أحكام صدقة الفطر
صدقة الفطرواجبة
وفي الحديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر والذكر والأنثى والصغير و الكبير من المسلمين ) رواه البخاري ومسلم
1) يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يمونه ويلي عليه كالأولاد الصغار الفقراء وان كانوا أغنياء له أن يخرجها من مالهم
2) وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه اذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم أما أولاد بنته فغير مكلف ان يخرج عنهم
3) ولا يكلف الرجل أن يخرج عن أولاده الكبار البالغين ولا عن أبيه و أمه ولو كانوا في عياله ولا عن زوجته سواء أكانوا جميعا أغنياء أو فقراء وان كان الأفضل أن يخرج عنهم إن كانوا فقراء
وذهب الائمة الثلاثة إلى أن الزوج ملزم شرعا باخراج صدقة الفطر عن زوجته لكونه ملزم بالاتفاق عليها وكذلك عن أبويه .
4) تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات أو افتقر قبل طلوع الفجر لا تجب عليه ..... وعند الشافعي و أحمد و مالك رضي الله عنهم تجب بغروب شمس أخر يوم من أيام رمضان
5) مقدارها : مقدار صدقة الفطر عن كل شخص نصف صاع من حنطه أو دقيق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير
تتمة للأحكام
1- صدقة الفطر لا تسقط بهلاك المال بعد وجبها بخلاف الزكاة فلو هلك النصاب بعد فجر يوم الفطر لا تسقط عنه زكاة الفطر
2- من أفطر في رمضان لعذر لا تسقط عنه الفطرة فيجب اخراجها و النية فيها عند الدفع للفقير أو عند عزلها من ماله
3- مفطر رمضان بلا عذر لا تسقط عنه الفطرة ومثله تارك الصلاة يجب عليه اخراجها
4- الولد الصغير والمجنون صدقتهما من مالهما ولو لم يخرج عنهما وليهما وجب الإخراج عليهما بعد البلوغ و الافاقة
5- المرأة الغنية لا تكلف بصدقة الفطر عن أولادها ولو كان زوجها فقيرا
6- الرجل لا يكلف بصدقة الفطر عن أولاد زوجته الذين من غيره
7- الارملة لا تكلف بالفطرة عن أولادها وان كان لهم مال أخرجت عنهم من مالهم
8- المعتبر في زكاة الفطرة البلد الذي فيه صاحب المال بخلاف الزكاة إذ المعتبر البلد الذي فيه المال
9- يجوز اعطاء عدة صدقات فطر لفقير واحد كما يجوز تفريق صدقة واحدة على عدة فقراء
خلاصة الشروط عند الأئمة
شروط صدقة الفطر عند الحنفية :
1- مسلم
2- مالكٌ للنصاب
3- لو غير نام
4- لو لم يحل عليه الحول
5- غير مشغول بدين
6- غير مشغول بحاجة
الشروط عند الجمهور:
1- مالكٌ مازاد عن قوته وقوت عياله
2- يوم العيد وليلته
3- فاضلا عن حوائجه الأصلية
صدقة الفطرواجبة
وفي الحديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر والذكر والأنثى والصغير و الكبير من المسلمين ) رواه البخاري ومسلم
1) يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يمونه ويلي عليه كالأولاد الصغار الفقراء وان كانوا أغنياء له أن يخرجها من مالهم
2) وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه اذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم أما أولاد بنته فغير مكلف ان يخرج عنهم
3) ولا يكلف الرجل أن يخرج عن أولاده الكبار البالغين ولا عن أبيه و أمه ولو كانوا في عياله ولا عن زوجته سواء أكانوا جميعا أغنياء أو فقراء وان كان الأفضل أن يخرج عنهم إن كانوا فقراء
وذهب الائمة الثلاثة إلى أن الزوج ملزم شرعا باخراج صدقة الفطر عن زوجته لكونه ملزم بالاتفاق عليها وكذلك عن أبويه .
4) تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات أو افتقر قبل طلوع الفجر لا تجب عليه ..... وعند الشافعي و أحمد و مالك رضي الله عنهم تجب بغروب شمس أخر يوم من أيام رمضان
5) مقدارها : مقدار صدقة الفطر عن كل شخص نصف صاع من حنطه أو دقيق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير
تتمة للأحكام
1- صدقة الفطر لا تسقط بهلاك المال بعد وجبها بخلاف الزكاة فلو هلك النصاب بعد فجر يوم الفطر لا تسقط عنه زكاة الفطر
2- من أفطر في رمضان لعذر لا تسقط عنه الفطرة فيجب اخراجها و النية فيها عند الدفع للفقير أو عند عزلها من ماله
3- مفطر رمضان بلا عذر لا تسقط عنه الفطرة ومثله تارك الصلاة يجب عليه اخراجها
4- الولد الصغير والمجنون صدقتهما من مالهما ولو لم يخرج عنهما وليهما وجب الإخراج عليهما بعد البلوغ و الافاقة
5- المرأة الغنية لا تكلف بصدقة الفطر عن أولادها ولو كان زوجها فقيرا
6- الرجل لا يكلف بصدقة الفطر عن أولاد زوجته الذين من غيره
7- الارملة لا تكلف بالفطرة عن أولادها وان كان لهم مال أخرجت عنهم من مالهم
8- المعتبر في زكاة الفطرة البلد الذي فيه صاحب المال بخلاف الزكاة إذ المعتبر البلد الذي فيه المال
9- يجوز اعطاء عدة صدقات فطر لفقير واحد كما يجوز تفريق صدقة واحدة على عدة فقراء
خلاصة الشروط عند الأئمة
شروط صدقة الفطر عند الحنفية :
1- مسلم
2- مالكٌ للنصاب
3- لو غير نام
4- لو لم يحل عليه الحول
5- غير مشغول بدين
6- غير مشغول بحاجة
الشروط عند الجمهور:
1- مالكٌ مازاد عن قوته وقوت عياله
2- يوم العيد وليلته
3- فاضلا عن حوائجه الأصلية