لقد انقلب القوم على أعقابهم وخلت ديارهم فلاتسمع لهم الا ركزاً !!
وخشعت أصواتهم فلا تسمع لهم الا همساً !!![]()
لقد انقلب القوم على أعقابهم وخلت ديارهم فلاتسمع لهم الا ركزاً !!
وخشعت أصواتهم فلا تسمع لهم الا همساً !!![]()
التعديل الأخير تم بواسطة ماهر محمد بركات ; 30-04-2005 الساعة 23:24
ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم
حمدا لله على سلامتكم سيدي نايف وحفظكم الله للمنتدى وأبقاكم
ومعذرة لأنني لم أدخل على النت في اليومين الماضيين
وسيأتيكم الرد بعد أن أفرغ من بعض الأعمال قريبا بإذن الله تعالى...
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
--------------------------------------------------------------------------------------الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ماهر محمد بركات
لقد انقلب القوم على أعقابهم وخلت ديارهم فلاتسمع لهم الا ركزاً !!
وخشعت أصواتهم فلا تسمع لهم الا همساً !!![]()
من الذين انقلبوا على أعقابهم؟؟
الحنابلة؟
أم المالكية؟
أنا أرى أن الحنابلة هم الذين خسروا---إذ لا مجال أن يكون الحديث مخصصا للآية---الفهم الوحيد الممكن للحديث هو أن التفرق بمعنى إتمام العقد
الذين انقلبوا على أعقابهم هم الذين هوجموا في ديارهم !!!
أما الجمع بين الحديث والآية فسهل جداً وقد أجاب عنه الأخ نايف ولم ترد عليه ..
يقول لك : الآية مخصوصة بالحديث فبين لنا كيف أن هذا التخصيص لايصح ؟؟
أما ردك : بأن الحديث أيضاً عام ..
فجوابه أنه عام في البيع فقط وخاص في العقود ..
فالعقود ليست بيعاً فقط ..
ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم
إنها الحمية ورب الكعبة؟؟
سلّمَكَ اللهُ وعَافَاكَ يَا سيّدي ، وخذْ مِنَ الوقتِ مَا تشاء وكيْفَ تشاء ومَتَى تشاء ، المُهمُّ أنْ يَكونَ الرّد موجودَاً قبْل الإجَازة الصيْفيَّةالرسالة الأصلية كتبت بواسطة العويني
حمدا لله على سلامتكم سيدي نايف وحفظكم الله للمنتدى وأبقاكم
ومعذرة لأنني لم أدخل على النت في اليومين الماضيين
وسيأتيكم الرد بعد أن أفرغ من بعض الأعمال قريبا بإذن الله تعالى...![]()
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .
أضحَكَ اللهُ سنّك يَا سيّدي / جمَال .الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
إنها الحمية ورب الكعبة؟؟
وبَارَكَ اللهُ بكَ يا مولانا الطّاهر / مَاهِر برَكَات .
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .
أخي ماهر ، أما سمعت بالهدوء الذي يسبق العاصفة؟!.الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ماهر محمد بركات
وخشعت أصواتهم فلا تسمع لهم الا همساً !!![]()
اِنْ آتِ ذَنْبَـاً فمــا عَهدِي بمُنتَقِضٍ ...مِنَ النَّبِيِّ ولا حَبـلِي بمُنصَـــرِمِ
فـــاِنَّ لي ذِمَّةً منــه بتَسـمِيَتِي ...مُحمَّدَاً وهُوَ أوفَى الخلقِ بــالذِّمَمِ
اِنْ لم يكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً بِيَدِي ...فَضْلا والا فَقُــلْ يــا زَلَّةَ القَدَمِ
[COLOR=blue]بَارَك اللهُ بالجميع .
لكن أرجو مِنَ الأخوة أنْ يتركوا النقاشَ بيْني وبيْن سيّدي العويني حتّى لا تُفتح آفاق وتتشتت الأفكار .[/COLOR]
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .
هذا جواب من لم يدر جواباً !!الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
إنها الحمية ورب الكعبة؟؟
أمرك سيدي نايف :
أنا أحببت تحميس الشباب فقط من باب المداعبة ..
وقلبي وروحي معك في نزالك هذا ..
ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم
ماهر
طرد آخر لنا في يومين من رابط---ولكني أظن أنه يقصدك أنت فهو لا يريد مصفقين---أما أنا فلست مصفقا إنما أنا من الفريق
الملكي المالكي
[ALIGN=JUSTIFY]بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الشيخ نايف حفظه الله
هذه إطلالة سريعة على ما تفضلتم به من الجواب على أدلتنا
وقد كنت أنوي الانتظار لولا أنني رأيتكم انتقيتم ما أعجبكم من الأدلة للرد عليها وضربتم صفحا عن الباقي ، وبما أنكم سمحتم لأنفسكم بهذا المسلك فاسمحوا لي به أيضا ، لشدة انشغالي هذه الأيام ولكي يكون فيما سأكتبه زاد لكم تتسلون به في الإجازة الصيفية ، إلى أن يتم ردكم على جميع ما أوردنا من أدلة..
ونبدأ بعون الله تعالى بالكلام على الدليل الأول فنقول :
أما دعوى تخصيص عموم الآية ، فبالإضافة إلى ما ذكره سيدي جمال فلا يخفى ما في هذا الجواب من ضعف لأن لنا أن نجيب عن كلامكم بأن العموم في هذه الآيات يعضده موافقته للقياس ولأصول الشريعة وبأن حديث ابن عمر يتطرقه احتمال النسخ واحتمال تأويل التفرق بتفرق الأقوال لاتساع اللغة لذلك . فبعض هذه الأسباب كاف في منع تخصيص عموم القرآن الكريم .
أما تأويلكم الاستقالة بالفسخ فضعيف جداً إذ الاستقالة هي طلب الإقالة لغةً وعرفاً أما الفسخ فهو من أحدهما ، رَضِيَ الآخَرُ أم كَرِهَ ، فليست من الاستقالة في شيء ، وقد قال ابن العربي فيما نقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: (2/294): (ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر فإن تأوّلوا الاستقالة على الفسخ تأولنا الخيار منه على الاستقالة وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح ، والقياس في جانبنا فيرجح)
ولسنا ندري كيف يكون حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة ، إذ ليس هناك قرينة ترجِّح حمل الخيار على الاستقالة ليستقيم المعنى ؟
أما قولكم : (لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد).
فالجواب عنه أن معنى الحديث أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما ، أي ما لم يتم التبايع بينهما بصدور الإيجاب والقبول منهما عن رضىً ، إلا أن تكون حقيقة خيار يبقى فيها الخيار مستمراً بعد تمام البيع يوماً أو يومين أو نحو ذلك ، فحينئذ لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه ويغيب عنه في مدة الخيار المتفق عليها خشية أن يستقيله صاحبه .
أما كثرة دندنتكم حول مذهب ابن عمر رضي الله عنهما فقد رد عليها الكثير من العلماء بأن ما كان يفعله يحتمل كونه من باب الاحتياط لا من باب أنه يذهب لهذا القول ، يقول الإمام الكوثري في النكت البديعة (ص69) : (وأما ما يروى عن ابن عمر من قيامه من مجلس عقد البيع لإتمام البيع فليس بنص على أن خيار المجلس من مذهبه حتى يصح عدُّ تأويل الراوي هو الأجدر بالقبول ، لأنه يحتمل أن يكون احتاط لنفسه لئلا يحكُم عليه حاكم يرى خيار المجلس ، والخلاف فيه معروف ، كما حدث له في عقد البيع بالبراءة من العيب ، وألزمه عثمان بما لا يراه هو كما هو مدون في الموطإ وغيره ، والعالِم كثيرا ما يحتاط في عقوده بالأخذ بما لا يراه هو في موضع ربما يراه القاضي فيه خلاف رأيه .
بل ما يروى عن ابن عمر من قوله : ( ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ) من الدليل على أنه لم يكن يرى المفارقة بالأبدان من تمام البيع ، كما أسند الطحاوي ذلك بسنده إليه)
وبهذا ينهدم كثير من الكلام الذي بنيته على حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومذهبه.
أما قولكم : " كيْف تستدلُّ عليَّ باسْتغراب الصّحابي ثمّ تترك نصَّ النبيِّ صلّى اللهُ عليْهِ وسَلَّم ؟؟!!
أقول : نحن لم نستدل باستغراب الصحابي فقط ، بل الحديث جاء في سياق الدليل السادس الذي ورد في الأحاديث الدالة على النسخ فلم ناقشتم واحدا وتركتم الباقي!!!
ثم كيف لا يكون في استغراب الأعرابي دلالة على مذهبنا ؟ أليس البيع والشراء من الأمور التي تجري من الناس مجرى النفس ؟ فلما وقع البيع من النبي صلى الله عليه وسلم على صورة تخالف ما كان معهودا عندهم كان ذلك باعثا له على الاستغراب والسؤال .
ثم جئتم حفظكم الله بالداهية الدهياء والمدلهمة العمياء حين قلتم بأن معنى (كان) في حديث ابن عمر : " وكانت السُّنَّة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا " بمعنى الاستمرار !!!!!!!!!
ثم عم البلاد وطم واسودَّ الخطب وادلهم حين لم ترضوا بذلك وأخذتم تشنعون على العلماء الجهابذة ناعين عليهم جهلهم باللغة!! وبأنهم جهلوا معاني (كان) !!
وصنيعكم هذا يدل على ما أصابكم من اضطراب وعدم مقدرة على الجواب ، فلو رفعتم أعينكم الكريمة إلى أعلى وتأملتم الحديث لوجدتموه يتحدث عن أمر مضى ، ومع ذلك لم نكتف بهذا بل أوردنا لكم من الروايات الأخرى التي تعضد هذا المعنى ، ولكنكم تركتموها لسبب لا نعلمه.. أهكذا يكون النقاش سيدي الشيخ ؟
أما قولكم : لمَاذا كانَ يَخشى سيّدُنا ابنُ عُمَر _رضي اللهُ عنْهُ_ أنْ يَردَّ سيّدنا عُثمان عليْه البيع مَا دام أنّ الخيَار سُنّةٌ مَاضيَة قد انتهى العملُ بها ؟
فالجواب عليه قد تقدم
أما ما يخص مناقشة الأدلة العقلية فقولك بأن الآيات الواردة غير قطعية الدلالة فقد رددنا عليه فيما تقدم
وكذلك فإن الخبر إن كان راجعاً إلى أصل قطعي كأن تعضده قاعدة شرعية كالأحاديث التي فيها نهي عن أنواع من البيوع الفاسدة كالمنابذة والملامسة وغيرها فهي راجعة إلى أصل قطعي وهو قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وكقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى فالضرر والضرار معنى مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئية كقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) وقوله تعالى: (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) وقوله تعالىلا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) ومبثوث منعه في قواعد كليّة كالنهي عن التعدي على النفوس والأعراض والأموال وعن الغصب والظلم قال الإمام الشاطبي : (وهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك ، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك) أي وجدتها ترجع إلى أصول قطعية.
ثم قلتم حفظكم الله : " أنّ خيَارَ المَجلس ليس فيْه غررٌ ، وبيَانُ ذلك : أنّ كلاً من المُتبَايعين متمكنٌ من إمضاء البيع أو فسخه ، في أي وقتٍ شاء ، سواء كانَ بالفعل أو بالقول ، وإذا كان الأمرُ كذلك فلا غرر حيْنئذ ."
نقول لك : كيف لا يدخل في بيع الغرر المنهي عنه وقد علقه على أمر مجهول ، وهو قيام أحدهما من المجلس ؟ وذلك كمن يقول لك: بعتك فإذا نبذت إليك لزم البيع أو متى لمسته لزم البيع أو أن يقول له: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه العصاة قال الإمام النووي: (واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخله في النهي عن الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة) المنهاج على صحيح مسلم: (5/157).
ثم إن القول بأن الإمام مالكا رحمه الله يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين غير صحيح، ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله يرى أن كل نوع من البيع فيه من الخيار بقدر الحاجة إليه فلو شرط أحد العاقدين ولم يقرر المدّة لم يبطل البيع، وحكم في ذلك بمقدار ما تُخْتَبَر به تلك السلعة في غالب العادة، وهذا من فقهه رحمه الله.
وهناك فرق أيضا بين خيار المجلس وخيار الشرط ذلك أن خيار المجلس عندكم من خواص عقد البيع وما في معناه من غير شرط ، بل هو من اللزوم ، وخيار الشرط عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء الاشتراط .
ثم ختمتم كلامكم حفظكم الله بالخلط العجيب بين الإجماع وبين جريان العمل!!
فحين قلنا : " الدليل السادس: أن هذا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عند مالك أقوى من خبر الواحد"
رددت علينا بقولك : " ..أنّا لا نُسلّم أنّ إجمَاعَ أهل المديْنَة قد انعقد عَلى عدَم إثبَات خيَار المَجلِس.."
فأين ادعينا الإجماع يا رعاكم الله حتى ترد بمثل هذا الكلام ؟؟؟
وبعد شيخنا الحبيب
فهذه عجالة سريعة مما تيسر لخادمكم على فقره المدقع في العلم ولتعذروني على جرأتي عليكم ، وأستغفر الله تعالى أتوب إليه .[/ALIGN]
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لا يَا سيّدي / العويني .
فأنا قد أجبتُ عَلى مَا يُقَارب 90% مِنَ كلامِكَ ، وأمّا أنتَ فلا أظنُّ أنّك تجَاوزتَ الـ 40 % .
على العُموم ، هناك طريقة أفضل لعلّك تؤيدني فيها ، ألا وهي : أنْ نناقش أدلّة المَسْألة دليْلاً دليلا ، فكلّ ما انتهينا من دليل ذهبْنَا إلى أخيْه .
وسنبْدأ بالأسهل :
قلتَ :{الدليل السادس: أن هذا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عند مالك أقوى من خبر الواحد، قال أشهب (ت204): (الأمر الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون أحدهما اشترط الخيار)( المدونة: (4/188). وبهذا قال ابن رشد الجد(المقدمات: (2/565) والحفيد(بداية المجتهد: (2/128). } .
أقولُ : هذَا بَاطلٌ مِنْ ثلاثَة أوجُه :-
الأوّل : أنّي لا أسلّم لكَ بأنَّ عمَلَ أهل المديْنَة أقوى مِن خبَر الوَاحِد حتّى يَصحَّ لكَ الإسْتِدلال بهِ بَعْدَ ذَلِك .
الثانِي : أنَّا لا نُسلّم بأنَّ هذا الحديْث مُخالِف لعمَل أهل المديْنَة ، فقدْ أفتَى بثبُوتِ خيَار المَجلس أئمّة مِن أهل المديْنَة ، بعضهم أجلُّ شأنَاً مِن الإمَام مَالِك ، ومنْ أولئكَ : سيّد التابعين سعيْد بن المُسيّب ، والإمَام الزُّهري ، وكذا الإمَام ابنُ أبي ذئب .
بل قالَ بعضُ الأئمّة : إنّ القولَ بنفي خيَار المَجلس لم يُحفظ عن أحدٍ مِنْ أهلِ المَديْنَة خلا ربيْعَة الرأي !!!
الثالث : إنَّ الإمَامَ مَالكاً نفسَهُ لمْ يحتج بعمَل أهل المديْنَة ، واشتدَّ نكيْر الإمَامين : ابن عبد البر وابن العربي على مَنْ زعمَ أنَّ الإمَام مالكاً تركَ العملَ بالحديث لأجل مُخالفتِهِ لعمَل أهل المدينة .
قالَ الحَافظُ ابنُ حجَر _ رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "فتح البَاري" (4/331) :{وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه، قال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه بيوع الغرر كالملامسة } .
هذا مَا لديَّ في نقضِ هذَا الدليْل ، فهلْ تعلِن أنّكَ تُبْتَ مِنَ الإسْتدلال بِهِ ؟ أمْ أنّك ستنقض هذِهِ الأوجُهُ الثلاثة ؟
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .
نايف
أنا طرف شئت أو أبيت---ولا أجد لدعوى تخصيص الآية بالحديث مبررا
يَا سيّدي دعْنَا أولاً ننتهي مِنْ إحتجَاجِهم بعمَلِ أهلِ المَديْنَةِ، ثمَّ إنْ كانَ ذَلكَ أتيْنَا عَلى مَا تقول.
والسؤالُ الآن :
هلْ لازلتُم يَا مَعْشَرَ المَالكيَّة تحْتجُّونَ بعمَلِ أهلِ المَديْنَة على نفي خيَار المَجْلِس ؟
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .