من يشرح لي هذا الكلام

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الترفاس رشيد
    طالب علم
    • Sep 2007
    • 5

    #1

    من يشرح لي هذا الكلام

    في بداية المجتهد في أبواب الحيض والاستحاضة.1/109
    قال ابن رشد: ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة، ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض، أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر، إذا كان ذلك عندها معلوما، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفروع ولم يعتبره في الأصل، وهذا غريب فتأمله. انتهى
    أريد شرحا لهذا الكلام بارك الله فيكم
  • هلال بن عبد الله بن عمر
    موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
    • Apr 2007
    • 775

    #2
    السلام عليكم
    ارجو النظر في هذا ثم ان تيسر لك ارجو المناقشة

    قال الحافظ ابن بطال
    عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى لا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِى الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى - .
    قال ابن القصار: فى هذا الحديث حجة لمالك فى أن المستحاضة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعتبر الدم وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت.

    وقال أبو حنيفة: إنما تعمل على عدد الليالى والأيام، واحتج بحديث أبى أسامة، عن هشام بن عروة، عن عائشة، أن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، قال لفاطمة بنت أبى حبيش: إنما ذلك عرق، ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلى وصلى وقد روى: دعى الصلاة قدر أقرائك


    وحديث الامام مالك، عن هشام بن عروة الذى فيه اعتبار الدم، وهو يرد قولهم اصحاب ابي حنيفة-، ويدل أن الأيام لا حكم لها بمجردها، وإنما لها حكم مع الدم، فيجب أن يدار معه حيث دار، لأنه لا يقول لها: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، وإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة - ، إلا وهى عارقة بالحيضة، فإذا ميزتها عملت على إقبال الدم وإدباره، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: دعى الصلاة أيام أقرائك - ، الذى احتج به أبو حنيفة فى مراعاة الأيام والليالى، حجة عليه أيضًا، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: دعى الصلاة أيام أقرائك - ، فدل أنها كانت مميزة، فأحالها على أيام أقرائها التى تعرفها مع وجود الدم الذى لا تعرفه، لأنه لما قال: أيام حيضتك، أو أيام أقرائك، فلابد أن تكون عرفت الحيض بلونه ورائحته، وإلا كان مشكلا، لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره، ولو أراد أيام حيضتك فيما مضى، لكان أيضًا مشكلا إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه، فإنما أحالها على حيض تعرفه، وقد يمكن أن تكون هذه المرأة لها تمييز وظنت مع التمييز أنه إذا انقطع عنها دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد فى ترك الصلاة، فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضى أيامها التى كانت تحيضها أنها تغتسل وتصلى، وأنها إذا رأت الدم الذى تعرفه فى تلك الأيام أنها تترك الصلاة هذا قول ابن القصار
    قال ابن القصار: ويحتمل أن يكون قوله فى حديث مالك، عن هشام بن عروة: إذا أقبلت الحيضة، فدعى الصلاة - ، فى امرأة لها تمييز، وقوله: لتنظر عدد الأيام والليالى - ، فى امرأة لا تمييز لها، فيكون الحديثان فى امرأتين مختلفتي الأحوال.

    قال ابن بطال
    وعند مالك أنه لابد من مراعاة الدم مع مقدار الأيام سواءً ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أو لم تميزه، فإن ميزته عملت على إقبال الدم وإدباره سواء كان قبل تقضى مدة أكثر الحيض، أو بعده، فإن لم تميزه فهى قبل تقضى أكثره تقصد إلى الكثرة، وبعد ذلك تصلى أبدًا حتى ترى دمًا لا شك فيه، فتعمل على إقباله وإدباره.
    والدليل على أن لفظ الحديثين، وإن كان مختلفًا فهو فى امرأة واحدة فى حالة واحدة، أن فاطمة هذه سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - لما تمادى الدم بها وجاز أيام حيضتها المعروفة، فقال لها: إن دمك ليس دم حيض، وإنما هو دم عرق، ودم العرق لا يوجب حكمًا، فإذا أقبلت الحيضة وميزت دمها بلونه ورائحته فدعى الصلاة، لأنه لا يقول لها ذلك إلا وهى عارفة بالحيضة، وكذلك قوله: إذا أدبرت - ، لا يقوله إلا للمميزة لدم الاستحاضة من دم الحيضة، ثم لما تمادى بها الدم، سألته سؤالاً ثانيًا، ليزيدها شفاء فى مقدار جلوسها، إذ لم يكن فى جوابها الآخر، فى رواية مالك عن هشام، مقدار الأيام التى تجلسها، وإنما كان فيه اعتبار الدم خاصة، فأرادت الاستثبات فى أمرها، إذ قد يمكن أن يطول ذلك الدم بها، فقال لها: دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها - ، فأخبرها بمقدار مدة الأيام، وقد كان أمرها مرة أخرى أن تعمل على إقبال دم الحيض وإدباره، فوجب اعتبار تغير الدم، واعتبار قدر الأيام، واستعمال الحديثين جميعًا إذ كان كل واحد منهما يبين معنى صاحبه ولا يخالفه.
    وإن قيل: كيف يعتبر قدر الأيام؟.
    قيل: وجه ذلك، والله أعلم، لو أن امرأة كانت تحيض عن رأس كل هلال ثمانية أيام، فأطبق عليها الدم ولم ينقطع عنها، فإنا نقول لها: صلى حتى ترى دمًا تنكرينه، فإن رأت الدم المنكر قبل رأس الهلال بثلاثة أيام أو أربعة احتسبت بتلك الأيام، وجلست عن الصلاة تمام ثمانية أيام على ما كانت تعتاده، وهكذا تفعل أيضًا إن تغير الدم بعد رأس الهلال بأيام، فإن بقى الدم بحاله لم تترك الصلاة، لأن دمها دم عرق، وإنما تعتبر أبدًا تغير الدم مع مقدار الأيام.

    اخي لو انك درست المذهب على غير مؤلفات ابن رشد الحفيد لكان خيرا والمصنفات والحمد لله كثيرة
    فابن رشد الحفيد غير معتمد واقواله مخالفة للمذهب ثم ان هذا الكتاب مستواه عال جدا فيدرج ضمن كتب الخلاف
    والله الموفق
    هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

    بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
    ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
    حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
    لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

    تعليق

    يعمل...