النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: كفارة إنتهاك حرمة رمضان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    37

    كفارة إنتهاك حرمة رمضان

    سألني أحدهم عن كفارة بانتهاك حرمة رمضان قال لي :

    قام بانتهاك حرمة رمضان في أيام شبابه حتى أنه لا يذكر عدد الشهور التي أفطرها , أراد الآن أن يكفر عن ذنبه لكن صحته لا تسمح له بذلك

    قال لي أيضا لو أبيع جميع أملاكي لا تكفي للتكفير عن الذنب

    ما هو الحل سيدي الكريم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    الكفارة متعلقة بإفطار كل يوم، فإن أفطر ثلاثين يوماً فعليه ثلاثون كفارة، فعليه أن يحسب عدد الأشهر والأيام، فإن جهل الأشهر عمل بالأحوط.

    قال الإمام الدردير في شرحه الصغير ما نصه:

    [(وهي) : أي الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير: إما (إطعام ستين مسكينا) المراد به ما يشمل الفقير، (لكل مد) بمده - صلى الله عليه وسلم - لا أكثر ولا أقل، وتقدم أن المد ملء اليدين المتوسطتين وهو الأفضل.

    (أو صيام شهرين متتابعين) بالهلال إن ابتدأها أول شهر، فإن ابتدأها أثناء شهر صام الذي بعده بالهلال كاملا أو ناقصا، وكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما فإن أفطر في يوم عمدا بطل جميع ما صامه واستأنفه.] انتهى.

    وعتق الرقبة غير موجود الآن، فلا حاجة إلى ذكره.

    فإذا قدرنا الكفارة بالمال، على حسب المذهب الحنفي فهي 30.540 كيلوجرام من القمح .. فإذا قلد المذهب الحنفي يقوم بدفعها إلى المساكين (ينبغي أن يكونوا ستين، ولا يجزئ إعطاؤها لشخص واحد).

    وهو مختار بين الصوم والإطعام، فإن لم يستطعهما يبقيان في ذمته إلى أن ييسر الله تعالى له ..

    والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,544
    ما رأيك يا شيخ جلال أن نجعل الفتوى على مذهبنا كون الأمر فيه سعة، ومراعاة لظرف هذا الشخص كونه عزم على التوبة، فلا نغلقها في وجهه
    وبما أن السائل عامي، وهو على مذهب مفتيه فانقلي له فتوى مذهبنا بما أنه عازم على التكفير، ولا يستطيع الصوم، وماله لا يكفي
    فإن الكفارات عندنا تتداخل كون السبب واحد وهو انتهاك حرمة الشهر
    فيكفر عن كل سنة كفارة واحدة، ويحسب الأحوط كما ذكر حبيبي الشيخ جلال.
    شرط أن لا يكون كفر في تلك السنة عن يوم، ثم عاد وانتهك حرمة الشهر، فيلزمه عندها كفارة أخرى لعدم الانزجار، إلا في رواية عن زفر عن الإمام، حيث تتداخل أيضا في هذه الحالة لاتحاد السبب، وهو انتهاك حرمة الشهر.
    والله تعالى أعلم.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    أخي العزيز الشيخ لؤي ..

    إذا استفتى السائل شيخاً حنفياً فأجابه بذلك، فيجوز له تقليد ذلك، ولا حرج عليه ..

    المسألة فقط تحتاج إلى التأكد مما في المذهب الحنفي ..

    وفقك الله
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193
    الا يجوز ان تعطى الكفارة لشخص واحد ولو في غير المذهب المالكي شيخنا جلال ؟ لان كثيرا من الناس يتعذر عليه ان يجد ستين مسكينا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    أظن أن المذاهب الفقهية متفقة على وجوب إعطاءها لستين مسكيناً .. وقد اختلفوا في مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن يعطيها لمسكين واحد، لمدة ستين يوماً ..

    والله أعلم
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •