[ صلاة الفريضة على السيارة للعذر ]
التاريخ:01/07/1429
السؤال:
هل تصح صلاة الفريضة على السيارة للعذر ؟
الجواب:
الحمد لله حمداً يبلغنا رضاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وآله ومن والاه، وبعد:
فيجوز للإنسان إذا عجز عن إيقاف سيارته كأن دخل في زحام ولم يجد مكاناً للوقوف وخشي خروج الوقت أن يصلي على حاله، ويفعل من أركان الصلاة ما يمكنه، ثم عليه أن يعيد الصلاة وجوباً على المعتمد عند الشافعية، وذهب الإمام ابن حجر الهيتمي إلى أنه يصلي ولا إعادة عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: (قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ، وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا، بَلْ يُصَلِّيهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ، هَكَذَا ذَكَر الْمَسْأَلَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَالرَّافِعِيُّ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا قَالَ وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا: لَا تَجِبُ كَشِدَّةِ الْخَوْفِ . وَالثَّانِي: تَجِبُ؛ لِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ لِلْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْأَذَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْقِيَامِ فِي الْأَذَانِ).
والحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو ما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه (أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ).
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: ((وَلَوْ صَلَّى) شَخْصٌ قَادِرٌ عَلَى النُّزُولِ (فَرْضًا) وَلَوْ نَذْرًا، وَكَذَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ... (عَلَى دَابَّةٍ وَاسْتَقْبَلَ) الْقِبْلَةَ (وَأَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ) وَسَائِرَ أَرْكَانِهِ لِكَوْنِهِ بِنَحْوِ مِحَفَّةٍ (وَهِيَ وَاقِفَةٌ جَازَ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ، أَوْ لَمْ يُتِمَّ كُلَّ الْأَرْكَانِ (أَوْ سَائِرَةً ) وَإِنْ لَمْ تَمْشِ إلَّا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ فَقَطْ مُتَوَالِيَةٍ (فَلَا) يَجُوزُ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا مَرَّ لِنِسْبَةِ سَيْرِهَا إلَيْهِ ... أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ النُّزُولِ عَنْهَا كَأَنْ خَشِيَ مِنْهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، أَوْ فَوْتَ الرُّفْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ). والله أعلم
كتبه خادم زاوية الشافعية:
الفقير إلى عفو ربه سيف بن علي العصري
بتاريخ 28/جمادى الآخرة/1429هـ
الموافق 2/7/2008م
أبو ظبي
التاريخ:01/07/1429
السؤال:
هل تصح صلاة الفريضة على السيارة للعذر ؟
الجواب:
الحمد لله حمداً يبلغنا رضاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وآله ومن والاه، وبعد:
فيجوز للإنسان إذا عجز عن إيقاف سيارته كأن دخل في زحام ولم يجد مكاناً للوقوف وخشي خروج الوقت أن يصلي على حاله، ويفعل من أركان الصلاة ما يمكنه، ثم عليه أن يعيد الصلاة وجوباً على المعتمد عند الشافعية، وذهب الإمام ابن حجر الهيتمي إلى أنه يصلي ولا إعادة عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: (قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ، وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا، بَلْ يُصَلِّيهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ، هَكَذَا ذَكَر الْمَسْأَلَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَالرَّافِعِيُّ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا قَالَ وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا: لَا تَجِبُ كَشِدَّةِ الْخَوْفِ . وَالثَّانِي: تَجِبُ؛ لِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ لِلْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْأَذَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْقِيَامِ فِي الْأَذَانِ).
والحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو ما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه (أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ).
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: ((وَلَوْ صَلَّى) شَخْصٌ قَادِرٌ عَلَى النُّزُولِ (فَرْضًا) وَلَوْ نَذْرًا، وَكَذَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ... (عَلَى دَابَّةٍ وَاسْتَقْبَلَ) الْقِبْلَةَ (وَأَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ) وَسَائِرَ أَرْكَانِهِ لِكَوْنِهِ بِنَحْوِ مِحَفَّةٍ (وَهِيَ وَاقِفَةٌ جَازَ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ، أَوْ لَمْ يُتِمَّ كُلَّ الْأَرْكَانِ (أَوْ سَائِرَةً ) وَإِنْ لَمْ تَمْشِ إلَّا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ فَقَطْ مُتَوَالِيَةٍ (فَلَا) يَجُوزُ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا مَرَّ لِنِسْبَةِ سَيْرِهَا إلَيْهِ ... أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ النُّزُولِ عَنْهَا كَأَنْ خَشِيَ مِنْهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، أَوْ فَوْتَ الرُّفْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ). والله أعلم
كتبه خادم زاوية الشافعية:
الفقير إلى عفو ربه سيف بن علي العصري
بتاريخ 28/جمادى الآخرة/1429هـ
الموافق 2/7/2008م
أبو ظبي
تعليق