النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: لبس الثياب المحجمة للعورة -كالبنطلون الضيق-عند الشافعية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    اليمن ، حضرموت ، تريم
    المشاركات
    284

    لبس الثياب المحجمة للعورة -كالبنطلون الضيق-عند الشافعية

    تدارست مع أخي سهيل في لبس الثياب المحجمة للعورة عند الشافعية ..وأحببنا أن نضع الموضوع في المنتدى ليثريه طلبة العلم..
    وذكرت له أننا نحتاج إلى أن نرى هذا الموضوع من جميع جوانبه :
    فأولا: ما ذكر الشافعية من ستر العورة ، وأنه لا يشترط فيها التحجيم إما محمول على الصلاة كما هو ظاهر كلام بعضهم مثل الإمام النووي في المجموع ؛إذ يقول : فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والالية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر.
    وقول القليوبي : قول المتن : ( لون البشرة ) أي بشرط أن يكون له جرم كما هو ظاهر وأما ما يصف الحجم دون اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة وهو خلاف الأولى للرجل وفيه وجه ببطلان الصلاة .
    اما بالنسبة لمن صرح بالجواز -الشامل للكراهة- كابن حجر في المنهج القويم حيث يقول : وشرط الساتر في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبسا ونحوه مع ستر اللون فيكفي ما يمنع إدراك لون البشرة ولو حكى الحجم كسروال ضيق لكنه للمرأة مكروه وخلاف الأولى للرجل
    فمحمول على التقييد بتقييدات المذهب الشافعي الاخرى الاتي بعضها ، ونظير ذلك منع الشافعية النظر الى الى وجه وكفي المرأة ولو بلا شهوة مع اعتمادهم ان الوجه الويدين ليسا بعورة وعلى الرجال أن يغضوا ابصارهم.
    ثانيا : قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمته من وجوب المنع حيث ترتبت الفتنة على خروجهن فإن قوله صلى الله عليه وسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط ا هـ
    قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد أن نقل ذلك فافهم قوله لكن بشروط إلخ إن هذه شروط لعدم المنع ، وأنه حيث فقد واحد منها منعت لكن كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه ، والأولى أن يقال ساكت عن التعرض لأحد القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما يأتي عن الغزالي وغيره ويدل عليه قوله السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه شرط للخروج أي لجوازه كما هو ظاهر وحيث حرم الخروج وجب المنع وليكن على ذكر منك جعله من الشروط أن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ، وأن لا تختلط بالرجال .
    فالذي اعتمده ابن حجر وجوب المنع عند الفتنة وخوف المفسدة لتعبيره ب_((كما)) ..
    ثالثا: ما ذكروه مقيد بعدم النظر بشهوة اذ ذكروا تحريم النظر بشهوة ولو الى جدار واي رجل يرى ما ذكر لا ينظر بشهوة، إلا من عصم ربك.
    رابعا: ذكروا ان المراة يجب عليها تغطية وجهها وإن قلنا ليس بعورة ان علمت رجالا ينظرون اليها ، وهذا مثل ذلك تماما إن لم يكن اولى بالحكم المذكور .
    خامسا : ذكروا ان النظر بشهوة اي بتلذذ الى المحارم حرام وإن كان الاصل في النظر اليهن الجواز وهذا من باب اولى ..
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,816
    جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الفاضل


    وما تفضلتم به متعلق بلبسها ذلك أمام الأجانب ، وهو كلام محرر لا أحسب ينازع فيه أحد


    فما القول في :
    لبسها ذلك أمام محارمها ، أو النساء المسلمات عند أمن الفتنة

    إذ عبارة الشيخ ابن حجر مصرحة بما سكت عنه الأكثر من عدم اشتراط ستر حجم العورة

    ومُنع ذلك - أي البروز بمجسم للعورة - أمام الأجانب لا لعدم سترها ، بل لتحقق الفتنة به
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    اليمن ، حضرموت ، تريم
    المشاركات
    284
    قولكم أخي سهيل : ((وما تفضلتم به متعلق بلبسها ذلك أمام الأجانب ، وهو كلام محرر لا أحسب ينازع فيه أحد))..
    بل المنازعة فيه عظيمة من قبل الاحباش ويحتجون بالمذهب الشافعي الذي يدعون انهم متمذهبون به..
    أما لبس النساء ذلك أمام محارمها ، أو النساء المسلمات فالمذهب عندنا طبعا تحريم النظر إلى المحرم بشهوة
    وضابط الشهوة فيه إن كل من تأثرت بصورته بحيث فرقت بينه وبين غيره، كالمرأة والرجل ، تفريقا اشتهت نفسك اللمس فيه .
    ويحرم كذلك النظر الى نحو المحرم بغير شهوة لكن مع خوف الفتنة ..
    وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا
    أما إذا انتفى خوف الفتنة-وهو الأصل- فيباح النظر ..
    نعم إن قلنا إن ما حجم الجسم ليس ساترا وهو وجه ذكره الدارمي والعمراني فحينئذ نقول أنها يحرم عليها لبس ذلك أمام من مر ويحرم عليهم النظر لكن المعتمد عندنا أنه ساتر
    أخيرا هل يعتبر لبس ذلك من الزينة التي لا تجوز الا لمن أذن لها زوجها بها كتحمير الوجنة ذلك محل بحث.. والله اعلم
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,816
    نزاعهم كما تفضلتم ببيانه مردود بنا نقلتم

    وعلى الصحيح من كون الساتر هو ساتر البشرة


    صورة المسألة المسئول عنها :

    لبس المرأة الضيق المجسد للعورة تجسيدا شديدا ( ما يسمى بالبودي ، أو الستريتش )

    أمام نساء ثقات أو محارم

    مع أمن الفتنة

    وحال ذاك اللبس الضيق أنه يجسد العورة بحيث كأن طلاء على الجسد


    فعليه :
    هل يحرم النظر إلى المحرم أي إلى عورتها أي من فوق الحائل مع أمن الفتنة بلا شهوة ؟
    أو نظر المرأة إلى عورة غيرها كذلك ؟

    وهل إن جاز ذلك ، يضر كونه من فوق ذلك الساتر للون فقط ، مع التجسيد الشديد ؟


    ثم هل يحرم عليها لبس ذلك ؟
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    اليمن ، حضرموت ، تريم
    المشاركات
    284
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف سهيل مشاهدة المشاركة
    هل يحرم النظر إلى المحرم أي إلى عورتها أي من فوق الحائل مع أمن الفتنة بلا شهوة ؟
    أو نظر المرأة إلى عورة غيرها كذلك ؟

    وهل إن جاز ذلك ، يضر كونه من فوق ذلك الساتر للون فقط ، مع التجسيد الشديد ؟


    ثم هل يحرم عليها لبس ذلك ؟
    صحيح .. وقد اجبت عن ذلك بقولي فيما سبق : ((أما إذا انتفى خوف الفتنة-وهو الأصل- فيباح النظر ..
    نعم إن قلنا إن ما حجم الجسم ليس ساترا وهو وجه ذكره الدارمي والعمراني فحينئذ نقول أنها يحرم عليها لبس ذلك أمام من مر ويحرم عليهم النظر لكن المعتمد عندنا أنه ساتر
    أخيرا هل يعتبر لبس ذلك من الزينة التي لا تجوز الا لمن أذن لها زوجها بها كتحمير الوجنة ذلك محل بحث))
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,816
    هل يباح النظر بالشرط المذكور ولو إلى العورة المستورة بذلك الثوب الضيق ؟

    فلما لا يباح الفظر إلى العورة الملونة بلون يغير لون الجلد

    فهل اعتبر في هذا المقام ، أن الأول نظر إلى غير البشرة ، والثاني إلى البشرة ، هل هذا كاف ؟

    إذ من الثياب الضيقة ما لا يفترق من حيث بيان تفاصيل ما تحتها عن دهن البشرة بما يغير لونها
    فهما في الصورة واحد ، لا في الحقيقة
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    اليمن ، حضرموت ، تريم
    المشاركات
    284
    ذلك لأنها لا تسمى ساترا عرفا ، وعبارة الشيخ ابن حجر : (( (وشرطه) أي الساتر (ما) الأحسن كونها مصدرية (منع إدراك لون البشرة) وإن لم يمنع حجمها وشرطه أيضا أن يشتمل على المستور لبسا أو نحوه فلا يكفي زجاج وماء صاف وثوب رقيق لأن مقصود الستر لا يحصل به ولا الظلمة لأنها لا تسمى ساترا عرفا وبهذا يندفع إيراد أصباغ لا جرم لها فإنها وإن منعت اللون لا تسمى ساترا عرفا نظرا لخفتها الناشئة من عدم وجود جرم لها.
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,816
    صحيح هذا ما نص عليه

    واستفساري في الفرق بينهما أي بين الصبغ والساتر الرقيق جدا الضيق جدا المانع من اللون من حيث إثارة الشهوة وخوف الفتنة ، فإنه يحرم خروج المرأة على محارمها وهي طالية عورتها بصبغ ، فما الفرق إن خرجت بيما جسد وفصل جسمها بحيث لا يميز بين إن طلي أم لا إلا بتأمل
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    اليمن ، حضرموت ، تريم
    المشاركات
    284
    في الحقيقة لا اعلم ما هو البودي الذي ذكرته .. لكن الذي اعلمه ان البنطلون الجنز مثلا يختلف كثيرا عن لون الصبغ..
    لا ادري إن كان يوجد نوع من الملابس هو كالصبغ او لا ؟؟
    اما الفرق فهو ما ذكرته قبل قليل في عبارة ابن حجر وهو : أنها لا تسمى ساترا عرفا.. فالعرف يقضي ان المراة الصابغة جسدها بصبغةٍ عاريةً بخلاف المحزقة فغير عارية ..
    تأمل أخي سهيل في امراة -وإذا تأملت فتأمل في امرأة تحل لك (( ابتسامة)) -لبست قفازين وخرجت للشارع ساترة جسدها بلباس فضفاض فهل ينكر عليها بالرغم ان القفازين يحجمان البشرة ولا فرق بين القفازين وغيرهما من حيث التحجيم..
    فإن لبست ما بدت منه مفاتنها منعناها من ذلك للفتنة مثل ما ذكرت في اول مشاركة في هذا الموضوع ..
    فإن كانت عند محارم فهل هناك خوف فتنة بفعلها أو لا .. هذا هو المدار
    ويكون السؤال عن حكم ذلك مثل السؤال عن جواز كشف الثديين مثلا للمحرم والنساء من غير حاجة هل يجوز أو لا..
    واخيرا قد تاثم المراة عرضا لا اصالة بفعل ذلك كان نوت تشبه بكافر أو إثارة فتنة محرمة أو نحو ذلك ..
    فالمرأة مع محرمها كالرجل مع الرجل كما يقول الغزالي فإن استثير المحرم بشيء من ذلك حرم عليه بخصوصه لأن ذلك شهوة أو خوف فتنة خاصة مع فساد الزمان..
    وعبارة الغزالي: الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها المذهب نعم لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين ألا ترى أنه لا ينتقض وضوؤه بلمسها في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وهل الثدي مما يبدو عند المهنة فيه وجهان
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,816
    البودي أو ما يشابهه يكون من نوع القماش قريب من ذلك الذي تلبسه بعض النساء لتغطية ساعدهن ، ولكنه يمسك عليه بشدة ، فيرى به تضاريح الجسد ، خاصة العجيزة والفخذ ، فيشبه الصبغ من تلك الحيثية إلا أنه ساتر لللون


    هذه صورة لما يلبس من أسفل ، ولكن هذا قماشيه ثخين ، فإن منه ما يرق قماشه جدا ، فيجسد أكثر
    http://www.gd-wholesale.com/userimg/...n9017a-111.jpg


    بل قد يرى بعض تجسيم لفرج المرأة ! إن رق القماش كثيرا
    ففي مثل هذه الصورة الأخيرة ما استشكل .. إذ المرأة سترت لون جسدها بثوب ضيق ، لرقته وضيقه بين بعض تفاصيل فرجها !


    وغالبه لا يبين تفاصيل الفرج ، وإن بين وجسد العجيزة والفخذ كهنا مثلا :

    http://www.amren.com/mtnews/archives/2004/11/booty.jpg

    وهنا :
    http://www.live-mannequin.com/produc...49132_zoom.jpg


    فالظاهر من كلامكم أنه في هذه الحالات الأصل الحل إن أمنت الفتنة .
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    اليمن ، حضرموت ، تريم
    المشاركات
    284
    نعم على المعتمد .. وهناك وجه كما ذكرت أن ما حجم الجسم ليس ساترا ذكره الدارمي والعمراني
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,816
    تتمة :

    قال في البيان :
    قال في " الفروع " وإن وصف الثوب خلقته على التفصيل، لم يجز، وإن صفها على الجملة جاز. اهـ


    قال في المجموع :
    قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذى يظهر بعض العورة من خلله
    فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه ؛ لوجود الستر

    وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر
    اهـ

    والتغليط هو للقول بعدم الصحة


    وكان استشكالي هو في هل يفصل بين الصلاة وغيرها التفصيل الذي حكاه العمراني ، لكن عبارة ابن حجر تفيد عدم التفصيل ، إلا بما علم من مواضع أخرى أن ذلك مقيد بأمن الفتنة .. أمام النساء والمحارم ، ومنع ذلك أمام الأجانب مطلقا



    وآخرا قال الرملي في النهاية :
    (وشرطه) أي الساتر (ما) أي جرم (منع إدراك لون البشرة) ، وإن حكى حجمها كسروال ضيق ، لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر، وخلاف الأولى للرجل اهـ


    والله أعلم
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •