السلام عليكم
كم قيمة نصاب إخراج زكاة المال بالأورو؟
بارك الله فيكم
السلام عليكم
كم قيمة نصاب إخراج زكاة المال بالأورو؟
بارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
نصاب زكاة الأوراق النقدية يقوم بالأقل من الذهب أو الفضة، وبما أن الفضة أقل قيمة في زماننا، فإن التقويم يكون بها، إما وجوباً كما هو رأي شيخنا العلامة التاويل، وبحثه منشور في هذا المنتدى، وإما احتياطاً كما ذهب إليه عدد من المشايخ في عصرنا ..
ويتم تقدير قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، في البلد الذي تقيم فيه ..
وتوجد بعض مواقع الانترنت الرسمية التي تذكر أسعار الذهب والفضة بدقة .. والله أعلم..
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
بارك الله فيك سيدي الكريم جلال
ولكن رأي الشيخ التاويل مخالف لما عليه جماهير الفقهاء
وأيضا فإن قيمة الفضة متذبذبة، وأرى أن تقوم النقود الورقية بالذهب كونه أكثر ثباتاً خاصة في زماننا.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
نعم هو رأي مخالف لأكثر ما يفتي به أهل عصرنا .. لكن ذلك لا يمنع من الأخذ به ..
أما كون قيمته متذبذة، فإن ذلك لا يعني عدم التقدير بها، فإن الذهب كذلك في الأسواق العالمية .. والاحتياط لا يضر في هذا الباب .. والله أعلم.
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
سيدي جلال:
رأي كثير من المعاصرين في تحديد النصاب بالفضة كون نصاب الفضة مجمع عليه، والتقدير به أنفع للفقراء.
ولكن لا بد من النظر إلى أن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تغيرت فيمن بعده، فقيمتها متغيرة باختلاف العصور، خلافا للذهب.
ويكفي لترجيح قول من قال بأن النصاب يحسب بالذهب بنظرة سريعة في نصاب الأنعام، فخمسة من الإبل أو أربعين شاة ، أو خمسة أوسق من التمر أو الزبيب يساويها أو يقاربها نصاب الذهب لا نصاب الفضة.
وانظر قول الدهلوي في حجة الله البالغةإنما قدر (النصاب) بخمس أواق (من الفضة) لأنها مقدار يكفي أقل بيت سنة كاملة، إذ كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار، واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك)
ولكن في أيامنا هذه لا تكفي مصروف يوم واحد لعائلة متوسطة ربما، فقد قدرها بعضهم بستين روبية، وفي مصر ببضع وعشرين جنيها، وفي السعودية بخمسين ريالا!!!
فهل يعقل أن يعد الشارع من يملك أربعا من الإبل أو تسعا وثلاثين من الغنم أو أربعة أوسق مما يوسق فقيرا، ويوجب الزكاة على من يملك نقدا لا يشتري به شاة واحدة؟
فإن كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء فإن فيه اجحافا لأصحاب المال وهم غالب الأمة.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!