الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر : قضاياه ومذاهبه(1)

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • صبرى محمد خليل خيرى
    طالب علم
    • Jan 2010
    • 416

    #1

    الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر : قضاياه ومذاهبه(1)

    [[RIGHT]الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر : قضاياه ومذاهبه
    د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
    sabri.m.khalil@hotmail.com
    تمهيد: تعددت القضايا التي طرحها الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر، كما تعددت مذاهبه التي تتضمن جمله من الحلول لهذه القضايا.
    قضيه علاقة الشريعة بمصادر التشريع: أهم هذه القضايا قضية علاقة الشريعة بمصادر التشريع ، حيث نجد في الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر، ثلاثة صيغ رئيسيه لهذه العلاقة ، تستند إلى مذاهب معينه في وحده أو تعدد مصادر التشريع ، وهذه الصيغ هي:
    الصيغة الأولى( الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع): فهناك أولا الصيغة التي مضمونها أن الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ، هذه الصيغة هي تعبير عن مذهب الوحدة المطلقة لمصادر التشريع، والقائم على أن هناك امكانيه أن يكون للتشريع مصدر واحد ، والحجة التي تستند إليها أن إسناد التشريع لغيره تعالى هو شرك في الربوبية.
    تقويم:
    الخلط بين دلالات مصطلح التشريع:غير إن هذه الصيغة تخلط بين دلالتين لمصطلح التشريع:
    الدلالة الأولى(الشرع): هي حق وضع القواعد - الحدود ، التي لا يباح مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، وهو ما ينفرد به الله تعالى ، لذا اسند القران فعل( شرع) إلى الله تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصينا بة نوح والذي أوحينا إليك).
    الدلالة الثانية (التقنين): هي حق الدولة في إصدار القوانين،وأصل هذه الدلالة أن السلطة هي ضرورة اجتماعيه، والدولة آخر أشكالها ، والدولة هي ذات النظام القانوني في المجتمع ، فالدولة هي التي تصدر القانون وتطبقه وتنفذه ، بواسطة أجهزه مختصة في الإصدار( السلطة التشريعية) ، والتطبيق(السلطة القضائية) ، والتنفيذ(السلطة التنفيذية)، وبالتالي لا يمكن أن توجد دوله بدون تشريع وسلطه تشريعيه، وفى الفقه الاسلامى نجد العديد من القواعد والمفاهيم القانونية الاسلاميه التي تعبر عن هذه الدلالة لمصطلح التشريع، من هذه القواعد (للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات) و ( أمر الإمام يرفع الخلاف) و (أمر الإمام نافذ ) ، فكل هذه القواعد تفيد حق الدولة في تبنى قواعد فقهيه قانونيه معينه لتصبح ملزمه للناس .وكذلك مفهوم التعزير في الفقه الجنائي الاسلامى ،الذى يفيد حق الدولة في تبنى عقوبات معينه ، كجزاء على مخالفات معينه للنظام القانوني، لتصبح ملزمه ، رغم أنها لم ترد في الشرع .
    التعارض مع تعدد مصادر التشريع و الشريعة : كما أن هذه الصيغة تتعارض مع تعدد مصادر التشريع، وتعدد الشريعة الاصليه والتبعية (القران والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة...)
    التعارض مع مفهوم التوحيد: كما أن هذه الصيغة ذاتها هي شكل من أشكال الشرك، لأنها تخلط بين الشرع (احد قسمي الدين بالاضافه إلى العقيدة ) كوضع الهي ، وكل من التشريع طبقا لدلالته القانونية (احد أنشطه الدولة المخول لأحد أجهزتها )، والاجتهاد (حق وضع القواعد- الفروع ) باعتبارهما كسب بشرى. فضلا عن مساواتها بين مصادر النظام القانوني الاسلامى الاصليه (الكتاب والسنة)، ومصادره التبعية(الإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح ألمرسله...)، يقول الشافعي( ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما سواهما تبع لهما)( جماع العلم-11).
    رد فعل متطرف: كما أن هذه الصيغة تحاول إثبات العلاقة بين الشريعة والتشريع ومصادره ، ولكنها تتطرف في هذا الإثبات ، إلى درجه تجعل العلاقة بينهما علاقة خلط ، وليست علاقة ارتباط وتمييز، ومرجع هذا التطرف في الإثبات أن هذه الصيغة إنما طرحت في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثة والمعاصرة ، كرد فعل على طرح الليبرالية (العلمانية) لصيغه أخرى تنفى العلاقة بين الشريعة والتشريع ومصادره ، ومضمونها نفى كون الشريعة مصدر- أو مصدر رئيسي- للتشريع .
    الصيغة الثانية: (الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع): وهناك ثانيا الصيغة التي مضمونها أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذه الصيغة هي محاوله للتعبير عن مذهب الجمع بين وحدة وتعدد مصادر التشريع، والقائم على أن اعتبار أن للتشريع مصدر رئيسي واحد، ومصادر فرعيه متعددة.لكنها تفتقر إلى الدقة في التعبير عن هذا المذهب ، لأنها لا تميز بين أصول الشريعة النصية الثابتة وفروعها الاجتهادية المتغيرة، وبين مصادر الشريعة الاصليه (القران والسنة) ومصادرها الفرعية (كالإجماع والقياس وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة...).
    الصيغة الثالثة: (أصول الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفروعها هي المصدر الفرعي الأول للتشريع): وهناك ثالثا الصيغة التي مضمونها:
    أولا: أن أصول الشريعة ، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ، هي المصدر الرئيسي للتشريع.
    ثانيا: أن فروع الشريعة ، التي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة، هي المصدر الفرعي الأول للتشريع ، باعتبار أنها نقطه البداية- وليست نقطه نهاية- لاى اجتهاد تشريعي(قانوني) ،لأنها تجسيد لخبره الامه وماضيها.
    ثالثا: أن هذا الاجتهاد التشريعي(القانوني) يتضمن الاستفادة من عدد من مصادر التشريع الفرعية (كالعرف والتراث القانوني الانسانى القديم والمعاصر) بشرط عدم تناقضها مع أصول الشريعة.
    هذه الصيغة هي تعبير دقيق عن مذهب الجمع بين وحدة وتعدد مصادر التشريع، والقائم على أن اعتبار أن للتشريع مصدر رئيسي واحد، ومصادر فرعيه متعددة.
    وتستند هذه الصيغة إلى حقيقة أن مصطلح الشريعة استعمل تاريخيا بمعنى النظام القانوني الاسلامى بأصوله التشريعية وفروعه الاجتهادية، ومصادره الاصليه والتبعية ، يقول ابن تيميه عن مفهوم الشريعة ( ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء‏:‏ شرع مُنَزَّل، وهو‏:‏ ما شرعه الله ورسوله‏.‏ وشرع مُتَأَوَّل، وهو‏:‏ ما ساغ فيه الاجتهاد‏.‏ وشرع مُبَدَّل، وهو‏:‏ ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع، أو البدع، أو الضلال الذي يضيفه / الضالون إلى الشرع‏.‏ والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم).
    قضيه العلاقه بين الدين والدوله: ومن القضايا التى تناولها الفقه الدستورى الاسلامى المعاصر قضيه العلاقه بين الدين والدوله ، حيث يطرح صيغتين رئيسيتين لهذه العلاقة ، تعبر كل صيغه منهما عن مذهب معين في الاستخلاف :
    الصيغه الاولى: دينيه السلطه والتشريع ( مذهب الاستخلاف الخاص): الصيغه الاولى تقول بدينيه السلطه والتشريع، وتستند الى مذهب الاستخلاف الخاص الذى مضمونه ان الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض،
    تقويم:
    المساواة بين الحاكم والنبي : ان الاستخلاف الخاص مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف، والقول بهذا المذهب يعنى المساواة بين الحاكم والنبي في الدرجة.
    التقارب مع مذهب الثيوقراطيه والكهنوت: وهذه الصيغه تقارب مذهب الثيوقراطيه (الدولة الدينية بالمفهوم الغربي) والكهنوت والذى مضمونه انفراد فرد معين او فئه معينه بالسلطه الدينيه (وبالتالى السياسيه) دون الجماعه، وهو مذهب مرفوض في الإسلام، قال تعالى(واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )، الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم ،بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم.
    رد فعل متطرف على مذهب العلمانية: كما أن هذه الصيغة تحاول إثبات العلاقة بين الدين والدولة ، ولكنها تتطرف في هذا الإثبات ، إلى درجه تجعل العلاقة بينهما علاقة خلط ، وليست علاقة ارتباط وتمييز، ومرجع هذا التطرف في الإثبات أن هذه الصيغة إنما ظهرت في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثة والمعاصرة ، كرد فعل على صيغه أخرى ، طرحتها الليبرالية ومذهبها في العلمانية، قائمه على نفى علاقة الدين بالدولة ، ومضمونها فصل الدين عن الدولة.
    الصيغه الثانيه: مدنيه السلطه ودينيه التشريع (مذهب الاستخلاف العام): اما الصيغه الثانيه فتقول بمدنيه السلطه ودينيه التشريع، فهى تقول بمدنيه السلطه (وليس التشريع كما فى العلمانيه) استنادا الى ان الإسلام ميز بين التشريع كوضع الهى ثابت والاجتهاد ككسب انسانى متغير، كما تقول بدينيه التشريع ( وليس السلطه كما فى الثيوقراطيه )، لان السلطه مقيده فى الاسلام بالقواعد الاصول (التى مصدرها النصوص يقينيه الورود قطعيه الدلاله)، مع وجوب تقرير ان المقصود بالتشريع مصدره الرئيسى،اى ان تكون اصول الشريعه هى المصدر الرئيسى للتشريع.
    الارتباط والتمييز: هذه الصيغه تستند الى تصور معين لطبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية ،تجعل العلاقه بينهما علاقة ارتباط (وليست علاقه خلط كما فى الثيوقراطيه) ، وعلاقه تمييز (وليست علاقه فصل كما فى العلمانيه )
    مذهب الاستخلاف العام وإسناد السلطتين الدينية والسياسية للجماعة : هذه الصيغه تستند الى مذهب الاستخلاف العام الذى يترتب عليه اسناد كل من السلطة الدينية (التي عبر عنها القران بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)،والسلطة السياسية (التي عبر عنها القران بمفهوم الأمر)- بموجب عموم الاستخلاف- للجماعة ، كما في قوله تعالى﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )، وقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) ، وبالتالى فانه يترتب على هذا المذهب ان اسناد السلطه الدينيه لفرد معين او فئه معينه انما يكون من باب التخصص لا الانفراد ، كما يترتب عليه ان الحاكم نائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعيينه ومراقبته وعزله، يقول الماوردي عن البيعة أنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)، ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ).
    حقوق الأقليات الدينية: ومن القضايا التي تناولها الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر قضيه حقوق الأقليات الدينية، حيث يطرح مذهبين يستند كل منهما إلى تصور معين لمشكله العلاقة بين الوحدة والتعدد:
    المذهب الأول : الوحدة المطلقة : يفترض أن الحل الصحيح لمشكله العلاقة بين الوحدة والتعدد ، هو القول بالوحدة المطلقة ، و يترتب على هذا المذهب إنكار اى شكل من إشكال التعدد ، وإنكار المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وبالتالي إنكار العديد من الحقوق التي قررها الإسلام كدين للأقليات الدينية ، فضلا عن تحويل بعض الأحكام الاستثنائية التاريخية المرتبطة بظروف زمانيه ومكانيه معينه إلى قاعدة مطلقه تصلح لكل زمان ومكان.
    المذهب الثاني: الجمع بين الوحدة والتعدد (التعددية المقيدة): ويقوم على أن الحل الاسلامى الصحيح لمشكله الوحدة والتعدد هو الجمع بين الوحدة والتعدد ، على المستويين التكليفى والتكويني، وبالتالي الإقرار بالتعددية (المقيدة وليست المطلقة) . وتتمثل الوحدة - على المستوى التكويني- في تقرير الإسلام وحده الكون ووحده البشر ، بمعنى وحده الأصل البشرى ، والمساواة بين إفراده ، بخضوع كل الناس لذات السنن الالهيه الكلية والنوعية التي حركه الإنسان ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ . كما تتمثل الوحدة - على المستوى التكليفي- في تقرير الإسلام مفهوم وحده الدين الذي مضمونه وحده مصدر كل الأديان السماوية (الله تعالى) ، وان الإسلام هو جوهر كل الأديان السماوية، وانه ليس نفي أو إلغاء لهذه الأديان، بل إكمال وتوحيد لها، فهو أكثر اكتمالا باعتباره أخر وارقي مراحل الوحي فالعلاقة بين الإسلام والأديان السماوية السابقة عليه هي علاقة الكل بالجزء يحدده فيكمله ويغني ولكن لا يلغيه ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ﴾( المائدة:48)،.بخلاف نظريه وحده الأديان التي رفضها علماء أهل السنة، والتي ترى أن كل الأديان صحيحة بالتساوي، وبالتالي فان علاقة الإسلام بالأديان السماوية علاقة تطابق، مما يؤدى إلي انتفاء الموضوعية .كما تتمثل التعددية - على المستوى التكويني - تقرير القران التعدد كسنه إلهيه﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَات ِوَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُم ْوَأَلْوَانِكُم ْإِنَّ فِي ذَلِك َلَآيَات ٍلِّلْعَالِمِينَ﴾ )الروم : 22). كما تتمثل التعددية على المستوى التكليفى في تقرير القران تعدد الشرائع.
    إقرار مفهوم المواطنة: كما أن هذا المذهب يرى أن الإسلام اقر بمفهوم المواطنة الذي يشمل المسلمين وغير المسلمين، وهو ما يتضح من خلال وثيقة الصحيفة التي كانت بمثابة دستور لدوله المدينة، وطبقا لها نشأت علاقة انتماء جديدة،علاقة انتماء إلى ارض مشتركه (وطن)، فترقى العلاقة الجديدة بالناس جميعا(أهل الصحيفة) إلى ما فوق الطور القبلي ، ففي المدينة المنورة و في ظل الصحيفة تكون "شعب" تتعدد فيه علاقات الانتماء إلى الدين(لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم)، ولكن يتوحد الناس فيه (مع اختلاف الدين) في علاقة انتماء إلى ارض مشتركه ( وطن)( وأنَّ يهود بني عوف أمَّة مع المؤمنين ...).
    إقرار الإسلام حقوق الأقليات الدينية :هذا المذهب يتسق مع إقرار الإسلام جمله من الحقوق للمنتمين إلي الأديان الأخرى، ومن هذه الحقوق:
    إسناد الأعمال: ففيما يتعلق بإسناد الأعمال لغير المسلم ، فانه إذا كان هناك من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد، فان هناك أيضا من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء ، والذي نراه وجوب التمييز بين غير المسلم المواطن وغير المسلم الاجنبى، فالأول يحق له إسناد الأعمال له مادام شرط الكفائه متوفر فيه ، لأنه جزء من حق المواطنة الذي اقره الإسلام، أما الثاني فيتوقف إسناد الإعمال له على مصلحه الدولة.
    الأخذ برأيه: أما فيما يتعلق بالشورى فانه يحق لغير المسلم الأخذ برأيه في الشورى ، لان مجال الشورى هو الفروع لا الأصول، يقول ابن كثير في تفسير الايه( اسألوا أهل الذكر)( اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف)( 3/215).
    الحرية الدينية: أما فيما يتعلق بالحرية الدينية ، فقد قرر الإسلام الحرية الدينية لغير المسلمين، ممثله في حرية الاعتقاد وحرية ممارسه الشعائر والأحوال الشخصية، بشرط الخضوع لقواعد النظام العام الإسلامي (لا إكراه في الدين).
    مفهوم الذمة: أما عن مفهوم أهل الذمة فان الذمة لغة العهد والكفالة والضمان والأمان(الفيروزابادى، القاموس المحيط ، 4/115) ، أما اصطلاحا فقد عرفها العلماء بأنها ( التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم) ( أبو زهره المجتمع الانسانى، ص 194) ، فهو تقرير حقوق المواطنة لغير المسلم في الدولة الاسلاميه، مع احتفاظه بحريته الدينية،على المستوى الدستوري( في ذمه الله ورسوله) ، ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه المسلمة ، مادام قائما بواجباتها
    التمييز: أما التمييز بين الذميين والمسلمين، فلم يقل به احد من المتقدمين ، وقال به بعض العلماء ، في مرحله تاريخية لاحقه ، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين ، من باب الاحتراس، فهو ليس قاعدة مطلقه، بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه (عبد العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج1، ص199).
    مفهوم الجزية: أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب كبدل للإعفاء من الجندية ، ورد في الصلح مع نصارى نجران ( ليس على أهل الذمة مباشره قتال ،وإنما أعطوا الذمة على أن لا يكلفوا ذلك) ، لذا ذهب العديد من العلماء كرشيد رضا ووهبه الزحيلى (أثار الحرب، ص698 ) وعبد الكريم زيدان ( الفرد والدولة،ص98) إلى أنها لا تؤخذ في حاله أداء الخدمة العسكرية كما في الدولة الحديثة ، وقد استندوا في ذلك إلى العديد من السوابق التاريخية التي تؤيد ذلك ، ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه ( أنهم طلبوا الأمان والصلح ، فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين، وان لا يؤخذوا بالجزية)( البلاذردى، فتوح البلدان،ج1/ ص217)، ومع أهل ارمينه ( أن ينفروا لكل غاره... على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك)( الطبري، تاريخ الأمم، ج 5،ص257 ).
    النظام الاقتصادي: ومن القضايا التي تناولها الفقه الدستوري الاسلامى المعاصر قضيه النظام الاقتصادي،حيث نجد مذهبين لكل منهم تصور معين للملكية والموقف من النظم الاقتصادية المعاصرة:
    المذهب الأول: الخلط بين الملكية الفردية والملكية الخاصة: المذهب الأول يفترض في مجال الملكية- أن الإسلام يقر الملكية الخاصة ( اى ملكيه الرقبة وحق التصرف المطلق في المال)، كما في الفلسفة الاقتصادية الليبرالية ممثله في النظام الاقتصادي الراسمالى، واتساقا مع هذا يتخذ في مجال العلا قه مع النظم الاقتصادية المعاصرة- موقف القبول المطلق للنظام الاقتصادي الاسلامى والذي يتمثل فى محاوله تفسير مفهوم الاقتصاد الاسلامى،استنادا إلى مفاهيم وقواعد وقيم النظام الاقتصادي الراسمالى، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن النظام الاقتصادي الراسمالى يتناقض مع الفكر الاقتصادي الاسلامى ، سواء على مستوى أصوله النصية الثابتة ، او فروعه الاجتهادية المتغيرة.
    الخلط: ووجه الخطأ في هذا المذهب انه يخلط بين الملكية الخاصة المتعلقة بوظيفة الملكية، التي مضمونها حق المالك في التصرف المطلق بالمال، والملكية الفردية المتعلقة بالشكل القانوني للملكية، والتي مضمونها حق الفرد في التصرف المقيد بالمال. وان الموقف السليم من النظم الاقتصادية المعاصرة ليس القبول المطلق ، بل هو الموقف النقدي القائم على رفض السلبيات وقبول الايجابيات.
    نقض أدله المذهب: ويستدل هذا المذهب بعده أدله سنعرض لها ونتناولها بالنقد:
    الدليل الأول: وضع الإسلام حد السرقة وجعل عقوبتها قطع اليد، والاستدلال هنا غير صحيح، إذ أن الحدود هي (محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى)، وما كان حق الله يعني أن وضعه كان لحماية مصلحة الجماعة ، لا مصلحة الفرد يقول الكاساني (والمقصود بحق لله كل فعل أو امتناع ترجع علة إيجابه أو النهي عنه إلى الجماعة)(بدائع الصنائع، ج7، ص 33،56)، وهذا دليل على أن حد السرقة إنما وضعه الشارع تعالى لحماية مصلحة الجماعة ،التي لها حق الانتفاع أصلا وأن كان الانتفاع بيد الفرد،إذ لو كان المراد إقرار الملكية الخاصة كما في الراسماليه لكانت عقوبة السرقة قصاص لا حد، إذ المقصود بالقصاص(ما وجب إتيانه أو الامتناع عنه لحق الفرد)( المرجع السابق، ص320)إي أن القصاص وضع لحماية حق الفرد ولذا يجوز العفو في القصاص ولا يجوز في الحد.الدليل الثاني: أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ من مال الفرد سوى الزكاة،وهو رأي خاطئ،ومن أدلة ذلك قوله تعالى (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ والملائكة وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِيا لْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وَفِي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)(البقرة: 177)، وفي تفسير القرطبي (استدل بها من ذهب إلى إن في المال حق سوى الزكاة ،وقيل الزكاة المفروضة،والأول أصح ...وقال عمر (رضي الله عنه)( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء المهاجرين)، وقال علي رضي الله عنه (إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم(.الدليل الثالث: انه لا يجوز للدولة أن تأخذ مال الفرد جبراً، بل على الفرد أن يعطي باختياره، وهو رأي خاطئ والأدلة: عندما احي عمر رضي الله عنه أرضا بالربدة وكانت لقوم فجاءؤا وقالوا: يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في إلاسلام علام تحميها،فاطرق عمر ثم قال: المال مال الله والعباد عباد الله والله لو لا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبر في شبر. ،يقول الإمام ابن حزم (وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، يجبرهم السلطان على ذلك أن لم تقم الزكوات، ولا في سائر أموال المسلمين فيقم لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ،وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة).
    المذهب الثاني: مذهب الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية:أما المذهب الثاني فيرى في مجال الملكية - أن الملكية الخاصة والتي تسمى (ملكية الرقبة)، والتي تخول للفرد حق التصرف المطلق في المال-كما في النظام الراسمالى- تتناقض مع المنظور الاقتصادي الاسلامى القائم على إسناد ملكية المال لله تعالى وحده(وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)(المائدة: 17). وان الإسلام إنما اقر الملكية الفردية( كشكل قانوني للملكية)، لكن على وجه يتسق مع تصور معين للملكية الاجتماعية (كتحديد لوظيفة الملكية )، ومضمونه ان حق الفرد في التصرف في المال ليس مطلق بل مقيد بالالتزام بالضوابط التي وضعها مالك المال ، وعدم التناقض مع مصلحه الجماعة المستخلفة أصلا عن الله تعالى في الانتفاع بالمال .
    المفاهيم الكلية للفلسفة الاقتصادية الاسلاميه : وهذا المذهب يتسق مع المفاهيم الكلية للفلسفة الاقتصادية الاسلاميه وهى:
    أولا: إسناد ملكيه المال (اى حق التصرف المطلق في المال)لله تعالى ، قال تعالى (واتوهم من مال الله الذي أتاكم) .
    ثانيا: استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال، على الوجه الذى حدده مالك المال ، أما الفرد فنائب ووكيل عن الجماعة في الانتفاع بالمال على وجه لا يتناقض مع مصلحتها، قال تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) ، وهذا الاستخلاف العام يتحقق من خلال القواعد التالية:
    ا/ أن للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) ( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلأ والنار (روه احمد وأبو داود).
    ب/ تولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها، قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( لو أن عناقا " عنزا " ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة).
    ج/ أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.
    العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى : كما أن هذا المذهب يرى أن المنظور الاقتصادي الاسلامى يعتبر أن العدالة الاجتماعية هو غاية أساسيه للنشاط الاقتصادي للمجتمع المسلم - والدولة الاسلاميه كممثل له - وذلك من خلال تقريره لشرطي العدالة الاجتماعية : الشرط الأول هو تكافؤ الفرص يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( والله ما احد أحق بهذا المال من احد ، وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وعناؤه وحاجته ، والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى) . أما الشرط الثاني فهو عدالة توزيع الثروة الذي يتضمن عدالة الأجور، روي أن أبو عبيدة تحدث يوماً مع عمر(رضي الله عنه) في استخدام الصحابة في العمل فقال ( أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة )، قال أبو يوسف في تفسيره ( إذا استعملتم علي شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون).
    نظام الحكم: ومن القضايا التى تناولها الفقه الدستورى الاسلامى المعاصر قضيه نظام الحكم
    المفاهيم الكليه للفلسفه السياسيه الاسلاميه :تنطلق الفلسفه السياسيه الاسلاميه من جمله من المفاهيم الكليه كالمساواه التى تتضمن قاعدتين هما:
يعمل...