إخراج زكاة الفطر بالقيمة (علماء معاصرين ) في المذهب الشافعي

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد فيصل الجيماز
    طالب علم
    • Oct 2007
    • 287

    #1

    إخراج زكاة الفطر بالقيمة (علماء معاصرين ) في المذهب الشافعي

    [جاء في كتاب( الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )
    من تأليف العلماء 1-أ.د مصطفى سعيد الخن ( رحمه الله ) 2- أ.د مصطفى ديب البغا ( حفظه الله )3- الشيخ علي الشربجي ( حفظه الله ) ج1 ص231
    {ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزىء القيمة , بل لابد من إخراجها قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد . إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر , وهو جواز دفع القيمة , ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه , و أقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة .إنتهى
    قال الفضيل بن عياض رحمه الله :
    إتبـع طـريـق الـهدى و لا يـضـرك قـلـة الـسالـكيـن
    و إياك وطريق الضلالـة و لا تـغتر بكثـرة الهـالـكـيـن
  • علي عبد اللطيف
    طالب علم
    • Dec 2007
    • 730

    #2
    جزاك الله خيراً أخي ورضي الله تعالى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
    الحمد لله

    تعليق

    • احمد الحسنات
      طالب علم
      • Aug 2008
      • 21

      #3
      ما ذكره العلماء الافاضل هو رأي لهم اما المذهب الشافعي والمعتمد عندهم فهو عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، فلا يجوز الفتوى بهذا القول على انه مذهب الشافعية ولكن يجوزالعمل بهذا الرأي في حق النفس وإرشاد الأخرين إليه إرشادا فليس هو من التلفيق المحذور .
      [line]من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

      تعليق

      • سعيد فودة
        المشرف العام
        • Jul 2003
        • 2447

        #4
        أفرحتنا بمشاركتك وإفادتك يا شيخ أحمد...
        أرجو دوام المشاركة ما استعطت إلى ذلك سبيلا ، ففي ذلك نفع لطلاب العلم حث للهمم على حفظه.
        وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب

        تعليق

        • محمد فيصل الجيماز
          طالب علم
          • Oct 2007
          • 287

          #5
          مسألة أخرى في زكاة الفطر

          جزا الله المشايخ الكرام على التعليق و لهم منا كل إحترام ونفعنا الله بعلمهم و اسأله اللقاء بهم في دار السلام

          (مسألة أخرى في زكاة الفطر)

          نقل صاحب كتاب ( عمدة المفتي والمستفتي ) تأليف العلامة الفقيه المدقق /جمال الدين محمد بن عبدالرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل-رحمه الله -ط دار الحاوي ج1 ص199-باب زكاة الفطر
          مسألة : قال ابن حجر في التحفة : ولو أخذ الإمام أو نائبه القيمة بدل الزكاة باجتهاد أو تقليد فالأصح إجزاؤه , أو ظلماً لهم لم يجز عنها وإن نواها وعلم الإمام بذلك , وبهذا يعلم أن المكس لا يجزي عن الزكاة إلا إذا أخذها الإمام أو نائبه بدلاً عنها باجتهادٍ أو تقليد صحيح لا مطلقاً .
          قال الفضيل بن عياض رحمه الله :
          إتبـع طـريـق الـهدى و لا يـضـرك قـلـة الـسالـكيـن
          و إياك وطريق الضلالـة و لا تـغتر بكثـرة الهـالـكـيـن

          تعليق

          يعمل...