أخي جمال
ونحن نستفيد من علمك وأدبك
وأنت فيك الخير كلّه
بارك الله فيك وفي أخلاقك ...
أخوك عمر
أخي جمال
ونحن نستفيد من علمك وأدبك
وأنت فيك الخير كلّه
بارك الله فيك وفي أخلاقك ...
أخوك عمر
اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
انتظرت أن يجيب الاخوة الأفاضل الذين هم أعلم مني فلما لم يجيبوا كان لابد من القول :
أن الأصل هو عدم جواز اقتداء المأموم بمن يرى عدم صحة صلاته
فمثلاً لايصح لشافعي الاقتداء بحنفي مس فرجه أو مس زوجته اذا علم ذلك منه .
والله أعلم .
ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم
[ALIGN=RIGHT]أخ ماهر ...
ما الدليل على هذا الاستنتاج الذي توصلت اليه ؟ وهل هذه القاعدة قطعية في المذهب ؟؟
[/ALIGN]
التعديل الأخير تم بواسطة محمد موسى البيطار ; 09-07-2005 الساعة 14:57
والحمد لله رب العالمين
نعم هذا مامر معنا كثيراً أثناء قراءتنا وسأحاول البحث عن العبارات التي تشير الى ذلك ..
وهذا هو المعتمد فيما أعلم غير أن هناك قولاً للعلامة الكردي صاحب تنوير القلوب يذكر فيه أنه يجوز الاقتداء بمن يرى بطلان صلاته ان كانت صحيحة في مذهبه .
وهذا كله بين أهل المذاهب الأربعة أما ان كان قولاً شاذاً عنهم فلا أظن أن أحداً يقول بجواز الاقتداء به ان كانت تبطل صلاته عندهم ..
وان كان عندك شيء آخر فأكرمنا بارك الله فيك فأنا قلت ما أعلمه في المسألة وأرجو تصويبي ان كنت مخطئاً .
ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم
قال الخطيب الشربيني في (الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) في باب الإمامة :
(ولا) يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه لا إن افتصد اعتبارا باعتقاد المأموم، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس...الخ .
وقال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في (المنهج) :
{فصل} في صفات الائمة (لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي) اقتدى (بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح (لا إن افتصد) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون القصد فمدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي، (وكمجتهدين اختلفا في إناءين) من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته ...الخ .
ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم
سيأتيك الجواب قريبا أخي عمر تهامي بتفصيل أكثر ،إن شاء الله تعالى.الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر تهامي أحمد
ومن ثمَّ فما حكم الإقتداء بإمام يمسح على جوربيه ولا يغسل رجليه إلا نادرا ؟؟
اِنْ آتِ ذَنْبَـاً فمــا عَهدِي بمُنتَقِضٍ ...مِنَ النَّبِيِّ ولا حَبـلِي بمُنصَـــرِمِ
فـــاِنَّ لي ذِمَّةً منــه بتَسـمِيَتِي ...مُحمَّدَاً وهُوَ أوفَى الخلقِ بــالذِّمَمِ
اِنْ لم يكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً بِيَدِي ...فَضْلا والا فَقُــلْ يــا زَلَّةَ القَدَمِ
أخي العزيز :عمر التهامي ... استميحك عذرا أخي الكريم على تأخري بالإجابة ، ولكن ما باليد حيلة فالعبد الفقير مشغول هذه الأيام، وبالكاد تمكنت من اغتنام بعض أوقات الفراغ لكتابة هذه المشاركة . والله خير معين.
حكم الصلاة خلف إمام يمسح على الجوربين (الشراب )
القاعدة عند علمائنا(المالكية)في الاقتداء بالمخالف في الفروع { أن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام- ولو علم المأموم أن ذلك الإمام المخالف في الفروع قد أتى بمناف للصحة على مذهب المأموم. فتصح صلاة المالكي خلف شافعي وإن علم المالكي أن إمامه الشافعي قد مسح بعض رأسه أو لم يتدلك- وما كان شرطا في صحة الإقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم فلا يجوز للمالكي مثلا أن يصلي فرضا خلف معيد ، وإن كان الإمام يرى صحة ذلك.
ولكن هل تجري القاعدة في الأركان فتصح صلاة المالكي خلف حنفي لا يرى ركنية السلام ولم يأتي به . وبه صرح محشي الخرشي ،أو تقتصر على ما صرحوا به من الشرط كمسح جميع الرأس ونحو ذلك لأن الركن أعظم فلا تصح صلاة المالكي في الصورة السابقة وبهذا جزم الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ، ونقله عنه الصاوي مسلما له في حاشيته على الشرح الصغير - وأظن أنه المعتمد -. ويؤيد هذا قول ابن القاسم في العتبية : لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه.
[مواهب الجليل (2/114)،الشرح الكبير (1/333)، الشرح الصغير (1/444) ، تهذيب الفروق( 2/113)]
هذا وقد قيد الإمام القرافي القول بجواز الصلاة المخالف في الفروع بما لم يعلم خطؤه ، أما ما علم خطؤه فيمتنع فيه الإقتداء بالمخالف ولو كان الإمام يرى صحته وجوازه.
وجعل القرافي الضابط فيما علم خطؤه وما لم يعلم ، كنقض قضاء القاضي، متى خالف إجماعا أو نصا أو قياسا جليا أو القواعد نقضناه قال : [ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر- يقصد قول أشهب في العتبية من صلى خلف من لا يرى الوضوء من الذكر لاشيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا- ] (الذخيرة2/247). وبين القرافي في الفروق وجهة قياسه هذا فقال:[لأننا إذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي فأولى لا نقره إذا لم يتأكد، فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه](الفروق 2/100).
فإذا أخذنا القاعدة الأولى على إطلاقها قلنا بجواز الإقتداء بإمام مسح على الجوربين(الشراب). لأنه كما نصت القاعدة ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام ، والإمام هنا يرى صحة المسح على الجوربين فتصح صلاته وصلاة مأمومه .
وإذا أخذنا بتقييد القرافي ، ففي هذه الحالة ينظر في حكم المسح على الشراب هل خالف إجماعا أو نصا أو قياسا جليا أو القواعد . فإذا ثبت مخالفته لواحد من هذه الأمور الأربعة قلنا لا يجوز الإقتداء بإمام مسح على الشراب ، وإذا لم يخالف قلنا بجواز وصحة الإقتداء.
هذا عند علمائنا المالكية أما عند السادة الحنفية والشافعية فالعبرة عندهم بمذهب المقتدي مطلقا- سواء فيما كان شرطا في صحة الإقتداء أو كان شرطا في صحة الصلاة - ، فلا يصح عندهم الاقتداء بمخالف علم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي ، كشافعي رأى حنفي يمس فرجه ولم يتوضأ فلا يصح للشافعي أن يصلي خلف هذا الحنفي . فإن لم يعلم صحت صلاته خلفه .
[حاشية ابن عابدين (2/301) ، وانظر مانقله الأخ ماهر بركات عن الإقناع و منهج الطلاب]
فعلى هذا الأساس لا يصح عندهم اقتداء شافعي أو حنفي بإمام علم أنه مسح على الجوربين (الشراب ) .
والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة محمد أحمد كريم ; 14-07-2005 الساعة 13:35
اِنْ آتِ ذَنْبَـاً فمــا عَهدِي بمُنتَقِضٍ ...مِنَ النَّبِيِّ ولا حَبـلِي بمُنصَـــرِمِ
فـــاِنَّ لي ذِمَّةً منــه بتَسـمِيَتِي ...مُحمَّدَاً وهُوَ أوفَى الخلقِ بــالذِّمَمِ
اِنْ لم يكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً بِيَدِي ...فَضْلا والا فَقُــلْ يــا زَلَّةَ القَدَمِ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخ الكريم محمد
أشكرك علىردك وجوابك ولقد فهمت ما ترمي إليه وهو جواب كاف ..
جازاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله
اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون