قال احد العلماء ( يجوز للمراة المسلمة ان تداوى على يد رجل مع وجود محرم و لو مع وجود طبيبة مسلمة وذلك لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طبية أن يحجمها. رواه مسلم ) هل هذا صحيح ؟
حكم معالجة الرجل للمرأة الأجنبية
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
كشف العورة للعلاج جائز، ولكن الأصل في ذلك أن عورة المرأة أمام المرأة أكثر من عورتها أمام الأجنبي ..
ولا بد من ملاحظة بعض القيود، منها: مدى شدة المرض، ومدى إتقان الطبيبة أو الطبيب لعمله .. وكذا مساحة العورة التي ينبغي كشفها للعلاج ..
أما الحديث الذي ذكرته فيحتاج إلى بحث .. والله أعلم.إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
-
السلام عليكم
إنظر كلام الراوي
ن ام سلمة استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طبية ان يحجمها.
قال: حسبت انه قال: كان اخاها من الرضاعة، او غلاما لم يحتلم.تعليق
-
سيدي جلال سؤالي هل يجوز كشف الطبيب المسلم عن المراة مع وجود طبيبة مسلمة وماذا لو كان الطبيب افضل منها عند اصحاب المذاهب ؟
سيدي عبد الواحد الراوي هنا شك وتردد مما يضعف قوله .
قال ابن الجوزي ( وفي الحديث الثاني والثمانين أن أم سلمة استأذنت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم قلت متى اضطرت المرأة إلى هذا ولم تجد محرما يحجمها ولا امرأة جاز أن يحجمها أجنبي ) .
هل هذا متفق عليه بين اهل العلم ؟تعليق
-
سلام عليكم
هذا كلام ابن حجر عن الحجام في فتح الباري
أما حكم المسألة عند الشافعية فلا يجوز التداوي على يد طبيب مع وجود طبيبة إلا في أحوال مخصوصةهو أبو طيبة كما تقدم قبل باب، واسم أبي طيبة نافع على الصحيح، فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه " كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه " الحديث،تعليق
-
-
قال الإمام النووي في شرحه على حديث كيفية بيعة النساء:
وَفِيهِ : أَنَّ كَلَام الْأَجْنَبِيَّة يُبَاح سَمَاعه عِنْد الْحَاجَة ، وَأَنَّ صَوْتهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْمِس بَشَرَة الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر ضَرُورَة كَتَطْبِيبٍ وَفَصْد وَحِجَامَة وَقَلْع ضِرْس وَكَحْل عَيْن وَنَحْوهَا مِمَّا لَا تُوجَد اِمْرَأَة تَفْعَلهُ ؛ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيّ فِعْله لِلضَّرُورَةِ .وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!تعليق
-
الحكم عند الشافعية فيما احفظ الجواز بشرط أن يقتصر في العلاج على مس ونظر مواضع الحاجة ، وأن يكون بحضور محرم ، وأن لا تكون هناك مراة أو محرم يعالجها، ولا عبرة بوجود امراة باكثر من اجرة المثل ولا بامراة إن كان الرجل اتقن منها في الطب.
وعلاج الرجل الاجنبي للمراة الاجنبية مشكل لدي في المذهب الحنفي الذي يثبت المحرمية بالنظر أو اللمس بشروطه..في حالاتما حيلتي كم شا اكون صابرتعليق
تعليق