قال رضي الله عنه في حاشيته على الجلالين:
(إن اعتقدَ صحته وأنه يؤثِّرُ بنفسه فهو كفرٌ، وأما إن تعلَّمه ليسحرَ به الناسَ فهو حرامٌ، وإن كانَ لا لشيءٍ فهو مكروهٌ، وإن كان ليبطلَ به السحرَ فجائزٌ).
فتلخصت أحكامه بين كفر وحرمة ومكروه ومباح.