النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: اشكال في مسالة تحريم الزوجة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193

    اشكال في مسالة تحريم الزوجة

    السلام عليكم

    اخواني الافاضل
    نحن في الجزائر اعتاد بعض الناس اذا غضب او اصر على رايه ان يقول " بلحرام " اي بالحرام ما افعل كذا مثلا والفتوى السائدة عندنا ان ذلك يعد طلاقا بائنا والاشكال ان الامام بن العربي يرى ان ذلك لاشيءفيه لانه يشترط ذكر الزوجة في صيغة التحريم قال بن العربي " المقام الثالث في تصويرها ، وأخرناه في الأحكام القرآنية لما يجب من تقديم معنى الآية ، واستقدمناه في مسائل الخلاف والتفريع ; ليقع الكلام على كل صورة منها . وعدد صورها عشرة : الأولى : قوله : حرام .

    الثانية : قوله : علي حرام .

    الثالثة : أنت حرام .

    الرابعة : أنت علي حرام .

    الخامسة : الحلال علي حرام .

    السادسة : ما أنقلب إليه حرام .

    السابعة : ما أعيش فيه حرام .

    الثامنة : ما أملكه حرام علي .

    التاسعة : الحلال حرام . [ ص: 259 ]

    العاشرة أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها .

    فأما الأولى ، والثانية ، والتاسعة فلا شيء عليه فيها ; لأنه لفظ مطلق لا ذكر للزوجة فيه "

    مارايكم في هذه المسالة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    هذه مسألة صعبة، والفتوى فيها ليست على ما هو مسطر في الكتب.

    وقد أطال الإمام القرافي رحمه الله الكلام في هذه المسألة في كتابه البيان في توضيح ما أشكل من مسائل الأيمان .. وخلص فيها إلى أن المرجع في ذلك إلى ما دل عليه العرف .. وهذا أمر يصعب تقديره على غير أهل البلد .. وليت .. لكن لا تنفع ليت: أن يكلف طلاب من ذوي التخصصات الاجتماعية في الجامعات الكثيرة في بلادنا باستقراء الأعراف في مثل هذه الألفاظ المهمة والخطيرة .. حتى تتضح أحكام الشريعة في أقوالهم ..

    والقول بوقوع طلقة بائنة واحدة، هو ما يفتي به أكثر الشيوخ الملتزمين بالمذهب المالكي ..

    والله أعلم

    (يمكنك مراجعة الكلام عن مسألة التحريم في الفروق للقرافي إلى أن يطبع كتاب القرافي المشار إليه قريباً إن شاء الله تعالى).

    وفقكم الله تعالى
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193
    بارك الله فيك شيخنا الكريم بهذه الفتوى افتى الشيح حماني رحمه الله
    اين اجد كلام القرافي من كتابه ان امكن

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,544
    قال شيخنا عبد الملك السعدي في كتابه "الطلاق وألفاظه المعاصرة":

    - بالحرام ما أفعل كذا، أو ما تفعلين كذا:
    نظراً لإدخاله حرف القسم على لفظ الحرام، فالذي أراه أنه قسم محرم شرعاً لا اعتداد به؛ لأنه بغير الله تعالى، فلا طلاق ولا كفارة

    - أنت حرام عليّ، أو محرمة علي، أو أنت محرمة، أو حرام، او ما أحلّ الله عليّ فهو حرام، أو حرمتك، أو قال (تراك) بدل أنت:
    اختلف العلماء في المراد بهذا اللفظ إلى مذاهب
    1. كناية عن الطلاق تقع به طلقة واحدة إلا أن ينوي الثلاث، وهي رواية عن الامام احمد، وبه قال الشافعي إن نواه، وبه قال البغوي، واختاره ابن عقيل، وروي عن ابن مسعود وعلي وزيد وأبي هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى، وبه قال الحنفية، وهو مذهب مالك في المدخول بها.
    2. أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار، وهو رواية ثانية عن أحمد، وبه قال الشافعية إن نواه....ورجحه ابن تيمية إن لم يحلف به على أن لا يفعل شيئاً.
    وعللوا ذلك بأنه تحريم للمرأة، فهو يشبه المظاهر.
    3. أنه قسم تجب يه اليمين، وهو رواية ثالثة عن احمد، ورجحها ابن تيمية إن حلف به على أن لا يفعل شيئا.
    4. أنه ليس طلاقاً ولا يمينا تجب به الكفارة، لأن الله تعالى قال: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، وهو قول مسروق والشعبي وغيرهم.

    والراجح للفتوى:
    هو أن يسأل المحرِم ماذا قصدت؟
    فإن قال أريد طلاقها وتلفظت بذلك لأجله تقع عليه طلقة بائنة عند الحنفية، ورجعية عن غيرهم، وإن نوى الثلاث وقعن.
    وإن قال أني أريد أن أحرم وطأها أو أحرم ذاتها فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193
    بارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام آمين

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •