الكفارة متعلقة بإفطار كل يوم، فإن أفطر ثلاثين يوماً فعليه ثلاثون كفارة، فعليه أن يحسب عدد الأشهر والأيام، فإن جهل الأشهر عمل بالأحوط.

قال الإمام الدردير في شرحه الصغير ما نصه:

[(وهي) : أي الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير: إما (إطعام ستين مسكينا) المراد به ما يشمل الفقير، (لكل مد) بمده - صلى الله عليه وسلم - لا أكثر ولا أقل، وتقدم أن المد ملء اليدين المتوسطتين وهو الأفضل.

(أو صيام شهرين متتابعين) بالهلال إن ابتدأها أول شهر، فإن ابتدأها أثناء شهر صام الذي بعده بالهلال كاملا أو ناقصا، وكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما فإن أفطر في يوم عمدا بطل جميع ما صامه واستأنفه.] انتهى.

وعتق الرقبة غير موجود الآن، فلا حاجة إلى ذكره.

فإذا قدرنا الكفارة بالمال، على حسب المذهب الحنفي فهي 30.540 كيلوجرام من القمح .. فإذا قلد المذهب الحنفي يقوم بدفعها إلى المساكين (ينبغي أن يكونوا ستين، ولا يجزئ إعطاؤها لشخص واحد).

وهو مختار بين الصوم والإطعام، فإن لم يستطعهما يبقيان في ذمته إلى أن ييسر الله تعالى له ..

والله أعلم.