النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: 6- في أركان الحكم: الحاكم والمحكوم عليه

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القدس
    المشاركات
    141

    6- في أركان الحكم: الحاكم والمحكوم عليه

    بسم الله الرحمن الرحيم


    المدارسة السادسة




    الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه) لكي يتحقق في الخارج.
    وهو ثلاثة أركان: (الحاكم والمحكوم عليه و)المحكوم (به).
    ( وفيه ثلاثة فصول)؛لكل ركن فصل:

    الفصل (الأول: في الحاكم.)
    (وهو) أي الحاكم الذي أنشأ الأحكام ابتداءً هو (الشرع دون العقل)؛ فليس في الأفعال ما يوجب من الله حكما بتحسين أو تقبيح (لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب "المصباح".)


    (فرعان على التنزل)؛فبطلان الفرعين لازم لبطلان قاعدة التحسين والتقبيح السابقة، ولكن سنظهر هنا بطلان الفرعين بخصوصهما لظهور البطلان فيهما.

    الفرع (الأول: شكر المنعم) باجتناب المستخبثات العقلية والإتيان بالمستحسنات منها (ليس بواجب عقلا، إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى{وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا}) فلو كان الشكر واجبا قبل الشرع لعذب عليه، (ولأنه لو وجب لا لفائدة يكون عبثا) والعبث على الله محال (أو) وجب (لفائدة للمشكور) أي الله (وهو منزه) عن عود الفائدة إليه، (أو) لفائدة (للشاكر في الدنيا وإنه) أي التكليف (مشقة بلا حظ) للنفس فيه، (أو) لفائدة للشاكر (في الآخرة ولا استقلال للعقل بها) دون إخبار من الشارع؛ ولا إخبار.

    ( قيل): التكليف في الدنيا له فائدة حيث (يدفع ظن الضرر الآجل) المترتب على ترك الشكر.

    (قلنا قد يتضمنه) أي قد يتضمن الشكر ظن الضرر الآجل (لأنه تصرف في ملك الغير) وهي النفس والأعضاء (بغير إذنه)، ولأن الشكر على نعم الله من غير طلب منه (كالاستهزاء) به (لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه) أي الشكر (ربما لا يقع لائقا) بجنابه تعالى فيفضي إلى ظن ضرر الآجل.

    ( قيل: ينتقض) كلامكم السابق (بالوجوب الشرعي) فإنه يمكن إجراء كلامكم السابق عليه مع أن شكر المنعم واجب شرعا.

    ( قلنا إيجاب الشرع لا يستدعى فائدة) بخلاف إيجاب العقل فإنه يستدعي فائدة؛ فإن الأحكام العقلية معللة بالأغراض.


    ( الفرع الثاني): اختلف في (الأفعال الاختيارية قبل البعثة) وهي_هنا_ التي يمكن البقاء والتعيش بدونها كأكل الفاكهة وهي
    في مقابل الأفعال الضرورية التي لا يمكن البقاء والتعيش بدونها.

    فالمعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية قبل البعثة إلى ما تدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة كالأحكام الخمسة وإلى ما لا تدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة؛ فاختلفوا في حكم هذا القسم الثاني على قولين: الإباحة والتحريم.

    وأهل السنة أجمعوا على أنه لا حكم قبل ورود الشرع، ولكنهم اختلفوا في أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع؛ هل هو الإباحة أم الحظر؟ والجواب على هذا السؤال يستلزم منا القول في حكم أهل الفترة الذين جاؤوا بعد اندراس الشريعة وجهل الأحكام؛ هل هم معذورون في جهلهم فيعاملون مع الأفعال كلها معاملة المباح_أعني لا يؤاخذون بالفعل ولا بالترك كما في المباح_ أو غير معذورين؛ فحينئذ لابد من القول بتحريم الأشياء كلها لاختلاط الحلال بالحرام للجهل بالتعيين فحرمت احتياطا!، فإن قلت بعذرهم فالأصل الإباحة وإن قلت بعدم عذرهم فالأصل التحريم.

    بناءً على ما سبق فالأفعال الإختيارية قبل البعثة والتي لا يدرك فيها وجه الحسن والقبح العقليين (مباحة) أي لا حرج فيها (عند) المعتزلة (البصرية و)كذلك حكمها في حق أهل الفترة_بالمعنى السابق_ عند (بعض الفقهاء) من الشافعية والحنفية،و(محرمة عند) المعتزلة (البغدادية) لما سبق (وبعض الإمامية) تبعا للمعتزلة وكذلك في حق أهل الفترة عند (ابن أبي هريرة) من الشافعية، (وتوقف الشيخ) الأشعري (و)أبو بكر (الصيرفي) في الأفعال الإختيارية مطلقا قبل البعثة.

    (وفسره) أي التوقف (الإمام) الرازي (بعدم) نفس (الحكم) أي أن الأمر موقوف على ورود الشرع وأن الحكم منتف ما لم يرد الشرع .
    (والأولى أن يفسر بعدم العلم) بالحكم؛ أي إن لها حكما قبل ورود الشرع لكنا لا نعلم تعلقه (بفعل) المكلف؛ فلسنا مكلفين به، وسبب تفسيره للتوقف بعدم العلم (لأن الحكم قديم عنده) أي عند الأشعري فكيف يوصف بأنه معدوم، (ولا يتوقف تعلقه) بفعل المكلف (على) وجود (البعثة لتجويزه التكليف بالمحال).

    وحاصل ما ذكره المطيعي هنا أن هناك طريقان للعلماء؛ فمن نظر إلى التعلق المعنوي القديم قال لا نعلم الحكم قبل البعثة لتوقف علمنا به على التعلق اللفظي وهو لا يوجد إلا بالبعثة، ومن نظر إلى التعلق اللفظي الحادث قال لا وجود لنفس الحكم لتوقفه على وجود البعثة وهي غير موجودة، هذا ما قاله وفيه نظر .


    (احتج الأولون) أي القائلين بالإباحة بوجهين:
    الأول: (بأنها) أي الأفعال الاختيارية (انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره) فليس فيهما إفساد ولا إضرار بصاحبهما.

    الثاني: ودليل إباحتها (أيضا) أن (المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا) وذلك (لامتناع العبث) منه تعالى بأن يخلقها لا لغرض (واستغنائه تعالى) عن أي يخلقها لغرض عائد إليه (وليس) غرضه منها (للإضرار) بنا (اتفاقا، فهو للنفع) إذاً، (وهو) أي النفع (إما التلذذ) بها (أو الاغتذاء) عليها (أو الاجتناب) لها امتثالا (مع الميل) النفسي إليها (أو للاستدلال) بها على الصانع، (ولا يحصل) كل ما سبق (إلا بالتناول) لها.

    (وأجيب عن الأول بمنع) حكم (الأصل) المقيس عليه وهو إباحة الاستظلال والاقتباس لأنها شرعية والكلام فيما قبل الشرع لا بعده، (و) بمنع (علية الأوصاف) المذكورة لحكم الإباحة لجواز أن تكون العلة في الأفعال الاختيارية غير ذلك ،(و)أما دليل (الدوران) _وهو دلالة دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما على علية الوصف_ فهو دليل (ضعيف) لما سيأتي في القياس.

    (و)أجيب (عن الثاني أن فعله) تعالى (لا يستدعي غرضا) ، (وإن سلم فالحصر) بالأربعة المذكورة (ممنوع).

    (وقال الآخرون) القائلون بالحرمة:إن التصرف في الأفعال الاختيارية هو (تصرف بغير إذن المالك) وهو الله (فيحرم كما في الشاهد.ورُدَّ بأن الشاهد) أي الإنسان (يتضرر به دون الغائب) أي الله.


    (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة)؛ فليسا نقيضان يستحيل ارتفاعهما، (لأن عدم المنع) من الفعل (أعم من الإذن) فيه والأعم لا يوجب الأخص؛ فالأفعال الاختيارية قبل البعثة ليس ممنوعا منها ولا مأذونا فيها بل لا حكم فيها أصلا .




    (الفصل الثاني)
    (في المحكوم عليه): وهو المكلف باعتبار الفعل الذي يصدر عنه، (وفيه) أربعة (مسائل):

    المسألة (الأولى): في تعلق الحكم بالمعدوم.
    لما كان حكم الله هو خطابه الأزلي ولم يكن في الأزل مأمور ولا منهي لزمنا القول (أن المعدوم يجوز الحكم عليه) لا على معنى: أنه حال كونه معدوما يكون مأمورا؛ فإنه بين البطلان، بل على معنى: أنه إذا وجد وصار على صفة المكلف تعلق به الأمر والنهي وهذا متصور (كما أنا مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم) حال عدمنا.

    ( قيل:الرسول) لم يأمر بل (أخبر بأن من سيولد فالله سيأمره، قلنا: أمر الله في الأزل معناه: أن فلانا إذا وُجِد) في المستقبل مستوفيا لشروط التكليف (فهو مأمور بكذا)؛ فيكون بمعنى الإخبار أيضا.

    ( قيل) :بل هناك فارق بين أمريهما وهو أن (الأمر في الأزل و)الحال أنه (لا سامع ولا مأمور: عبثٌ، بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم) حيث كان هناك مستمعون موجودون، (قلنا) القول بالعبث (مبنيٌّ على القبح العقلي) وهو باطل، (ومع هذا) فلا عبث لأنا لم نرد بالخطاب الأزلي أن يكون في الأزل لفظ هو "أمر" أو "نهي" أو غيرهما بل المراد بالخطاب الأزلي: الطلب النفسي القائم بذات الله تعالى وذلك لا يقتضي العبث ولا السفه؛ (فلا سَـفَـهَ في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد.)



    المسألة (الثانية): تكليف الغافل.
    والكلام فيها يتوقف على أمرين:

    الأول: الغافل هو البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب كالنائم والساهي والسكران، فهل يجوز أن يتعلق بهم الحكم التكليفي مع كونهم غافلين عنه أم أن الغفلة مانع من توجه التكليف، وهي بخلاف صورة الصبي والمجنون فإن الإتفاق حاصل على أن الخطاب لا يتوجه إليهم أصالة.

    الثاني: هناك فرق بين تكليف المحال وبين التكليف بالمحال؛ فالتكليف بالمحال لا خلل فيه من جهة المكلف لكونه أهلا للخطاب ولكن الخلل فيه من جهة الفعل الذي كلف به لكونه ليس في مقدور المكلف مثل التكليف بحمل جبل وتبحث هذه المسألة في فصل المحكوم به، أما التكليف المحال فالخلل فيه يرجع إلى المكلف نفسه لكونه ليس أهلا للخطاب كالصبي مثلا، وقد اختلف في جواز تكليف المحال وبناء ً عليه كان الخلاف في الغافل.
    وحاصله أنه (لا يُجَوِّز تكليفَ الغافل مَن أحال تكليف المحال) لكونه ليس أهلا لخطاب التكليف، (فإن الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد) على (العلم) بتكليفه به (ولا يكفي مجرد الفعل) من غير قصد الامتثال (لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات).

    ( ونوقض بوجوب المعرفة)؛ فتكليفه بالمعرفة حاصل قبل علمه بها فيجب على المكلف معرفة الله ولا يتوقف تعلق الوجوب بالمكلف على معرفته بتعلقه به بل هو متعلق به سواء علم أو لم يعلم وسواء نظر أو لم ينظر فهو غافل عن تكليفه على كل الأحوال.

    (وأجيب بأنه مستثنى) من القاعدة السابقة وفيه نظر، بل التحقيق أن المطلوب للامتثال هو تصور الخطاب لا تصديقه وإلا لزم الدور .



    المسألة (الثالثة): تكليف المكره.
    ( الإكراه الملجئ) وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار (يمنع التكليف لزوال القدرة و)التي هي شرط في التكليف؛فالمسألة شرعية لا عقلية حتى يرد التكليف بالمحال، وأما الإكراه غير الملجئ وهو الذي لا يبقى معه اختيار مع بقاء القدرة كتهديد الشخص بالقتل إن لم يقتل آخر،فحكمه أنه يجوز التكليف به_خلافا للمعتزلة_ سواء كان بفعل المكره عليه أو بفعل ضده؛ فالأول كشربه للخمر وإلا فقتل و الثاني كقتله آخر وإلا فقتل؛ فيفعل عين الأول وضد الثاني.




    المسألة (الرابعة): وقت توجه الخطاب إلى المكلف.
    بما أن وجود القدرة شرط في التكليف اتفاقا وعندنا أن القدرة المخلوقة عند مباشرة الفعل لا قبلها فيكون مذهبنا أن (التكليف) بالفعل (يتوجه عند المباشرة، وقالت المعتزلة بل قبلها) بناء على مذهبهم المذكور، وأما التكليف بالطلب فيتوجه عند حصول شروط التكليف بالشيء.

    (لنا: أن القدرة حينئذ) ولا تكليف بدونها، (قيل: التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال) بناء على أن القدرة عند التكليف وعند الإيقاع واحدة، (قلنا: الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال) أن يكون التكليف (في الحال) الأول أي قبل المباشرة إذ لا قدرة حينها، (وإن كان غيره فيعود الكلام إليه) أي إلى الإيقاع (ويتسلسل).

    ( قالوا):الفعل (عند المباشرة واجب الصدور)؛فليس بمقدور.

    (قلنا):الفعل (حال) وجود (القدرة والداعية كذلك) أي واجب الصدور ومع ذلك فهو مقدور،وحاصله أن الفعل الإنساني معلول اتفاقا،والعلة التامة له هي القدرة الحادثة والداعية_ميل النفس للفعل لجلب مصلحة أو دفع مفسدة_، ومتى وجدت العلة التامة وجد معلولها وهو الفعل الإنساني، والخلاف ليس فيما سبق بل في كون القدرة الحادثة عند الفعل أم قبله؛ فمن قال بالأول قال إن التكليف عند الفعل ومن قال بالثاني قال إن التكليف قبله، والكل متفقون على أنه لا تكليف إلا مع القدرة.


    قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في عقيدته:
    الجهاد ضربان: ضرب بالجدل والبيان، وضرب بالسيف والسنان...، وعلى الجملة ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في نصرتها، وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهما، وإن عز الحق وظهر الصواب أن يستظل بظلهما، وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما:
    قليل منك ينفعني ولكن... قليلك لا يقال له قليل.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القدس
    المشاركات
    141
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد السلام مازن ابو خلف
    بسم الله الرحمن الرحيم


    وحاصل ما ذكره المطيعي هنا أن هناك طريقان للعلماء؛ فمن نظر إلى التعلق المعنوي القديم قال لا نعلم الحكم قبل البعثة لتوقف علمنا به على التعلق اللفظي وهو لا يوجد إلا بالبعثة، ومن نظر إلى التعلق اللفظي الحادث قال لا وجود لنفس الحكم لتوقفه على وجود البعثة وهي غير موجودة، هذا ما قاله وفيه نظر .
    إذ يستسلزم القولان على تفسيره وجود حكم من الله دائما كلف أم لم يكلف وفيه ما فيه، مع أن التكليف لا يكون إلا بالخطاب الأزلي والخطاب الأزلي قد لا يكون فيه تكليف أصلا فهو غير واجب عليه .


    قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في عقيدته:
    الجهاد ضربان: ضرب بالجدل والبيان، وضرب بالسيف والسنان...، وعلى الجملة ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في نصرتها، وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهما، وإن عز الحق وظهر الصواب أن يستظل بظلهما، وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما:
    قليل منك ينفعني ولكن... قليلك لا يقال له قليل.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القدس
    المشاركات
    141
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد السلام مازن ابو خلف
    بسم الله الرحمن الرحيم


    (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة)؛ فليسا نقيضان يستحيل ارتفاعهما، (لأن عدم المنع) من الفعل (أعم من الإذن) فيه والأعم لا يوجب الأخص؛ فالأفعال الاختيارية قبل البعثة ليس ممنوعا منها ولا مأذونا فيها بل لا حكم فيها أصلا .
    سواء كان ذلك بالنسبة إلى المكلف كما قال القاضي أو كان بالنسبة إلى الله كما قال الإمام، والثاني هو الصحيح والله أعلم، والقول بدوام الحكم من الله ليس كالقول بضرورة وجوده كما قال أهل الإعتزال، إذ يصح أن يكون لكل فعل حكم دائما ولكن ظاهر القرآن يرده.


    قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في عقيدته:
    الجهاد ضربان: ضرب بالجدل والبيان، وضرب بالسيف والسنان...، وعلى الجملة ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في نصرتها، وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهما، وإن عز الحق وظهر الصواب أن يستظل بظلهما، وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما:
    قليل منك ينفعني ولكن... قليلك لا يقال له قليل.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •