أحكام الضرب بالدف والمستثنيات من المعازف دراسة فقهية مقارنة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبدالرحمن صالح محمد
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 169

    #1

    أحكام الضرب بالدف والمستثنيات من المعازف دراسة فقهية مقارنة

    أحكام الضرب بالدف والمستثنيات من المعازف
    عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
    فإن جماهير الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة على أن المعازف وآلات اللهو والطرب - وهي ما تسمى هذه الأيام بالآلات الموسيقية على أن ذلك من الحرام صنعا وعزفا واستماعا
    لكنهم استثنوا من ذلك الدف ولهم بعد هذا الاستثناء في تفاصيل أحكام الدف خلافات فإن للدف حالات من حيث الضارب به ومن حيث وقت الضرب به ومن حيث صفة الدف المضروب به
    ولهم أيضا استثناءات أخرى سيأتي ذكرها وقد جعلت المقال على مبحثين :
    المبحث الأول : في الأحكام المتعلقة بالدف
    وفيه مسائل :
    الأولى : هل ضرب الدف جائز مطلقا أم هو خاص بالنساء ؟
    والثانية : هل الضرب بالدف جائز مطلقا أم في أوقات مخصوصة فقط ؟
    والثالثة : هل الدف ذو الجلاجل ( الحلق ) مباح أم لا ؟
    والرابعة : هل الطبل كالدف أم لا ؟
    والخامسة : في أدلة كل مذهب في تلك المسائل

    المبحث الثاني : في الاستثناءات الأخرى من المعازف
    وفيه مسائل :
    الأولى : طبول الحرب والحج والصيد
    والثانية : مطلق المعازف في النكاح
    والثالثة : المعازف لعلاج المرضى
    والرابعة : الشبابة والمزمار

    المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بالدف
    المسألة الأولى : هل ضرب الدف جائز مطلقا أم هو خاص بالنساء ؟
    اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
    القول الأول : أن الضرب بالدف جائز مطلقا للرجال والنساء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة
    والقول الثاني : أنه جائز للنساء مكروه للرجال وهو مذهب الحنفية وهو قول في مذهب الحنابلة والمالكية

    المسألة الثانية :
    هل الضرب بالدف جائز مطلقا أم في أوقات مخصوصة فقط ؟
    واختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
    القول الأول : أن ذلك جائز مطلقا وهو قول في مذهب الشافعية اعتبره بعضهم المذهب
    والقول الثاني : أن ذلك جائز في المناسبات فقط ومكروه فيما عداها وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول في مذهب الشافعية بل إن المشهور عند المالكية أنه خاص بالنكاح

    المسألة الثالثة :
    هل الدف ذو الجلاجل كغيره أم لا ؟
    واختلفوا في ذلك على قولين :
    القول الأول :أن ذا الجلاجل كغيره وهو مذهب المالكية والشافعية
    والقول الثاني : أنه ليس كغيره وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية

    المسألة الرابعة :
    هل الطبل كالدف أم لا ؟
    واختلفوا في على أقوال :
    القول الأول : أن الطبول كلها تلحق بالدف عدا الكوبة وهو مذهب الشافعية وألحق بعضهم بالكوبة كل طبل لهوٍ
    والقول الثاني : أن الذي يلحق بالدف من الطبول هو المزهر والكبر وهو مذهب المالكية على خلاف بينهم في ذلك
    والقول الثالث : أنه لا يلحق به شيء من الطبول وهو مذهب الحنابلة
    والقول الرابع : أن الطبول كلها تلحق بالدف بلا استثناء وهو ظاهر مذهب الحنفية وهو قول قي مذهب المالكية
    وسيأتي الحديث عن طبول الحرب وطبول الحج وطبول الصيد في آخر هذا البحث إن شاء الله فهي مستثناة باتفاق المذاهب الأربعة لأنها ليست للهو
    وإليك بعض أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة في هذه المسائل الأربع:

    من أقوال الحنفية :
    قال ابن نجيم في البحر الرائق 3/86 في الذخيرة ضرب الدف في العرس مختلف فيه ومحله ما لا جلاجل له أما ماله جلاجل فمكروه وكذا اختلفوا في الغناء في العرس والوليمة فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب الدف ) ا ه
    وفي البحر الرائق أيضا 8/236 ولا بأس بضرب الدف في العرس , وسئل أبو يوسف عن الدف في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي ؟ قال لا بأس بذلك ) اه
    وفي البحر الرائق 8/23 : (هذا في الطبل إذا كان للهو أما إذا كان لغيره فلا بأس به كطبل القراءة ( ) وطبل العرس ) اه
    وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 3/217 : ( وإن كان الدف أو الطبل للغزاة اختلف المشايخ فيه : قيل يقطع فيه لأنه مباح لإرهاب العدو به وقيل لا يقطع لأنه يصلح لغيره من اللهو فأورث شبهة .) اه
    وفي تبيين الحقائق 5/238 : (ثم قيل الخلاف في الدف والطبل اللذين يضربان للهو ، وأما الدف والطبل اللذان يضربان في العرس أو الغزو فيضمن بالاتفاق ) اه
    وفي الحاشية عليه : ( قوله : وأما الدف والطبل اللذان يضربان إلخ ) قال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير : ولو كان طبل الغزاة أو طبل الصيد أو دف يلعب به الصبية في البيت يضمن بالإتلاف ) اه
    وفي حاشية ابن عابدين 5/482 : ( قوله ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور . قال : وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء .) اه
    وفي حاشية ابن عابدين 6/55: (قوله ( والملاهي ) كالمزامير والطبل وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس ... ) اه

    من أقوال المالكية :
    في التاج والإكليل على خليل 4/6 : ( لا الغربال ولو لرجل ) ... ( وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر )
    عياض : المزهر المربع الذي بوجهين وليس بعربي المحكم الكبر طبل له وجه واحد .
    ابن عرفة : في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال : الجواز قاله ابن حبيب , والمنع قاله أصبغ وهو مقتضى قول ابن القاسم إن بيع الكبر فسخ بيعه والمزهر أحرى بهذا , وجواز الكبر دون المزهر وهو قول ابن القاسم وقد قال : يقطع السارق في قيمة الكبر صحيحا .ومن ابن يونس قال مالك : لا بأس بالدف والكبر .ابن حبيب : أرخص فيهما وفي المزهر في العرس .
    المازري : قال بعض أصحاب الشافعي : الذي يضيق في وسطه ويتسع في طرفيه ويضرب من الناحيتين جميعا لأنه محرم لأنه شعار المخنثين ) اه
    وفي الفواكه الدواني 2/298 : ( ويستثنى من ذلك الغربال وهو الدف المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح قال خليل مخرجا من الكراهة : لا الغربال ولو لرجل
    وظاهر كلام خليل موافق لإطلاق المتقدمين ولو كان فيه جلاجل أو صراصير كما في الأجهوري
    وأما الكبر وهو الطبل الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال أشار إليها خليل بقوله وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ) اه
    وفي الفواكه الدواني أيضا 2/313 : ( إلا الدف بضم الدال أو فتحها وهو المغشى من جهة واحدة ويعرف بالطار ويقال له الغربال فإنه يجوز لها حضوره لجوازه باتفاق أهل العلم في النكاح
    وإباحة ضربه للرجال والنساء ولو كان فيها صراصر أو جلاجل على ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لمن قيد , لله در المصنف كخليل في الإطلاق المعروف لأهل المذهب وبقية الأئمة الأربعة
    والمشهور عدم جواز ضربه في غير النكاح كالختان والولادة ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين
    وقد اختلف في جواز ضرب الكبر بفتحتين وهو الطبل الكبير المجلد من وجهين والمزهر على ثلاثة أقول : الجواز لابن حبيب , والكراهة فيهما والجواز في الكبر وكراهة المزهر ) اه
    وفي مواهب الجليل 4/6 : ( لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة , وتجوز الزمارة والبوق )...
    قال في المدخل في فصل المولود : ومذهب مالك أن الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة انتهى
    وقال التلمساني في شرح الرسالة : قال ابن رشد : اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس انتهى وسيأتي كلام ابن رشد مستوفى
    وقال الشيخ جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي المصري في كتابه المسمى بالإقناع في أحكام السماع : وذهبت طائفة إلى إباحة الدف في العرس والعيد وقدوم الغائب وكل سرور حادث
    وهذا ما أورده الغزالي في الإحياء والقرطبي المالكي في كشف القناع لما ذكر أحاديث تقتضي المنع قال وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح وأوقات السرور فتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق انتهى
    وقال قبله قال ابن بطال في شرح البخاري : قال المهلب من السنة إعلان النكاح بالدف انتهى ...
    وقال ابن رشد في المقدمات : ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي ورخص في الدف في النكاح وفي الكبر والمزهر أقوال انتهى
    ثم ذكر في الدف بالجلاجل ما نصه : قال القرطبي لما استثنى الدف فيما ذكرناه من المواضع ولا يلحق بذلك الطارات ذات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الإطراب
    وإذا كان الضارب بها رجلا فقال يحيى بن مزين في شرح الموطأ : قال أصبغ : لا يكون الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال
    ثم قال : وكل من تقدم النقل عنه يعني من المالكية وغيرهم من الأئمة الأربعة غير هؤلاء الذين ذكرناهم أطلقوا القول ولم يفصلوا بين الجلاجل وغيره وبين النساء والرجال
    وذهب عبد الملك بن حبيب إلى جواز الدف والكبر والمزهر في العرس إلا للجواري العواتق في بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقا ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن غيره ذكره في مؤلفة في السماع انتهى ... ) اه
    وفي مواهب الجليل أيضا 4/8 : ( قال في العتبية : وسئل مالك عن الرجل يدعى إلى الصنيع فيجد به اللعب أيدخل قال إن كان الشيء الخفيف مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا
    قال ابن رشد : يريد بالصنيع صنيع العرس أو صنيع العرس والملاك على ما قاله أصبغ في سماعه لأن ذلك هو الذي رخص فيه بعض اللهو فيه لما يستحب من إعلان النكاح
    واتفق أهل العلم فيما علمت على إجازة الدف وهو الغربال في العرس واختلفوا في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال :
    أحدها : أنهما يحملان جميعا محمل الغربال ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس وهو قول ابن حبيب
    والثاني : أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذا من هذا الكتاب وعليه يأتي ما في سماع سحنون من كتاب جامع البيوع أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله لأنه إذا قال ذلك في الكبر فأحرى أن يقوله في المزهر لأنه ألهى منه
    والثالث : أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر وهو قول ابن القاسم هنا ... ) اه
    وفي مواهب الجليل أيضا 4/9: ( واختلف في جواز ما أجيز من ذلك : فقيل : هو من قبيل الجائز الذي يستوى فعله وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا ثواب في تركه وهو المشهور في المذهب
    وقيل : إنه من قبيل الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب إلا أن في فعله حرجا أو عقابا وهو قول مالك في المدونة أنه كره الدفاف والمعازف في العرس وغيره
    واختلف هل يجوز ذلك للنساء دون الرجال أو النساء والرجال ؟ فقال أصبغ في سماعه : إن ذلك إنما يجوز للنساء دون الرجال وإن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره
    والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية في سماع أصبغ خلاف قول أصبغ وهو مذهب مالك إلا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن يحضر اللعب روى ذلك ابن وهب عنه في سماع أصبغ ...انتهى كلامه برمته والله أعلم
    وفي مواهب الجليل أيضا 4/9: ( قال أصبغ : ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجال عمله وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره
    ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره إلا ضربا بالدف والكبر هملا وبذكر الله وتسبيحا وحمدا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكسر ولا طويل مثل الذي جاء في جواري الأنصار
    أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمرا لم نحلل بواديكم وما أشبه ذلك ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره
    قال أصبغ : وقد أخبرني عبد الله بن وهب عن الليث أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس وحده فهذا رأيي وأحب إلى العامة والخاصة والعمل به ولا أرى به بأسا في الملاك على مثل العرس وما فسرنا فيه فهو منه ...
    فائدة :حكي في النوادر أن الحسن دعي إلى عرس هو وجماعة فأكلوا ثم غسل يده ثم جيء بمجمر بيد جارية فأجمرته ثم أدخلت يدها تحت ثيابه فلم يمنعها ودهنت لحيته بيدها فلم يمنعها انتهى ) اه
    وفي حاشية العدوي 2/565 : ( [ قوله : إلا الدف في النكاح ] أي المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح , ولو لرجل , وظاهر كلام خليل موافق لإطلاق المتقدمين , ولو كان فيه جلاجل وصراصير كما في عج .) اه
    في شرح الدردير على خليل 2/339 : ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح
    ( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين , ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما ( ثالثها يجوز في الكبر ) دون المزهر فيكره ) اه
    وفي حاشية الدسوقي عليه 2/339 : ( ( قوله لا الغربال ) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز لا يكره الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف }
    وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين
    ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل واعتمد الأول عج واعتمد الثاني اللقاني
    كذا في عبق واعترضه بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما فيها من زيادة الاضطراب .
    ( قوله أي الدف المعروف بالطار ) قال ابن عرفة هو المسمى عندنا بالبندير قال بن مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية
    زروق : رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء ( قوله فلا يكره ولو لرجل ) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء ) اه
    وفي حاشية الدسوقي أيضا 2/339 : ( قوله وهو الطبل الكبير إلخ ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان , وقال ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة والقرطبة
    ( قوله وفي كراهتهما إلخ ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب . والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف
    وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي .) اه

    من أقوال الشافعية :

    التتمة على الرابط التالي:

    الحق أحق أن يتبع
يعمل...