حضرت هذه الفتوى عند بعض الشيوخ

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي عبد اللطيف
    طالب علم
    • Dec 2007
    • 730

    #1

    حضرت هذه الفتوى عند بعض الشيوخ

    بسم الله:
    سأل سائل أحد الشيوخ وكنت حاضراً:

    رجل حنفي متزوج بإمراة شافعية وهو يذهب مذهب الحنفية في مسائل الحيض فأكثر الحيض عندهم عشرة أيام فما زاد عليه كان استحاضة لا محالة وزوجه الشافعية تذهب مذهب إمامها في أن أكثر الحيض حمسة عشر يوماً، فعند تجاوز الدم العشرة مع الزوجة يدعوها زوجها إلى الفراش فتمتنع لأنها على مذهبها لا زالت حائضاً.
    أفتونا......
    الحمد لله
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    الحل بينهما سهل
    تأخذ حبوب منظم الدورة (progyluton) تأخذه خامس يوم الدورة، وتلقائيا بعد ثلاثة أيام تتوقف دورتها، فتكون دورتها ثمانية أيام، وبهذا يخرجان من الخلاف، وتصبح الزوجة حنفية من غير أن تعلم.
    وهذه فتوى ووصفة طبية مجانا يا شيخ علي، قد يعجز عنها كثير من المشايخ!!!
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      لم تخبرنا يا شيخ علي بإجابة من حضرت عنده الفتوى؟
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • علي عبد اللطيف
        طالب علم
        • Dec 2007
        • 730

        #4
        سيدي لؤي حباك الله يعنايته وفضله قل آمين:
        قال الشيخ الفاضل مبتسماً: له أن يجبرها ولها أن تمتنع، وفي تقليدها للإمام الأعظم سعة لهما.اهـ
        أما موضوع الحبوب أليس له تأثير في عدم انتظام العادة مستقبلاً، قد أخبرني بعض النسوة بذلك؟
        الحمد لله

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          شيخ علي:
          الحبوب التي ذكرتها لك تساعد في تنظيم الدورة لا اضطرابها، والذي يعمل اضطرابا احيانا وليس عند جميع النساء هي حبوب منع الحمل، أو اللولب، وهناك كثير من حبوب منع الحمل الآمنة وغالبا لا تعمل اضطرابات كغيرها من الأنواع الرخيصة مثل
          yasmin و gracial .
          وحبوب تنظيم الدورة التي ذكرتها لك لا تعطى مع حبوب منع الحمل.
          أما من أخبرتك عن عدم انتظام دورتها فقل لها أن تمتنع عن الأنواع الرخيصة من حبوب منع الحمل، أو أن تأخذ منظما للدورة.
          فعدم انتظام الدورة أحيانا يكون من غير تناول لأية حبوب.
          ولعل الشيخ هاني الرضا كونه طبيبا يفيدك في هذا.

          أما فتوى الشيخ فلا أظنها في محلها بالنسبة للمرأة، كونه يلزمها منها ارتكاب محظور ومحرم في مذهبها، وقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، قيده العلماء شرط ألا يرتكب محظورا في مذهبه.
          وما ذكرناه لا محظور فيه ولا ضرر، فيباح تناوله باتفاق.
          والله أعلم.
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • علي عبد اللطيف
            طالب علم
            • Dec 2007
            • 730

            #6
            نعم سيدي هذا إن كان الشيخ طبيباً أو صيدلانياً وفي غيرها إما أن يصبح شافعياً فيصبر إلى ما بعد الخمسة عشر أو تصير حنفية فلا يعود محظوراً وما ذكره الشيخ بقوله له أن يجبرها ولها أن تمتنع ذكره مداعباً أشرت إليه بقولي (قال الشيخ الفاضل مبتسماً) والذي أراده أن تصير حنفية شفقة على الشاب....وأضفتم الحبوب وهو حسن.
            والأحب لي أن تصير هي حنفية ونهديها حاشية ابن عابدين على رسالة البركوي
            الحمد لله

            تعليق

            • جلال علي الجهاني
              خادم أهل العلم
              • Jun 2003
              • 4022

              #7
              هل يجوز للإنسان أن يخرج عن مذهبه إلى مذهب معتمد لدى فقهاء المسلمين؟

              وهل يجوز لشخص له ولاية على آخر أن يجبره على اتباع مذهبه الفقهي؟

              أظن أن هذا الزوج إذا أجبر زوجته واستجابت له، فليس عليها إثمٌ، ذلك أن مذهب الحنفية هنا لا يعارض نصاً صريحاً، ولا إجماعاً، ولا قياساً جلياً، فتبطل به الفتوى، ولذا فإن تقليده وإجبار من له ولاية على تقليده ليس فيه أمرٌ بالمعصية .. ولا يدخل امتناعها تحت باب (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ..

              والله أعلم.
              إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
              آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



              كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
              حمله من هنا

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #8
                سيدي الشيخ جلال:
                المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
                هل يجوز للإنسان أن يخرج عن مذهبه إلى مذهب معتمد لدى فقهاء المسلمين؟
                هذه المسألة خلافية بين العلماء، ومن جوّز الخروج قيده بشروط، وأنا لست مع الذين يجوزون ذلك (كابن الهمام وابن عابدين) في مذهبنا، وأعتقد أن في ذلك فتح لباب في زماننا للتحلل من المذاهب واتباع أي شاء منها حسب ما يشتهيه ويناسب ظرفه.
                المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني

                وهل يجوز لشخص له ولاية على آخر أن يجبره على اتباع مذهبه الفقهي؟
                أظن أن هذا الزوج إذا أجبر زوجته واستجابت له، فليس عليها إثمٌ، ذلك أن مذهب الحنفية هنا لا يعارض نصاً صريحاً، ولا إجماعاً، ولا قياساً جلياً، فتبطل به الفتوى، ولذا فإن تقليده وإجبار من له ولاية على تقليده ليس فيه أمرٌ بالمعصية .. ولا يدخل امتناعها تحت باب (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ..
                والله أعلم.
                هل يدخل اتباع مذهب تحت ولاية الزوج على زوجته كونها يجب عليها اعتقاد أحقية مذهبها؟
                وهل مبنى الأبضاع على التحريم أم على الإباحة؟ كونه وجدت شبهة التحريم هنا وفق مذهبها.

                وأيهما أسلم في أمر الأبضاع: ما اقترحته دون حصول تعارض بين الرأيين أم تطبيق أحدهما مع وجود شبهة؟
                ودمتم بخير وعافية.
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • جلال علي الجهاني
                  خادم أهل العلم
                  • Jun 2003
                  • 4022

                  #9
                  الشيخ الفاضل لؤي .. إذا لم يكن الخروج عن المذهب عادة، ولا إلى مذهب ضعيف، ولا يؤدي إلى تلفيق ممنوع، فلا يؤدي ذلك إلى فتح باب التحلل من المذاهب، والله أعلم.

                  أظن أن الزوج له ولاية على زوجته فيما يتعلق بحقوقه، فمثلاً في مذهبنا المالكي لا يجوز للمرأة أن تتصدق بأكثر من ثلث مالها بدون إذن زوجها، فلو كان مذهبها يجوِّز لها ذلك، فلا يصح لها الخروج عن طاعة زوجها، لأنه طاعة في معروف لا في معصية في اعتقاد الزوج.

                  كما أنه قد نص علماء مذهبنا على أن الزوج لا يحل أن يأتي زوجته النصرانية إذا لم تغتسل من الحيض، في الوقت الذي لا تعتقد هي فيه وجوبها عليه، بل لا يصح منها هذا الفعل لعدم إمكان النية شرعاً في غسلها من الحيض، لكن مراعاة لحقه يجب عليها ذلك من باب طاعة الزوج.

                  وأيضاً فإن كان الزوج يعتقد في لفظ من ألفاظ الطلاق أنه لم يقع، (ولم يكن مذهباً شاذاً بل مما اختلف فيه أئمة المذاهب المتبوعة)، ولم يكن مذهب المرأة ذلك، فليس لها الامتناع عنه، وأظن ذلك منصوص لديكم أيضاً.

                  أما الحل الذي اقترحته فهو ليس جواباً عن المسألة، وإنما أمر توفيقي إن فعلته الزوجة حل المشكلة، وإن لم تفعله فما الحكم حينئذ في حقها؟

                  والله تعالى أعلم..
                  إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                  آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                  كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                  حمله من هنا

                  تعليق

                  • لؤي الخليلي الحنفي
                    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                    • Jun 2004
                    • 2544

                    #10
                    سيدي الشيخ جلال
                    ليست القضية في مسألتنا ما صورتم، فأنا قد أفتي السائل بغير مذهبي رفقا به، ولكن في حق مذهبي إن اتبعت في كل عسير يطرأ لي مذهباً فقد وقعت في المحظور من حيث أدري ولا أدري
                    وأستطيع أن آتي بمئات المسائل على ذلك في شتى أبواب الفقه
                    لذا ذكرت سيدي أن أخذ جانب التحريم في أمر الأبضاع أسلم، وإلا وقعنا في كثير مما يعتقد الزوج حله والزوجة تحريمه (في أمر الأبضاع خاصة)
                    فلا يخفى عليك المسائل التي فيها قول معتبر مروي عن صحابي أو إمام كبير في الأبضاع تركناه، تغليبا لجانب الحرمة فيه، وخذ مثالا على ذلك (إتيان الزوجة من دبرها)
                    فلو قال الزوج أنا أعتقد إباحته وهو مروي عن عدد من الصحابة، وعدد من الأئمة، واعتقدت الزوجة حرمته، فهل نقول وقتها أن للزوج ولاية على زوجته في حقوقه، وهي لا ترتكب محرما بطاعته؟

                    أما توفيقي بين رأيين في مسألة خلافية بين إمامين معتبرين إن لم يكن إجابة فماذا إذا؟
                    أما قولكم: إن لم تفعله فما الحكم حينئذ في حقها؟
                    أقول: إن لم تفعل ما اقترحناه عليها، عدنا للسؤال ثانية، وستقول لك ثانية بأنها لا تخرج عن مذهبها لأنها تعتقد حرمة الأمر كما جاء في نص السؤال.
                    فلو كانت ترى جواز خروجها عن مذهبها، لتبعت زوجها وتحنفت وانتهى الأمر.
                    والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل
                    ودمتم بخير وعافية سيدي.
                    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                    تعليق

                    • جلال علي الجهاني
                      خادم أهل العلم
                      • Jun 2003
                      • 4022

                      #11
                      بارك الله فيك شيخ لؤي ..

                      أنا معك أن الاحتياط لا بد منه في الفروج، وخروج المرأة عن مذهبها في هذه المسألة إلى مذهب الحنفية لا أراه يدخل تحت التساهل في هذا الباب؛ لأن المذهب الذي خرجت إليه السائلة ليس رأياً شاذاً، ولا مخالفاً لنص صريح كما قد ذكرت في جوابي أولاً، ومسألة الإتيان من الدبر خالفت نصوصاً، ولا يجوز تقليدها في حق العامي لخروجها عن المذاهب المتبوعة .. والله أعلم.
                      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                      حمله من هنا

                      تعليق

                      • لؤي الخليلي الحنفي
                        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                        • Jun 2004
                        • 2544

                        #12
                        جزاكم الله خيرا يا شيخ جلال
                        وأسأل الله العظيم أن ينفع بكم
                        ولكم تمنيت أن يكون كل يوم مسألة فقهية في منتدانا، يشارك فيها جميع الإخوة، ولا يقتصروا على وضع السؤال وعدم العودة إليه ثانية.
                        سدد الله خطى الجميع لما يحبه ويرضاه.
                        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                        تعليق

                        • شفاء محمد حسن
                          طالبة علم
                          • May 2005
                          • 463

                          #13
                          قال الشيخ الفاضل مبتسماً: له أن يجبرها ولها أن تمتنع، وفي تقليدها للإمام الأعظم سعة لهما.اهـ
                          حقيقة هذه الإجابة التي يجيب فيها بعض أئمتنا -رحمهم الله- في مسائل المختلف فيها في الطلاق وغيره، ثم يقفون عند ذلك..
                          والتقليد لمذهب الغير في مسائل الطلاق أهون من التقليد في الحيض؛ لأن الطلاق لا يستند لأمر محسوس، وأما الحيض فالمرأة التي ترى أن هذا الدم دم حيض وتميزه، وتقطع في نفسها بذلك، لن تطمئن أبدا للإجابة و تقليد مذهب الغير، بل ربما كانت حنفية ولكن تقلد الشافعية لما تقطع في نفسها أن ما تراه دم حيض لا استحاضة..

                          ومع هذا فلا ينبغي أن يقال لكل امرأة ليست حنفية عليك أن تمتنعي هكذا مطلقا، بل في نظري القاصر أنه وإن كان ثمة قواعد عامة في الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة، إلا أنه لا يصح أن يطلق الكلام فيه في مثل هذه المسائل، بل لا بد من استفصال السائلة عن حالتها، والدم الذي تراه، ونحو ذلك من أمور كثيرة تختلف من امرأة لأخرى، لاسيما في زماننا الذي اختلت فيه الهرمونات بسبب فساد الغذاء ونحو ذلك، فربما ظنت المرأة أن هذا دم حيض، ولكن بعد أن تفصل حالتها يعلم أنه دم استحاضة لا حيض، وكذا العكس، فينبغي التنبه لذلك..

                          وما ذكره الشيخ لؤي هو حل ممكن أن ينفع لمن تمكنت من الأخذ به، لكنه لا يخلو من أضرار لبعض النساء؛ لذا فلا ينبغي أني عمل به من غير مراجعة طبيبة نسائية ترى إن كانت هذه الهرمونات تنفع هذه المرأة بالذات أم لا، والله أعلم..
                          ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
                          فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
                          فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

                          تعليق

                          • حسين علي اليدري
                            طالب علم
                            • Aug 2003
                            • 456

                            #14
                            اختي الفاضلة الشفاء: هل يمكنك ذكر بعض المراجع من كتب معتمد السادة الشافعية نفعنا الله بهم في الدارين، في التخصيص بباب الحيض دون باب الطلاق وغيره
                            ( والتقليد لمذهب الغير في مسائل الطلاق أهون من التقليد في الحيض؛ لأن الطلاق لا يستند لأمر محسوس، وأما الحيض فالمرأة التي ترى أن هذا الدم دم حيض وتميزه، وتقطع في نفسها بذلك، لن تطمئن أبدا للإجابة و تقليد مذهب الغير، بل ربما كانت حنفية ولكن تقلد الشافعية لما تقطع في نفسها أن ما تراه دم حيض لا استحاضة.. ))
                            اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
                            sigpic

                            تعليق

                            • علي عبد اللطيف
                              طالب علم
                              • Dec 2007
                              • 730

                              #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                              أقول: إن لم تفعل ما اقترحناه عليها، عدنا للسؤال ثانية، وستقول لك ثانية بأنها لا تخرج عن مذهبها لأنها تعتقد حرمة الأمر كما جاء في نص السؤال..
                              لهذا الأمر ذكرت الترديد في قولي: إما أن يصبح شافعياً فيصبر إلى ما بعد الخمسة عشر أو تصير حنفية.
                              ولن يكون في جواب الفتوى غير أحدهما ومسألة الحبوب خارجة عن نظر المفتي.
                              وسؤال: مَن من أهل العلم قيد الخروج عن المذهب ومتابعة مذهب آخر معتمد ألا يكون المُقَلَّد له محظوراً في مذهبه الأول؟! ومسألة عدم الوقوع في محظور مذهبه عند الخروج من الخلاف المستحب خارجة عن مسألة التقليد لأن المقلد عند خروجه إلى مذهب معتمد عليه أن يلاحظ جوازه عند إمامه المُقَلَّد فلا يكون واقعاً في المحظور، وإلا منعنا كل تقليد كان في مذهب المقلد الأصلي محظوراً، فهل من تصريح بهذا!
                              الحمد لله

                              تعليق

                              يعمل...