روي عن إسماعيل بن حماد قال: شككت في طلاق امرأتي فسألت شريكاً فقال: "طلقها وأشهد على رجعتها"
ثم سألت سفيان الثوري فقال: "اذهب فراجعها فإن كنت قد طلقتها فقد راجعتها"
ثم سألت زفر بن الهذيل فقال لي: "هي امرأتك حتى تتيقن طلاقها"
فأتيت أبا حنيفة فقال:
"أما سفيان فأفتاك بالورع
وأما زفر فأفتاك بعين الفقه
وأما شريك فهو كرجل قلت له: لا أدري أصاب ثوبي بول أم لا ؟ فقال لك: بُلْ على ثوبك ثم اغسله".
ثم سألت سفيان الثوري فقال: "اذهب فراجعها فإن كنت قد طلقتها فقد راجعتها"
ثم سألت زفر بن الهذيل فقال لي: "هي امرأتك حتى تتيقن طلاقها"
فأتيت أبا حنيفة فقال:
"أما سفيان فأفتاك بالورع
وأما زفر فأفتاك بعين الفقه
وأما شريك فهو كرجل قلت له: لا أدري أصاب ثوبي بول أم لا ؟ فقال لك: بُلْ على ثوبك ثم اغسله".
فتأمل رعاك الله في هذا الفقه العظيم