الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد ..
فإن للإمام أبي القاسم السهيلي مؤلفات نافعة بديعة، كتب عنها الأستاذ بنيونس الزاكي مقالة جميلة، تجدها هنا
وكتاب الفرائض وشرح آيات الوصية من بديع ما كتب وسطر، قد امتلأ علما وبين بلاغة القرآن الكريم في شرحه لآية الفرائض، وبين وجه استنباط أحكام الفرائض منها بأسلوب بديع وشيق.
وقد التقطت هذه الكلمات الأصولية، تذكرة لنفسي: (الرقم الموجود للصفحة، في طبعة جامعة قاريونس)
30- في تخصيص لفظ على غيره فقه وتنبيه.
34- الألف واللام التي للجنس مع اللفظ المشتق يدل على العموم
دليل اللفظ أقوى من دليل المعنى؛ لأنه ليس من لفظ إلا وهو متضمن لمعنى، فصار أقوى من معنى دون لفظ، كما في صناعة النحو: العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي.
35- خصوص أول الكلام لا يمنع عموم آخره إذا كانت صيغته صيغة عموم.
38- قد يكون الترك فعلاً يثاب عليه صاحبُه أو يعاقب، كترك الطاعة أو ترك المعصية؛ لأنه لا جزاء إلا على فعل.
40- الصفة تقيد الموصوف
41- الفرض مقدم على الندب
50- صيغة العموم لا تؤخذ من المعنى، وإنما تؤخذ من اللفظ، وقد تقدم أن الدليل اللفظي أقوى من المعنوي؛ لأنه معقولٌ ومسموع، فله مزية على المعقول غير المسموع. وهذا أصلٌ متفق عليه عند حذاق الأصوليين.
52-53 اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله
الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه
العموم لا يخصصه محتملٌ، أما الظاهر فيتخصص به العموم وتبنى عليه الأحكام يقيناً، كما تبنى على النصوص، والمحتمل ليس كذلك.
الألفاظ أربعة: نص يقطع على معناه. وظاهرٌ يحتمل أمرين وهو في أحدهما ظاهر، وتتعلق به الأحكام. ومحتمل لمعنيين ليس بأحدهما أولى منه بالآخر، وهذا لا يتعلق به حكم؛ لأنه كالمجمل. والمجمل ما افتقر إلى البيان، وهو أشد استغلاقاً من المحتمل.
الظاهر بعرف اللغة تتعلق به الأحكام، فالمفرد ظاهر أقوى منه، وهو صيغة العموم.
فإذا قلتَ: عندي دابة فلفظ اللغة تقتضي أنها من المركوب، فإذا قلتَ: ما فيها دابة، اقتضت صيغة العموم نفي ما يدب من مركوب وغيره. وفي التنزيل: (ما من دابة إلا هو آخذٌ بناصيتها)، (وكأين من دابة)، فهذا عموم في كل ما يدب، وقال في الواجب غير المتعين: (ومن الناس والدواب) لعدم صيغة العموم.
55- الله سبحانه أعلم منهم أي العباد- بالمصلحة وبوجه الحكمة وبالمنفعة الباطنة والظاهرة.
64- ليس كل حكم يؤخذ من اللفظ، بل أكثرها تؤخذ من جهة المعاني والاستنباط من النصوص بالعلة الجامعة بين الحكمين.
79- إنما يتعلق الحكم في القول بدليل الخطاب إذا كان أحد الوصفين منطوقاً به، والآخر مسكوتاً عنه. كقولك: أعط زيداً إن كان ذا عيال. فها هنا نصٌّ ودليل: أما النص فوجوب الإعطاء، وأما الدليل فيقتضي النهي عن العطاء مع عدم العيال. وعدم العيال مسكوتٌ عنه، ولكنه مفهوم الخطاب.
فأما إن كان منطوقاً به فلا يكون مفهوم الخطاب، كقولك: أعط زيداً إن كان ذا عيال ديناراً، وإن لم يكن ذا عيال فأعطه نصف دينار. فغير جائز دليل الخطاب هاهنا، وقد علَّق بكل وصفٍ حكماً.
80- العموم أقوى من دليل الخطاب؛ لأنه لفظي.
وفقكم الله ..



رد مع اقتباس