أخي الحبيب بارك الله بكم هناك عدة نقاط :
أولها : المقاطعة وسيلة فقط والوسيلة لها أحكام .
فإن كانت توصل إلى المحرم يقيناً كانت محرمة .وإن كانت توصل إليه ظناً فهي مكروهة .
وإن كانت توصل إلى تحقيق الواجب يقيناً فهي واجبة .وإن كان ظناً فهي مستحبة .
مثال:التدخين سبب للضرر فإن تحقق الضرر فهو محرم وإن كان ظناً فهو مكروه .
وعلى ما سبق فكلامكم لا يخرج عن كونه وسيلة إلى هدف سواء قلنا : ان هدفها هو تضييق الموارد المالية لهم وتقليل مصادر دعم حربهم على الاسلام أو قلنا غير ذلك مما يدخل في معنى الوسائل .
والمقاطعة وسيلة والجدير بالمسلم أن يقاطع سلعهم وأن تحث الشعوب على ذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن نقول بوجوبها فإن العبد موقوف بين يدي ربه .(لاحظ أن الكلام في الوسيلة فيما سبق من كلامي هو على مذهب الحنابلة لأن الشافعية لهم كلام أخر في الوسائل )