هل في ترك الصلاة بالنوم إثم؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • خالد حمودي عبد الله
    طالب علم
    • Mar 2010
    • 193

    #16
    المشاركة الأصلية بواسطة سليمان محمد صديقي
    إذا ظهرت الحجة بما لا خفاء فيه ؟

    فلم البحث عمن قال بذلك ؟ (أرجوا أن تكون الإجابة منطقية)


    وفقكم الله
    يا اخي كيف تكون الحجة واضحة بما لا خفاء فيه ثم لا يقل بها احد من السابقين على مر العصور هذا عجيب ...

    ثم ما تراه انت يا اخي حجة واضحة هو بحسب فهمك وانا اطلب راي العلماء السابقين لا سيما القريبين من عهد النبوة لان فهمهم بلا شك اصح من فهمي و فهمك ...
    اما قولك ( ولم البحث عمن قال بذلك ؟ ) فالجواب ما ذكرته انت في شرح مقولة احمد حسب فهمك انت ( فمقالته تلك لا تعدو أن تكون تربية له على الإطلاع على أقوال الفقهاء لتتسع مداركه، وكما قيل: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه )
    ويا اخي هلا ذكرت لنا فهم كبار العلماء لمعنى مقولة الامام احمد رحمه الله و لا سيما اصحابه فهم ادرى بذلك وان كان قوله لا قيمة له عندك ما دام ليس قرانا لا سنة ...

    تعليق

    • خالد حمودي عبد الله
      طالب علم
      • Mar 2010
      • 193

      #17
      المشاركة الأصلية بواسطة سليمان محمد صديقي
      أولاً .. جزاك الله خيرا على التفصيل .. المسألة الآن تحررت في ذهني أكثر ..

      هل يجب على المصلين ايقاظ هذا النائم .. إن قيل نعم ، فلم لا نوجب على النائم لوحده أن يضع منبه مثلاً ؟ ولو قبل دخول الوقت ؟


      بارك الله فيك ونفع بك .. وتقبل منك
      اعتذر اولا لاخوي الكريمين ...كان لابد من شكرهما على هذا النقاش المفيد وارجو المواصلة واقول لاخي سليمان ؛ يجب على المصلين ايقاظ هذا النائم لعموم قوله تعالى ( وتعاونوا على البر و التقوى ) و قوله تعالى ( وامر اهلك بالصلاة ) و غير ذلك من الادلة ...فالتكليف بذلك متعلق بذمتهم بخلاف النائم او المقبل على النوم قبل دخول وقت الصلاة فهو غير مكلف اصلا بتلك الصلاة حتى يدخل وقتها وتكليف من اراد النوم بتوفير اسباب الاستيقاظ يحتاج الى دليل واضح ولا دليل على ذلك ولم نعلم ان الرسول امر من يريد النوم بذلك ولو كان توفير اسباب الاستيقاظ واجبا لامر به امرا واضحا و صريحا ولا سيما ان هذا الامر يتكرر كل يوم ...

      تعليق

      • أشرف سهيل
        طالب علم
        • Aug 2006
        • 1845

        #18
        جاء في حاشية البجيرمي - وهو جار على ما اعتمده الرملي - على الإقناع :

        قوله : ( ليس في النوم تفريط ) في للسببية أي ليس بسبب النوم تفريط أي : إن نام قبل دخول الوقت فإنه لا يحرم وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة قبل الزوال على المعتمد كما قاله ق ل و ع ش .

        وكذا إن نام بعد دخول الوقت وقبل الصلاة إن وثق بيقظته ، والصلاة قبل خروج الوقت مع الكراهة ،
        فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم أي : يأثم إثمين إثم ترك الصلاة وإثم النوم ،
        فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة ، وأما الإثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع إلا بالاستغفار ،

        ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب من باب النهي عن المنكر ،

        ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضررا لينال الصلاة في الوقت كما قاله ق ل .

        ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة شرح م ر

        اهـ

        وعبارة التحفة :


        ( و ) يكره ( النوم قبلها ) أي قبل فعلها بعد دخول وقتها ولو وقت المغرب لمن يجمع { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرهه } وما بعده رواه الشيخان ولأنه ربما استمر نومه حتى فات الوقت ويجري ذلك في سائر أوقات الصلوات ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه ، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها ، إلا أن يجاب بأنها مضافة لليوم بخلاف غيرها ومن ثم قال أبو زرعة : المنقول خلاف ما قاله أولئك اهـ


        وفي الشرواني :
        ( قوله : ولو قبل دخول الوقت ) خالفه النهاية ، والمغني فقالا فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه ؛ لأنه لم يخاطب بها اهـ


        وقال :
        ( قوله : إلا أن يجاب إلخ )
        على هذا هل يستثنى الجمعة فيحرم النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها ، أو شك ؟
        في ذلك نظر ، والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار
        وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب سم
        وقال ع ش لا يكره النوم قبل الوقت لغير بعيد الدار وإن خاف فوت الجمعة ؛ لأنه ليس مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار اهـ
        وفي البجيرمي عن القليوبي مثله اهـ
        اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

        تعليق

        • أشرف سهيل
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 1845

          #19
          قال المحلي في شرح الجمع :
          ( والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ ) أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما اهـ



          ثم قال :

          وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة
          ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختيار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ اهـ




          وفي حاشية العطار :

          ( قوله : والصواب امتناع )

          أي استحالته عقلا في الثلاثة

          وقد فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال :

          بأن المحال في الأول : راجع إلى المأمور به
          وفي الثاني : راجع إلى المأمور كتكليف الغافل

          وبهذا الفرق يندفع ما أورد على المصنف من أنه منع تكليف الغافل وجوز التكليف بالمحال

          ووجه الاندفاع أن تكليف الغافل ليس من قبيل التكليف بالمحال بل هو من قبيل التكليف المحال وقد منع هذا بعض من جوز ذاك فلا يلزم من تجويز التكليف بالمحال جواز تكليف الغافل الذي هو من قبيل التكليف المحال
          على أن في التكليف بالمحال فائدة مفقودة في تكليف الغافل وهو اختيار الشخص هل يمتثل بالأخذ في الأسباب أو لا اهـ




          وفي تقريرات شيخ الإسلام الشربيني على حاشية البناني :

          لأن تكليف الغافل كتكليف المعدوم بلا فرق ، وقد قالوا إنه تكليف محال ؛ لأن التعلق بلا متعلق محال ، وههنا كذلك إذ الغافل لغفلته لا يكون مطلوبا منه اهـ



          وقال :


          ( قول الشارح بناء عى جواز التكليف بما لا يطاق )
          عبارة العضد : منعه كل من منع تكليف المحال ؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال ، وبعض من جوز تكليف المحال أيضا ؛ لأن تكليف المحال قد يكون للابتداء وهو معدوم هنا اهـ

          فأفاد أن القائل به هو البعض الآخر ممن جوز تكليف المحال ، فقول الشارح " بناء إلخ ... " معناه : أن هذا القول مبني على القول بجواز تكليف المحال ، إلا أنه عبر عنه " بما لا يطاق " ؛ لأن إحالته لعدم الطاقة أي لعدم صلاحية القدرة للتعلق به

          فالقائل بجواز تكليف الغافل والملجأ فهم أن المانع منه عدم الطاقة ، وليس ذلك بمانع عنده ، فبنى القول بجوازه على قوله بجواز ما لا يطاق ،
          فالمبني ملاحظ بعنوان الغافل والملجأ ، والمبني عليه ملاحظ بعنوان ما لا يطاق اهـ
          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

          تعليق

          • عبيد سالم متولي
            طالب علم
            • Sep 2008
            • 12

            #20
            اذا ماهو حد التفريط

            بعد هذا النقاش الجميل خطر في خاطري استفهامان لعله من باب اثراء النقاش
            الاول : ماهو حد التفريط وتعريفه حتى نتصوره ونفهمه ثم متى يقع في الاثم؟
            الثاني: هل اذا ارتكب التفريط لكن قام في وقت الصلاة وصلاها فهل يأثم بمجرد التفريط
            أم بتضييع الصلاة؟ مجرد خواطر

            تعليق

            يعمل...