بدعية مذهب " التفسير السياسي للدين"(2)

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • صبرى محمد خليل خيرى
    طالب علم
    • Jan 2010
    • 416

    #1

    بدعية مذهب " التفسير السياسي للدين"(2)


    بدعية مذهب " التفسير السياسي للدين"(2)
    د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم

    اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين: كما يلزم من مذهب التفسير السياسي للدين اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين، وهو ما يتناقض مع ما قررته النصوص ، من النهى عن الاختلاف ،على مستوى أصول الدين ،التى مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة : يقول تعالى( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104).يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: 159]. ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]...و قد ربط علماء أهل السنة بين الاختلاف على مستوى أصول الدين و البدعه، يقول ابن تيمية ) والبدعة مقرونة بالفرقة , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , فيقال : أهل السنة والجماعة , كما يقال : أهل البدعة والفرقة ( (الإستقامة1/42)،ويقول الشاطبي ( الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة)( الاعتصام 1/113 ) ، ويقول بن المبارك (أهل الحق ليس فيهم اختلاف)( جامع البيان 12/85(،
    التعصب المذهبي: كما يلزم من مذهب التفسير السياسي للدين التعصب المذهبي الذي ذمه علماء أهل السنة، يقول ابن القيِّم( وأما المتعصِّب الذي جعل قولَ متبوعه عيارًا على الكتاب والسُّنة وأقوالِ الصحابة، يزِنُها به، فما وافق قول متبوعه منها قبِلَه، وما خالفه ردَّه، فهذا إلى الذمِّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصَّواب؛ وإن قال - وهو الواقع -: اتَّبعته وقلَّدته، ولا أدري أعلى صوابٍ هو أم لا؟ فالعُهْدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله، قيل له: فهل تتخلَّص بهذا من الله عند السُّؤال لك عمَّا حكمت به بين عباد الله، وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحُكَّام والمفتين لموقفًا للسؤال لا يتخلص فيه إلاَّ مَن عرف الحق، وحكم به، وأفتى به، وأما من عداهما فسيَعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء )(إعلام الموقِّعين" 2/ 232).
    تفسير الحاكمية بمعنى بالسلطة: كما أن بعض أنصار مذهب التفسير السياسي يفسرون مفهوم ألحاكميه بأنه يقابل مصطلح السلطة في الفكر السياسي الحديث ،ويرتب على هذا أن ألحاكميه الالهيه تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، وهذا التفسير لمفهوم ألحاكميه يخالف مذهب أهل السنة الذي يفسر مفهوم ألحاكميه بما يقارب مصطلح السيادة في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، اى السلطة المطلقة، ، يقول الإمام الغزالي ( الحاكم هو الشارع ، و لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة، وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد و الأب والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته ).فالحاكم عند الغزالي هو الذي له حق وضع القانون ابتداء (الحاكم هو الشارع)، كما انه مصدر السلطة ، أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد والأب والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى". وهذا المذهب يترتب عليه أن ألحاكميه الالهيه لا تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، بل هي نتيجة لها ، فالسلطة - التي عبر عنها القران بمصطلح الأمر - مخوله بموجب الاستخلاف العام أيضا للجماعة(وأمرهم شورى بينهم) ، أما الحاكم فنائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله ، يعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)(الأحكام السلطانية، ص 7 ).ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين).
    جذور تفسير ألحاكميه بمعنى السلطة عند الخوارج : ونجد جذور هذا المذهب الذي يفهم مفهوم ألحاكميه على انه يقابل مصطلح السلطة في الفكر السياسي الحديث، عند الخوارج الذين رفعوا شعار لا حكم إلا لله ، وقد كان علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) هو أول من تعرض لهذا المذهب بالنقد ،فقال في معرض حديثه عن شعار الخوارج لا حكم إلا لله (.. كلمة حق أريد بها باطل ، نعم انه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو، وتؤمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف حتى يستريح بر و يسترح من فاجر) ، فعلي بن أبى طالب (رضي الله عنه) يقر إسناد ألحاكميه لله ( نعم انه لا حكم إلا لله )، ولكنة ينكر فهم هذه ألحاكميه بمعني السلطة، التي أشار لها بلفظ الإمرة ( ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله )، ثم يبين ضرورة الدولة لأي مجتمع ( وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر)، ثم يبين أن السلطة ممارسه للسيادة خلال الزمان والمكان، ومن أشكال هذه الممارسة : جمع الفيء ومقاتلة العدو وتأمين السبل الخ، والله تعالى منزه عن كل ذلك.
    شعارات ومقولات مذهب التفسير السياسي للدين بين الاجتهاد والبدعة :وقد تبنى مذهب التفسير السياسي للدين جمله من الشعارات والمقولات الحادثة في تاريخ الامه من ناحية اللفظ، أما من ناحية الدلالة فهي ذات دلالات متعددة ، وبعض هذه الدلالات توافق مذهب أهل السنة، فهي اجتهاد ، وبعض هذه تخالف مذهب أهل السنة فهي بدعه، ومن هذه الشعارات والمقولات:
    شعار "الإسلام هو الحل" : هذا الشعار من ناحية اللفظ حادث في تاريخ الامه ، حيث رفعته جماعه الأخوان المسلمين في مصر، في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، خلال خوضها الانتخابات البرلمانية حينها. ولم يرد هذا الشعار بلفظه في القران أو ألسنه أو أقوال السلف الصالح، أو علماء أهل السنة .أما من ناحية الدلالة فان لهذا الشعار دلالات متعددة، وهنا نميز بين دلالتين له:
    الدلالة الأولى: تقوم على أن المقصود بالإسلام في الشعار- في حال استخدامه في مجال السياسة " الامامه " - أصول الدين، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة، والتي لا يباح مخالفتها، وهى الدلالة التي يستخدمها مذهب التفسير السياسي للدين ، وهى دلاله تتناقض مع مذهب أهل السنة في أن الامامه هي فروع من فروع الدين وليس أصل من أصوله (خلافا للشيعة) كما سبق ذكره .
    الدلالة الثانية: أما الدلالة الثانية فتقوم على أن المقصود بالإسلام فى الشعار- في حال استخدامه فى مجال السياسة" الامامه" - فروع الدين، والتي مصدرها الاجتهاد فى فهم وتفسير النصوص الظنية الورود والدلالة، والتي يباح فيها الاختلاف، يقول ابن مفلح( لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع)[الآداب الشرعية 1/186]. وهذه الدلالة تتسق مع مذهب أهل السنة في أن الامامه فرع من فروع الدين وليس أصل من أصوله كما سبق ذكره .
    الصيغة الأصح: و الصيغة الأصح للشعار من ناحية اللفظ هي" فتح باب الاجتهاد هو الحل" فى مجال السياسة " الامامه" وكافه المجالات التي تقع في دائرة فروع الدين المتغيرة. ويتضمن الاجتهاد اتخاذ تراث الامه نقطه بدايه وليس نقطه نهايه-، وتفعيل مقدره المسلمين على حل المشاكل التي يطرحها واقعهم المتغير، بالاضافه إلى الاستفادة من إسهامات الأمم الأخرى بشرط اتساقها مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة .


    شعار " الإسلام دين ودوله: هذا الشعار لغة محدث ، حيث ورد لأول مره في وثائق جماعه الإخوان المسلمين التي تأسست بمصر عام 1928، حيث نصت هذه الوثائق على أن (الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف). ولم يرد هذا الشعار بلفظه في القران الكريم أو السنة النبوية أو أقوال السلف أو علماء أهل السنة . أما اصطلاحا فان لشعار "الإسلام دين ودوله" دلالتين:
    الدلالة الأولى: قال بها مذهب التفسير السياسي للدين، و تتجاوز تقرير ارتباط الدين بالدولة ، إلى تقرير المساواة بين الدين والدولة في الدرجة. وهى دلاله تخالف ما ذهب إليه أهل السنة من أن الامامه بمعنى السلطة- هي فرع من فروع الدين وليس أصل من أصوله ، يقول الإيجي ( وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا )(المواقف : ص 395).
    الدلالة الثانية: وهى دلاله تقوم على الضبط الشرعي للشعار، وهى تقرر ارتباط الدين بالدولة، دون أن تساوى بينهما في الدرجة، بل تجعل الاولويه للدين على الدولة، والمقصود بالاولويه هنا:
    أولا: أن يكون الدين بالنسبة للدولة وكذا السلطة- بمثابة الكل للجزء يحده فيكمله ويغنيه ولكن لا يلغيه، وهو ما يتحقق من خلال السعي لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق بين الدولة وكذا السلطة- وضوابط ومقاصد الشرع الكلية .
    ثانيا : أن السعي لأقامه المجتمع المسلم يجب أن يكون سابقا على السعي لأقامه الدولة الاسلاميه ، فالإسلام هو دين أولا ثم دوله ثانيا.
    الصيغة الأصح : و الصيغة الأصح للشعار هي : أن الإسلام هو دين أولا، ثم ( أمه / جماعه / مجتمع ) ثانيا ، ثم دوله أخيرا.
    مصطلح " اسلامى ": من ناحية اللفظ لم يرد لفظ اسلامى أو إسلاميين في القران أو السنة أو أقوال السلف الصالح، إنما ورد لفظ مسلم ومسلمين، قال الله تعالى: (هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج:78)، وإذا كان بعض العلماء المسلمين قد استخدم مصطلح (إسلاميين)، فأنهم قد استخدموه بدلالات غير دلالاته المعاصرة ، من هؤلاء العلماء الإمام أبوالحسن الاشعرى في كتابه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)،حيث عنى بالإسلاميين كل فرق وطوائف المسلمين - بما في ذلك الفرق التي تختلف مع أهل السنة والجماعة ، وطوال التاريخ الاسلامى فان المسلمين استخدموا مصطلحي (المسلم المسلمين) في وصف كل من التزم بأصول الدين الثابتة من أفراد وجماعات، أما الجماعات التي تلتزم بأحد المذاهب الاسلاميه،التي هي محصله الاجتهاد في فروع الدين المتغيرة،فقد نسبوها إلى صاحب المذهب ، كالحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية في الفقه أو الاشاعره والماتريديه و الطحاويه في علم الكلام ، ولم يتم استخدام مصطلح اسلامى وإسلاميين بدلالاته الحديثة في المجتمعات المسلمة إلا في العصور الحديثة.أما من ناحية الدلالة فإننا نميز بين دلالتين للمصطلح :
    الدلالة الأولى: وهى الدلالة التي تعبر عن مذهب التفسير السياسي للدين، وتقوم على اعتبار أن المصطلح هو مصطلح شرعي توقيفي ، وهو ما يخالف حقيقة أن المصطلح رغم أن موضوعه ديني ، إلا انه لم يرد فى القران أو السنة كما سبق ذكره.
    الدلالة الثانية : وهى دلاله تقوم على الضبط الشرعي للمصطلح، و تقوم على اعتبار ان المصطلح اصطلاح بشرى، ومضمون هذه الدلالة هو: العمل على تحقيق الممكن، من الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام،على المستوى العام، في مجال معين من مجالات الحياة ،في المجتمعات المسلمة ، إذا هذه الدلالة:أولا: ترفض القفز مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون ،وتدعو إلى الانتقال مما هو كائن إلى ما هو ممكن إلى ما ينبغي أن يكون ،استنادا إلى قاعدة التدرج التي اقرها الإسلام.ثانيا : تميز (ولا تفصل) بين المستوى الخاص، الذي قد يلتزم فيه الفرد المسلم بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام ، والمستوى العام الذي قد لا يلتزم فيه المجتمع المسلم بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام، وعدم الالتزام قد يكون مفروض بواسطة الاستعمار أو انظمه تابعه للغرب فكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا...وقد يكون مطلوب بواسطة تيارات فكريه تغريبية.الثا: ترى انه يستحيل أن يعمل فرد معين أو جماعه معينه على تحقيق هذا الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام، في جميع مجالات الحياة " " فهو اسلامى أو هم إسلاميين على وجه العموم دون تخصيص" بل ما هو ممكن هو تخصص كل فرد أو جماعه في تحقيق هذا الالتزام في مجال معين من مجالات الحياة ، هذا التخصص هو احد خصائص منهج التغيير الاسلامى قال تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(التوبة:122).ابعا: لا تنفى صفه الإسلام عن المجتمعات المسلمة ولا تكفرها.
    مصطلح الحزب الديني : لمصطلح الحزب الديني دلالات متعددة ويمكن التمييز بين دلالتين له :
    الدلالة الأولى: تعتبر أن مفهوم الحزب الديني يتصل بأصول الدين، وتنطلق هذه الدلالة من أو يلزم منها ، جمله من المفاهيم ، التي تتناقض مع مقاصد الشرع وضوابطه،ومن أهمها انه يلزم منها اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين،وهو ما يتناقض مع ما قررته النصوص ، من النهى عن الاختلاف ،على مستوى أصول الدين ،التى مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة : يقول تعالى( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104).يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: 159]. ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]...و وهذه الدلالة هي بدعه، حيث ربط علماء أهل السنة بين الاختلاف على مستوى أصول الدين و البدعه، يقول ابن تيمية ) والبدعة مقرونة بالفرقة , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , فيقال : أهل السنة والجماعة , كما يقال : أهل البدعة والفرقة ( (الإستقامة1/42)،ويقول الشاطبي ( الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة)( الاعتصام 1/113 ) ، ويقول بن المبارك (أهل الحق ليس فيهم اختلاف)( جامع البيان 12/85(،
    الدلالة الثانية: تعتبر أن مفهوم الحزب الديني يتصل بفروع الدين وليس بأصوله، و يمكن اعتبارها شكل من أشكال الاجتهاد في فروع الدين ،وهى تتسق مع مذهب أهل ألسنه في اباحه الاختلاف فى الفروع.
    قضيه تطبيق التطبيق الشريعة الاسلاميه بين المنظورين الجزئي والشامل: يستند مذهب التفسير السياسي للدين ، في تصوره لقضية تطبيق الشريعة الاسلاميه في المجتمعات المسلمة ، إلى منظور جزئي قائم على افتراض مضمونه أن تطبيق الشريعة الاسلاميه يتوقف على وصول جماعه - أو جماعات - معينه إلى السلطة (والمقصود به التطبيق الشامل ، لان الشريعة مطبقه على المستوى الخاص دون المستوى العام ، في اغلب المجتمعات المسلمة) ،غير أن هذا الافتراض يترتب عليه أن تطبيق الشريعة الاسلاميه هو مسئوليه جماعه أو جماعات معينه، وانه مقصور على مجال معين من مجالات الحياة (هو المجال السياسي)، وبالتالي فان هذا الافتراض يتناقض مع الدلالة الاصليه لمصطلح الشريعة، والتي تشمل العبادات والمعاملات بنوعيها: المعاملات الفردية من أحوال شخصية ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعاملات التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الجماعة، وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصادية السياسية القانونية ،يقول ابن تيميه(و إلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات‏...)‏... ووجه التناقض بينهما هو أن هذه الدلالة تفيد أن تطبيق الشريعة الاسلاميه مسئوليه المجتمع المسلم كله،وانه يشمل كافه مناحي الحياة ( من خلال قواعدها الكلية)، والتصور الصحيح لتطبيق الشريعة الاسلاميه يجب ان ينطلق من منظور شامل يقوم على اعتبار ان تطبيق الشريعة الاسلاميه في مجال معين من مجالات الحياة (كالمجال السياسي مثلا) يجب أن لا يترتب عليه إهمال أو إلغاء تطبيقها في المجالات الأخرى ، وأن تقرير المسئولية الخاصة لجماعه أو جماعات معينه ، يجب أن لا يترتب إلغاء المسئولية المشتركة للمجتمع المسلم كله عن اقامه الدين وتطبيق الشريعة الاسلاميه، والتي أشارت إليها العديد من النصوص: قال الرسول(صلى الله عليه وسلم )( أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" )
    موافقة أهل السنة: التفسير الديني للسياسة "السياسة الشرعية": استنادا إلى العرض السابق ، نخلص إلى أن مذهب التفسير السياسي للدين مرفوض إسلاميا ، لأنه بدعه في ذاته وفيما يلزم منه، وهنا يمكن القول أن الأحزاب والحركات والجماعات ، التي تتبنى هذا المذهب ، قد تحظى بقبول مبدئي في المجتمعات المسلمة ، كمحصله للاستجابه التلقائية لنداء الإسلام ، الذي يشكل الهيكل الحضاري لهذه المجتمعات ، ولكن هذا القبول مؤقت سيتحول في النهاية إلى رفض، عندما تتوافر لها شروط الرفض الذاتية ( الوعي) والموضوعية (المقدرة)، لان هذا المذهب يتناقض مع مذهب أهل السنة بتفريعاته المتعددة ، والذي أصبح جزء من البنية الحضارية لأغلب الأمم والشعوب المسلمة -ومنها الامه العربية المسلمة - . وتجاوز مذهب التفسير السياسي للدين يتحقق من منطلق اسلامى- بالالتزام بالتفسير الديني للسياسة- الذي عبر عنه علماء أهل السنة بمصطلح السياسة الشرعية وهو يقوم على الالتزام بالضوابط الشرعية للمفاهيم والقيم والقواعد ، ويوافق مذهب أهل السنة، القائم على الضبط الشرعي لهذه المفاهيم والقيم والقواعد . وهو خلافا لمذهب التفسير السياسي للدين- يجعل الدين هو الأصل - والسياسة هي الفرع، اى يجعل الدين " ممثلا في مقاصده وضوابطه " بالنسبة للسياسة بمثابة الكل للجزء، يحده فيكمله ولكن لا يلغيه ، وبالتالي يرى أن النشاط السياسي يجب أن يلتزم بجمله من الضوابط ،التي تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق وليس التطابق- بينه وبين مقاصد الشرع وضوابطه:
    الامامه من فروع الدين: من هذه الضوابط أن الامامه" بمعنى السلطة " فرع من فروع الدين ، وليست أصل من أصوله ، وهو ما يوافق مذهب أهل السنة في الامامه كما سبق ذكره .
    السياسة الشرعية ما يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص : ومن هذه الضوابط ما قرره علماء أهل السنة من أن السياسة الشرعية هي ما كل يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص ، يقول ابْنُ عَقِيلٍ(السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.)، ويعرف ابن نجيم الحنفي في تعريف السياسة الشرعية بأنها فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي )(الأحكام السلطانية والسلوك في سياسة الملوك للإمام الماوردي)،ويقول ابن القيم(إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ وَدِينُهُ، وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً. فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ.فَلَا يُقَالُ: إنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَنَحْنُ نُسَمِّيهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمُصْطَلَحِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ظَهَرَ بِهَذِهِ الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ) (الأحكام السلطانية،أبي يعلى الفراء).
    لزيارة موقع د. صبري محمد خليل اضغط هنا
    https://sites.google.com/site/sabriymkh
يعمل...