الصوم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد عبد الله مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2006
    • 214

    #1

    الصوم

    السلام عليكم
    السؤال الأول: رجل توضأ في نهار رمضان و أثناء المضمضة طرأ عليه شك و هو: هل الماء الذي تمضمض به جاوز الحلق أم لا.
    فماذا عليه؟

    السؤال الثاني
    جاء في الشرح الصغير: لا يجب على المفرط في قضاء رمضان إطعام إن اتصل عذره من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس، بقدر ما، أي الأيام التي عليه الى تمام شعبان، فمن عليه خمسة أيام مثلا و حصل له عذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام فلا اطعام عليه، و إن كان طول عامه خاليا من الأعذار، و إن حصل العذر له في يومين فقط و جب عليه إطعام ثلاثة أمداد، لأنهما أيام التفريط دون أيام العذر، فقوله{عذره} أعم من قوله مرضه. و قولنا بقدرإلخ قيد زائد على كلامه لدفع توهم اتصال العذر من رمضان لرمضان...
    الإشكال هو لما يجب عليه اطعام ثلاثة امداد، علما ان العذر وقع في يومين و الثلاثة أيام الباقية سوف يتسنى له الصوم فيهما هذا من جهة. اما من جهة اخرى لماذا جعل الأيام الثلاثة أيام تفريط أثناء قوله رضي الله عنه:لأنهما أيام تفريط.

    السؤال الثالث
    في مذهبنا المالكي الحاجم و المحجوم لا يفطران. كيف تعامل ائمتنا رضي الله عنهم مع الحديثين:
    1- أفطر الحاجم و المحجوم
    2- رخص النبي في الحجامة للصائم

    بارك الله فيكم، و زادنا علما
    الملفات المرفقة
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4022

    #2
    معنى الكلام أخي الكريم .. أن من عليه خمسة أيام، لم يصمها، أي فرط فيها، ولكن في آخر يومين قبل رمضان الأخير حصل له عذر، فهو قد فرط في قضاء ثلاثة أيام .. فعليه إطعام ثلاثة أمداد ..

    فالمثال مضروب لمن فرط في قضاء خمسة أيام، ولم يصم أي يوم ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • محمد عبد الله مصطفى
      طالب علم
      • Apr 2006
      • 214

      #3
      جزاكم الله تعالى خير الجزاء .

      تعليق

      يعمل...