ما رأيك يا شيخ جلال أن نجعل الفتوى على مذهبنا كون الأمر فيه سعة، ومراعاة لظرف هذا الشخص كونه عزم على التوبة، فلا نغلقها في وجهه
وبما أن السائل عامي، وهو على مذهب مفتيه فانقلي له فتوى مذهبنا بما أنه عازم على التكفير، ولا يستطيع الصوم، وماله لا يكفي
فإن الكفارات عندنا تتداخل كون السبب واحد وهو انتهاك حرمة الشهر
فيكفر عن كل سنة كفارة واحدة، ويحسب الأحوط كما ذكر حبيبي الشيخ جلال.
شرط أن لا يكون كفر في تلك السنة عن يوم، ثم عاد وانتهك حرمة الشهر، فيلزمه عندها كفارة أخرى لعدم الانزجار، إلا في رواية عن زفر عن الإمام، حيث تتداخل أيضا في هذه الحالة لاتحاد السبب، وهو انتهاك حرمة الشهر.
والله تعالى أعلم.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!