السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. ما حكم القنوت في صلاة الفجر سرا أو جهرا قبل الركوع أو بعده في معتمد مذهب السادة الأحناف؛ هل هو مكروه تحريما أم تنزيها أم خلاف الأولي ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. ما حكم القنوت في صلاة الفجر سرا أو جهرا قبل الركوع أو بعده في معتمد مذهب السادة الأحناف؛ هل هو مكروه تحريما أم تنزيها أم خلاف الأولي ؟
القنوت في الفجر منسوخ عندنا، ولا قنوت عندنا إلا في الوتر، ويجوز في النوازل.
ولو صلى حنفي وراء شافعي يقنت فلا يتابعه.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
يا شيخي الكريم؛ هو منسوخ شيخي الكريم لكن ما حكم فعله كالكلام في الصلاة منسوخ و تبطل به الصلاة؟
لا مقارنة بين نسخ الوتر ونسخ الكلام في الصلاة
فالثاني باتفاق مبطل
والأول مجتهد فيه، لذا قال أبو يوسف يتابعه لو قنت لأنه تبع للإمام.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
يا شيخي الكريم :أعذر تطفلي و كثرة أسئلتي؛ عند السادة المالكية القنوت لا يشرع إلا في صلاة الفجر و يكره تنزيها القنوت في غير الفجر؛ عند السادة الأحناف القنوت لا يشرع إلا في الوتر و يكره تحريما في غيرها أم يكره تنزيها في غيرها؟ و جزاكم الله خيرا.
أخي الكريم:
معنى قولي أن قنوت الفجر عندنا منسوخ قصدت به أنه منسوخ نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله.
لذا قال علماؤنا أن قنوت النازلة مختص بالفجر دون غيرها.
وما أردته من تقرير للقواعد العامة لحكم سألت عنه في المسألة أن تصل إلى الحكم فيها
فليس لازما أن أبين لطالب علم ما يريده دون أن يبذل جهدا يذكر
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
بوركت سيدي لؤي
{واتقوا الله ويعلمكم الله}