تدارست مع أخي سهيل في لبس الثياب المحجمة للعورة عند الشافعية ..وأحببنا أن نضع الموضوع في المنتدى ليثريه طلبة العلم..
وذكرت له أننا نحتاج إلى أن نرى هذا الموضوع من جميع جوانبه :
فأولا: ما ذكر الشافعية من ستر العورة ، وأنه لا يشترط فيها التحجيم إما محمول على الصلاة كما هو ظاهر كلام بعضهم مثل الإمام النووي في المجموع ؛إذ يقول : فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والالية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر.
وقول القليوبي : قول المتن : ( لون البشرة ) أي بشرط أن يكون له جرم كما هو ظاهر وأما ما يصف الحجم دون اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة وهو خلاف الأولى للرجل وفيه وجه ببطلان الصلاة .
اما بالنسبة لمن صرح بالجواز -الشامل للكراهة- كابن حجر في المنهج القويم حيث يقول : وشرط الساتر في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبسا ونحوه مع ستر اللون فيكفي ما يمنع إدراك لون البشرة ولو حكى الحجم كسروال ضيق لكنه للمرأة مكروه وخلاف الأولى للرجل
فمحمول على التقييد بتقييدات المذهب الشافعي الاخرى الاتي بعضها ، ونظير ذلك منع الشافعية النظر الى الى وجه وكفي المرأة ولو بلا شهوة مع اعتمادهم ان الوجه الويدين ليسا بعورة وعلى الرجال أن يغضوا ابصارهم.
ثانيا : قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمته من وجوب المنع حيث ترتبت الفتنة على خروجهن فإن قوله صلى الله عليه وسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط ا هـ
قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد أن نقل ذلك فافهم قوله لكن بشروط إلخ إن هذه شروط لعدم المنع ، وأنه حيث فقد واحد منها منعت لكن كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه ، والأولى أن يقال ساكت عن التعرض لأحد القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما يأتي عن الغزالي وغيره ويدل عليه قوله السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه شرط للخروج أي لجوازه كما هو ظاهر وحيث حرم الخروج وجب المنع وليكن على ذكر منك جعله من الشروط أن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ، وأن لا تختلط بالرجال .
فالذي اعتمده ابن حجر وجوب المنع عند الفتنة وخوف المفسدة لتعبيره ب_((كما)) ..
ثالثا: ما ذكروه مقيد بعدم النظر بشهوة اذ ذكروا تحريم النظر بشهوة ولو الى جدار واي رجل يرى ما ذكر لا ينظر بشهوة، إلا من عصم ربك.
رابعا: ذكروا ان المراة يجب عليها تغطية وجهها وإن قلنا ليس بعورة ان علمت رجالا ينظرون اليها ، وهذا مثل ذلك تماما إن لم يكن اولى بالحكم المذكور .
خامسا : ذكروا ان النظر بشهوة اي بتلذذ الى المحارم حرام وإن كان الاصل في النظر اليهن الجواز وهذا من باب اولى ..