السلام عليكم
هل يجوز شرعا فى أى إدارة ما من المصالح الحكومية أن يخالف فيها مدير الإدارة أو العاملون القانون الذى ينظم هذه الإدارة لمصلحة عامة للناس
وإن جازت فهل يجوز تباعا فعل نفس المخالفة لمصلحة شخصية على اعتبار أن هذه المصلحة الشخصية تدخل فى مصالح الناس العامة
مثال للمسألة فى إدارة المكتابات بالكليات الجامعية . حيث أن القانون فيها مثلا يمنع من إعارة الكتاب الذى ليس له نسخة ثانية
وقد يحتاج الباحث للكتاب فهل يجوز إعارة الكتاب بشروط من المدير أو الموظف تحقق مصلحة للباحث ولا تضر بمصلحة باقى الباحثين كأن تكون الإعارة لمدة صغيرة
أما عن المصلحة الشخصية فعل هذه الصورة لمصلحة للمدير نفسه أو للعامل بالمكتبة .
هل يجوز شرعا فى أى إدارة ما من المصالح الحكومية أن يخالف فيها مدير الإدارة أو العاملون القانون الذى ينظم هذه الإدارة لمصلحة عامة للناس
وإن جازت فهل يجوز تباعا فعل نفس المخالفة لمصلحة شخصية على اعتبار أن هذه المصلحة الشخصية تدخل فى مصالح الناس العامة
مثال للمسألة فى إدارة المكتابات بالكليات الجامعية . حيث أن القانون فيها مثلا يمنع من إعارة الكتاب الذى ليس له نسخة ثانية
وقد يحتاج الباحث للكتاب فهل يجوز إعارة الكتاب بشروط من المدير أو الموظف تحقق مصلحة للباحث ولا تضر بمصلحة باقى الباحثين كأن تكون الإعارة لمدة صغيرة
أما عن المصلحة الشخصية فعل هذه الصورة لمصلحة للمدير نفسه أو للعامل بالمكتبة .