السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. السادة الحنابلة علي أن من حلف أيمانا متعددة علي أمور متعددة (والله لا أكلت؛ و الله لا شربت؛و الله لا لبست) فحنث في بعضها تلزمه كفارة واحدة و تنحل في الباقي. هل الحكم كذلك في اليمين التي تقتضي التكرار كمن قال(و الله كلما مررت عليك لأسلمن عليك) هل تنحل اليمين عند اول حنث أم لا؟
هل تتكرر الكفارة بتكرر الحنث في اليمين التي تقتضي التكرار
تقليص