بسم الله الرحمن الرحيم



بغض النظر عن المسئلة التي تمت مناقشتها في مواضيع أخرى
ولست أقصد بهذا الموضوع نقاش أصل المسئلة

وإنما إطلاعكم على هذا " الفقه التعددي الأزهري الجديد " ، وطريقة تناوله للمسائل ونسبة الأقوال لأصحابها !





http://www.youtube.com/watch?v=CDQdk...mbedded#at=174






تأموا الخلط في كلامه بين :

العدالة المقابلة للظلم
والعدالة المقابلة للفسق !


ثم الخلط بين عدم طاعة الحاكم " العادل " إذا ظلم في ذلك
وبين كون ذلك موجبا لخلعه !


وبين نسبة القول إلى الجمهور بعدم طاعته إذا ظلم ، في سياق المظاهرات الخارجة لخلعه !

ولينظر قوله من أول 5:30


وهو أن الحاكم " العادل " إذا طرأ عليه الفسق يجوز الخروج عليه !
وليته قال ينعزل !
وأن هذا مذهب الشافعية ، فلنخرج أفعال هؤلاء على مذهب الشافعية



قال الشيخ الخطيب رحمه الله :


واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء تعتبر في الدوام ، إلا العدالة فإنه لا ينعزل بالفسق في الأصح اهـ المغني

وشيخ الإسلام في الأسنى :
( فصل : وينعزل الإمام بعمى وصمم وخرس ومرض ينسيه العلوم ، وجنون ) لخروجه عن أهلية الإمامة قال البغوي : فإن أفاق بعد تولية غيره فالولاية للثاني إلا أن يخاف فتنة فهي للأول ، وكلام غيره يقتضي أنها للثاني مطلقا ( لا إن كثر زمن الإفاقة ) من جنونه ( وتمكن فيه من أموره ) أي من قيامه بها فلا ينعزل ( ، ولا ) ينعزل ( إن فسق ) اهـ


وعبارة الروضة :
سبق أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح اهـ




وقال في المغني :

وقد عرف المصنف رضي الله عنه البغاة بقوله :

( هم ) مسلمون ( مخالفو الإمام ) ولو جائرا وهم عادلون كما قاله القفال ، وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل ، وكذا هو في الأم والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك ،
ويدل لذلك قول المصنف في شرح مسلم : إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين
لكن نوزع في الإجماع بخروج الحسين على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ، ومع كل منهما خلق كثير من السلف
وقد يقال : إن مراده الإجماع بعد ذلك ،
وفرق بعضهم بين من تغلب على الإمامة فيجوز الخروج عليه إذا جار وبغى ، وبين من عقدت له الإمامة فلا يجوز

وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين :

إما ( بخروج عليه ) نفسه

( و ) إما بسبب ( ترك الانقياد ) له

( أو ) لا بهذين الأمرين ، بل بخروج عن طاعته بسبب ( منع حق توجه عليهم )

(بشرط شوكة لهم ) بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال

( وتأويل ) يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ؛ لأن من خالف من غير تأويل كان معاندا للحق .

( و ) بشرط ( مطاع فيهم ) أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم ، وإن لم يكن إماما منصوبا فيهم يصدرون عن رأيه ، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع ،


وسكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع ، وحكى الماوردي الاتفاق عليه .




فإن فقدت فيهم الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا ، أو بتأويل يقطع بفساده كتأويل المرتدين ، ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج

أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم ، أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة ؛ لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها اهـ المغني بتصرف


ثم قال :

( ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها ، فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال )

وقتالهم حينئذ واجب ، لإجماع الصحابة عليه بأحد خمسة أمور كما قاله الماوردي :
أن يتعرضوا لحريم أهل العدل
أو يتعطل جهاد الكفار بهم
و يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم
أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم
أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته ،

فلو انفردوا عن الجماعة ولم يمنعوا حقا ولا تعدوا إلى ما ليس لهم جاز قتالهم لأجل تفريق الجماعة ، ولا يجب لتظاهرهم بالطاعة اهـ المغني بتصرف





وسبق نقل كلام إمام الحرمين ، ووجهه ، وماقشة شروط عزل الإمام ، وأكرر ليس الهدف مناقشة أصل المسئلة حتى لا يحصل تشتيت


والله المستعان