قال شيخنا عبد الملك السعدي في كتابه "الطلاق وألفاظه المعاصرة":
- بالحرام ما أفعل كذا، أو ما تفعلين كذا:
نظراً لإدخاله حرف القسم على لفظ الحرام، فالذي أراه أنه قسم محرم شرعاً لا اعتداد به؛ لأنه بغير الله تعالى، فلا طلاق ولا كفارة
- أنت حرام عليّ، أو محرمة علي، أو أنت محرمة، أو حرام، او ما أحلّ الله عليّ فهو حرام، أو حرمتك، أو قال (تراك) بدل أنت:
اختلف العلماء في المراد بهذا اللفظ إلى مذاهب
1. كناية عن الطلاق تقع به طلقة واحدة إلا أن ينوي الثلاث، وهي رواية عن الامام احمد، وبه قال الشافعي إن نواه، وبه قال البغوي، واختاره ابن عقيل، وروي عن ابن مسعود وعلي وزيد وأبي هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى، وبه قال الحنفية، وهو مذهب مالك في المدخول بها.
2. أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار، وهو رواية ثانية عن أحمد، وبه قال الشافعية إن نواه....ورجحه ابن تيمية إن لم يحلف به على أن لا يفعل شيئاً.
وعللوا ذلك بأنه تحريم للمرأة، فهو يشبه المظاهر.
3. أنه قسم تجب يه اليمين، وهو رواية ثالثة عن احمد، ورجحها ابن تيمية إن حلف به على أن لا يفعل شيئا.
4. أنه ليس طلاقاً ولا يمينا تجب به الكفارة، لأن الله تعالى قال: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، وهو قول مسروق والشعبي وغيرهم.
والراجح للفتوى:
هو أن يسأل المحرِم ماذا قصدت؟
فإن قال أريد طلاقها وتلفظت بذلك لأجله تقع عليه طلقة بائنة عند الحنفية، ورجعية عن غيرهم، وإن نوى الثلاث وقعن.
وإن قال أني أريد أن أحرم وطأها أو أحرم ذاتها فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!