بسم الله الرحمن الرحيم
المذهب الشافعي يقع طلاق السكران
ذكر في الفقه المنهجي:
طلاق السكران :
أما السكران ، فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله ، وغاب من جرّائه عقله ، أو أُكره على شرب مُسكِر ، بالتهديد ، أو صُبَّ المُسِكر في جوفه ، فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي ، بجامع العذر في كلَّ .
أما إن سكر متعدياً ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلاقه يقع ، ويعتبر كالرشيد حكماً ، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر ، لأن السكران مكلّف ، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره ، من عبارات القذف ، ونحوه .
المذهب الشافعي يقع طلاق السكران
ذكر في الفقه المنهجي:
طلاق السكران :
أما السكران ، فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله ، وغاب من جرّائه عقله ، أو أُكره على شرب مُسكِر ، بالتهديد ، أو صُبَّ المُسِكر في جوفه ، فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي ، بجامع العذر في كلَّ .
أما إن سكر متعدياً ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلاقه يقع ، ويعتبر كالرشيد حكماً ، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر ، لأن السكران مكلّف ، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره ، من عبارات القذف ، ونحوه .