النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: تطبيقات لقواعد الترجيح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة المغربية
    المشاركات
    57

    تطبيقات لقواعد الترجيح

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أرجو من شيوخنا الكرام أن يتفضلوا علينا ببعض التطبيقات لقواعد الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب المالكي وجزاكم الله خيرا...
    [line]ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    أخي العزيز يوسف ..

    الأمر يحتاج إلى بحث في الكتب، ولعلك إن أردت بحث الموضوع بذكر نماذج واضحة أن تقوم بجرد كتاب الشرح الكبير والشرح الصغير للإمام الدردير .. ولو أن تقوم بذلك في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم .. فستجد نماذج عديدة لذلك ..

    وفي عمل المتقدمين من الفقهاء فعليك بالبيان والتحصيل، حيث إنه مكان خصب لقواعد المذهب وأصول الفقه، ومن ذلك التطبيقات العملية لمثل ما طلبت ..

    وفقك الله تعالى ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة المغربية
    المشاركات
    57
    شكرا على توجيهكم الوجيه شيخنا وبارك الله فيكم
    [line]ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456
    أخي الكريم: يوسف
    بعد الاستئذان من الشيخ جلال حفظه الله، فأنا أريد أن أعلق على سؤال الأخ يوسف بما يلي:
    إن المسألة المسئول عنها مجالها المبحوث فيها هو اصول المذهب، ولا بد في هذا الصدد من معرفة المصطلحات الموضحة لتلك الأصول، والتي بناء عليها يتم الترجيح بين الأقوال والسماعات التي يرويها ناقلي المذهب، ويؤكدها محققيه، ومن ذلك معرفة المصطلحات التتالية: المشهور والأشهر والأصح والصحيح والظاهر والواضح والأظهر والمنصوص والتخريج والإجراء والاستقراء والمعروف والإجماع والاتفاق والمذهب والجمهور والأكثر وأكثر الرواة والأحسن والأولى والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان والروايات والأقوال وما يتعلق بذلك كقولهم: وجاء، ووقع، وبيان الطرق، وقولهم: ثالثها، وقولهم: رابعها، وقولهم: وفيها، والتنبيهات وما يتصل بها، ومعرفة معاني وقعت في الكتاب، كقوله: السنة، وقوله: العمل، وقوله: الشأن، وقوله: للخلاف، وقوله: لا بأس، وقوله: واسع، وقوله: رجوت، وقوله: استخف، ومعرفة الأسماء المبهمة التي وقعت في الكتاب ( أي المدونة ).
    يتبع......*
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456

    المشهور عند السادة المالكية

    أما المشهور فقد اختلف المتأخرون في رسمه.
    فقيل: هو ما قوي دليله.
    وقيل: هو ما كثر قائله، وعلى الثاني لا بد أن تزيد نقلته عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون المشهور والمستفيض أيضا.
    ابن خويز منداد، في كتابه الجامع في أصول الفقه: ( مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وان مالكاً رحمه الله كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وأكثرهم على خلافه )، وذكر مسائل أخر تدل على ما ذهب إليه.
    وذكر ابن راشد في الشهاب الثاقب: ( ويعكر على قولهم المشهور ما قوي دليله، أن الأشياخ ربما ذكروا في قول أنه المشهور؛ ويقولون: إن القول الأخر هو الصحيح )، قال ابن فرحون في كشف النقاب: ( يريد أنه إذا تقرر أن المشهور ما قوي دليله فكيف يكون غيره اصح منه؟.وذكر ابن راشد أيضا: ( ويعكر على القول بأن المشهور ما كثر قائله ان بعض المسائل وجدنا المشهور فيها المنع، وعمل المتأخرين على الجواز ).
    قال ابن فرحون في كشف النقاب: (وجوابه ان لشيوخ المذهب المتأخرين كأبي عبدالله بن عتاب، وابن رشد، وابن سهل،والباجي، وابن زرب، وابن العربي، واللخمي، ونظرائهم اختيارات وتصحيح لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم الحكام، والفتيا لما اقتضته المصلحة، وجرى به العرف والأحكام تجري مع العرف والعادة، قاله القرافي في القواعد وابن رشيد في رحلته، وغيرهما من الشيوخ ).
    وقال ابن فرحون في كشف النقاب: ( ثمرة اختلافهم في المشهور؛ هل هو ما قوي دليله او ما كثر قائله.
    تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد، والعلم بالأدلوأقوال العلماء واصول مأخذهم، فإن هذا له تعيين المشهور، واما من لم يبلغ هذه الدرجة، وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شهره ائمة المذهب، وما اختلف فيه التشهير بين العراقيين والمغاربة، فالعمل في الأكثر على تشهير المغاربة، لأن المشهور عندهم وعند المصريين هو مذهب المدونة ).
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    45
    أخي الفاضل زاهد الكبير ..

    للعلامة محمد بن قاسم القادري الفاسي رسالة نفيسة في هذا الذي ذكرت أسماها ((رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام)) حرر فيها تعريف المشهور والراجح والفرق بينها ورجح رحمه الله أن تعريف المشهور هو ما كثر قائله لاعتبارات منها أن تعريف المشهور بذلك هو الموافق للمعنى اللغوي للكلمة، وذكر بأن تعريفه بما قوي دليله يجعل المشهور مرادفا للراجح، وصنيع أئمة المذهب واستعمالهم لهذين اللفظين في كتبهم يدل على التفرقة بينهما لا على ترادفهما ولا يصلح معنى للراجح إلا ما قوي دليله وهو الأقرب للفظه، ولا غنى عن تلك الرسالة أخي الكريم وتجدها مرفوعة على الانترنت..

    وأقترح سيدي الكريم أن نخصص موضوعا نجمع فيه المصطلحات التي ذكرتها أعلاه بتعاريفها في موضوع واحد لتعم الفائدة جميع الأفاضل الكرام..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456
    الأخ الكريم / صالح
    نعم الكتاب عندي، ولم اطلع عليه بصورة كاملة، وإن كان على الكتاب ملحوظات سأدونها هنا بعد استكمال المطالعة والتحقيق فيما ذكره المصنف رحمه الله.
    وبالتسبة لاقتراحك فهو ممتاز، وهو ما شرعت فيه، نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •