قال حفظه الله في فتاواه المنشورة على موقعه :
س :
ما حكم العطور التيّ أساس تكوينها اَلأَسْبِرْتُو والكُحُول ؟
ما حكم التّعامل مع بنك البركة مع العلم أن هذا الأخير يتعامل مباشرة مع بنك الجزائر الربوي ؟
ج :
كل أنواع الكحول الموجودة في العطورات والأدوية والاسبيترو ومزيل العرق ونحوها، معفو عنها ولا حرج في استعمالها.
إذا كانت المعاملات التي يجريها البنك تتوافق مع الشريعة الإسلامية فيجوز التعامل معه .
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=1778
س :
ذكرتم سابقاً ما يلي: (جميع أنواع الكحول الموجود في العطور، والأدوية، ومزيلات العرق، وما شابهها، معفو عنها، ولا إثم في استخدامها)، وقرأت في كتاب الإمام الشافعي (عمدة السالك وعدة الناسك) لأحمد بن نقيب المصري (رحمه الله) أن الخمرة (الكحول) نجسة وأن أي سائل يسكر نجس أيضاً، فهل جميع علماء الشافعية يعتبرون الكحول نجساً؟ وما هو رأي كبار علماء الشافعية الآخرين بشأن استخدام الكحول، الذي هو مسكر؟ أي الكحول المشتق من عصير العنب والتين، وما هو رأيكم أيضاً باستخدام الكحول الإيتيلي الذي يؤخذ من قصب السكر المُخَمَّر، الذي هو أيضاً مُسكر، ويستخدم لصنع الخمور ؟
ج:
كل المائعات المسكرة نجسة، ولكن المعفو عنه هو المائعات الطاهرة كالعطور والأدوية، عندما يمتزج بها شيء من الكحول كالاسبيتروا، ويعم ذلك بحيث يصعب التحرز منه، فهذا يختلف عن المسكرات التي تتحدث عنها.
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=1395
س :
عرفنا من أجوبتكم على الإنترنيت أن العطر الزيت الذي خلط معه اسبيرتو معفو عنه. وإذا زيد في ملبسة (حلاوة) اسبيرتو قلتم أن ذلك لا يجوز، وعليه وقع الإشكال. ما الفرق بينهما؟ وكما ذكر في كتاب الفقه على مذاهب الأربعة للمؤلف عبد الرحمن الجزيري: يجوز استعمال الأنفحة التي تصلح الجبن، فما سبب جواز الأنفحة النجسة وعدم جواز الملبسة التي فيها اسبيرتو ؟
ج :
لاتنقل عني ما لم أقل..
إن الاسبيتروا مادة معفو عنها في سائر الاستعمالات، أي في العطور وغيرها، لأن هذه المادة لاتخلو من الاستعانة بها في أي من الأدوية أو المعالجات الطبية أو الصناعات التحويلية. والقاعدة الفقهية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، إذن، فالاسبيتروا معفو عنه في كل الأحوال، ولم أقل يوماً ما خلاف هذا.
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=3077
س :
هل تنقض (الكولونيا) الوضوء ؟
ج :
استعمال الكولونيا لا يفسد الوضوء، ولو حفظ السائل نواقض الوضوء التي تذكر في أبسط المصادر الفقهية، لتعجَّب من سؤاله هذا. ثم إن استعمال الكولونيا ليس محرَّماً أيضاً، وإن كانت فيه نسبة من الكحول. إذ إن ذلك معفوّ عنه لصعوبة التَّحرُّز في هذا العصر عنه كما هو معلوم، ولكونه أساساً لا بدَّ منه للتَّطهير من الجراثيم ولأعمال التَّعقيم .
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=1875
س :
ما حكم العطور التيّ أساس تكوينها اَلأَسْبِرْتُو والكُحُول ؟
ما حكم التّعامل مع بنك البركة مع العلم أن هذا الأخير يتعامل مباشرة مع بنك الجزائر الربوي ؟
ج :
كل أنواع الكحول الموجودة في العطورات والأدوية والاسبيترو ومزيل العرق ونحوها، معفو عنها ولا حرج في استعمالها.
إذا كانت المعاملات التي يجريها البنك تتوافق مع الشريعة الإسلامية فيجوز التعامل معه .
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=1778
س :
ذكرتم سابقاً ما يلي: (جميع أنواع الكحول الموجود في العطور، والأدوية، ومزيلات العرق، وما شابهها، معفو عنها، ولا إثم في استخدامها)، وقرأت في كتاب الإمام الشافعي (عمدة السالك وعدة الناسك) لأحمد بن نقيب المصري (رحمه الله) أن الخمرة (الكحول) نجسة وأن أي سائل يسكر نجس أيضاً، فهل جميع علماء الشافعية يعتبرون الكحول نجساً؟ وما هو رأي كبار علماء الشافعية الآخرين بشأن استخدام الكحول، الذي هو مسكر؟ أي الكحول المشتق من عصير العنب والتين، وما هو رأيكم أيضاً باستخدام الكحول الإيتيلي الذي يؤخذ من قصب السكر المُخَمَّر، الذي هو أيضاً مُسكر، ويستخدم لصنع الخمور ؟
ج:
كل المائعات المسكرة نجسة، ولكن المعفو عنه هو المائعات الطاهرة كالعطور والأدوية، عندما يمتزج بها شيء من الكحول كالاسبيتروا، ويعم ذلك بحيث يصعب التحرز منه، فهذا يختلف عن المسكرات التي تتحدث عنها.
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=1395
س :
عرفنا من أجوبتكم على الإنترنيت أن العطر الزيت الذي خلط معه اسبيرتو معفو عنه. وإذا زيد في ملبسة (حلاوة) اسبيرتو قلتم أن ذلك لا يجوز، وعليه وقع الإشكال. ما الفرق بينهما؟ وكما ذكر في كتاب الفقه على مذاهب الأربعة للمؤلف عبد الرحمن الجزيري: يجوز استعمال الأنفحة التي تصلح الجبن، فما سبب جواز الأنفحة النجسة وعدم جواز الملبسة التي فيها اسبيرتو ؟
ج :
لاتنقل عني ما لم أقل..
إن الاسبيتروا مادة معفو عنها في سائر الاستعمالات، أي في العطور وغيرها، لأن هذه المادة لاتخلو من الاستعانة بها في أي من الأدوية أو المعالجات الطبية أو الصناعات التحويلية. والقاعدة الفقهية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، إذن، فالاسبيتروا معفو عنه في كل الأحوال، ولم أقل يوماً ما خلاف هذا.
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=3077
س :
هل تنقض (الكولونيا) الوضوء ؟
ج :
استعمال الكولونيا لا يفسد الوضوء، ولو حفظ السائل نواقض الوضوء التي تذكر في أبسط المصادر الفقهية، لتعجَّب من سؤاله هذا. ثم إن استعمال الكولونيا ليس محرَّماً أيضاً، وإن كانت فيه نسبة من الكحول. إذ إن ذلك معفوّ عنه لصعوبة التَّحرُّز في هذا العصر عنه كما هو معلوم، ولكونه أساساً لا بدَّ منه للتَّطهير من الجراثيم ولأعمال التَّعقيم .
http://www.bouti.com/fatawas.php?PHP...1e2s87&id=1875
تعليق