هل يطالب العامي الذي توضأ أو صلي علي مذهب زمانا ثم بان له أن صلاته أو وضوئه ليسا بصحيحين علي مذهبه و لكن قد يصحا علي مذهب آخر. هل يلزمه القضاء أم لا؟ و هل الحكم كذلك بالنسبة لمن صلي بلا تقليد لمذهب بل خالي الذهن؟
التقليد بعد العمل
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
-
العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه. وفي هذه الحالة فعلى من استفتاه أن يجيبه حسب مذهبه.
وفي هذه المسألة سعة، فقد اتفق أهل العلم على جواز تقليد الأئمة الأربعة المعتبرين، فإن وافقت أعمال السائل أحد هذه المذاهب، بدون أن يحصل التلفيق الممنوع، فلا إعادة عليه ..
والله تعالى أعلم.إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
تعليق
-
الذي أشكل علي هو قول السادة المالكية (إن حضر خطبة الجمعة اثنا عشرا من الشافعية أو الحنابلة الذين يعتقدون أن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين لا تصح الجمعة إلا لو نووا تقليد مالك أو أبي حنيفة) فكأنهم ألزموا العامي بالمذهب الذي ألتزمه فعلي هذا هل يكون القول بأن العامي لا مذهب له و مذهبه مذهب من يفتيه جاريا علي قول الأحناف و الحنابلة الذين لا يلزمون العوام بالتزام مذهب في جميع عبادتهم و معاملاتهم لا علي قول الشافعية و المالكية الذين يوجبون علي العامي الإلتزام بمذهب؟تعليق
-
-
الذي أشكل علي هو قول السادة المالكية (إن حضر خطبة الجمعة اثنا عشرا من الشافعية أو الحنابلة الذين يعتقدون أن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين لا تصح الجمعة إلا لو نووا تقليد مالك أو أبي حنيفة) فكأنهم ألزموا العامي بالمذهب الذي ألتزمه فعلي هذا هل يكون القول بأن العامي لا مذهب له و مذهبه مذهب من يفتيه جاريا علي قول الأحناف و الحنابلة الذين لا يلزمون العوام بالتزام مذهب في جميع عبادتهم و معاملاتهم لا علي قول الشافعية و المالكية الذين يوجبون علي العامي الإلتزام بمذهب؟تعليق
-
ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي في
(خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق)
مطلب: هل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا؟
وأما المقصد الثاني: فهل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا؟
اعلم: أنهم حيث أوجبوا التقليد للمجتهد على غير المجتهد فلا شك أن الموافقة من غير قصد لا تكفي، لكونها غير تقليد كما سبق في تعريف التقليد: بأنه قبول قول الغري من غير معرفة دليله.
وقال المحلي في شرح الجوامع: التقليد: أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله، فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. ثم قال: ويلزم غير المجتهد علمياً كان أو غيره أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى: ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( انتهى. وقد سبق التصريح بمثل ذلك من لزوم التقليد للمجتهد، فلا تكفي الموافقة على كل حال، غير أن التقليد بعد الفعل جائز عندنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فيبقى على هذا لا بد من قصد القلب في العمل بقول الغير حتى يسمى تقليداً، لكن سواءً قصد ذلك قبل الفعل وهو الأصل المجمع عليه أو بعد الفعل فهو صحيح عندنا أيضاً، وأما إذا خلا عملاً قبله وبعده من قصد قلبه للأخذ بقول الغير من الأئمة الأربعة فلا يكون حين العمل مقلداً لأحد من المجتهدين وليس هو بمجتهد فعمله حينئذ باطل اتفاقاً.تعليق
تعليق