ماذا يترتب على هذا الكلام؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد الواحد مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2007
    • 137

    #1

    ماذا يترتب على هذا الكلام؟

    قال رجل لزوجته
    علي الطلاق ثلاثا إن ذهبت إلى فلانة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    المفتى به عندنا وقوع الطلاق به، فهو بمنزلة تعليق الطلاق على الشرط، فإن تحقق الشرط وقع الطلاق.

    قال ابن عابدين رحمه الله:
    (وأفتوا بالوقوع في علي الطلاق وأنه تعليق يقع به الطلاق عند وقوع الشرط لانه صار بمنزلة إن فعلت فأنت كذا)

    وقال في البحر:
    (وفي حواشي المنح للرملي سأل شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الروم عما صورته ما قول شيخ الإسلام في رجل قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق هل هو صريح أو كناية فأجاب بقوله ليس بشيء منهما وسأل بعض المتأخرين أيضا عما صورته ما قولكم رضي الله تعالى عنكم في زيد قال علي الطلاق ثلاثا لا أشغل عمرا وبكرا عندي فإذا أشغلهما بعد ذلك عنده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما صورته في البزازية طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يقع واحدة رجعية نوى أو لا ، والمختار عدم الوقوع ولو قال طلاق علي لا ولو قال عليك الطلاق يقع إذا نوى ا هـ .كلام الرملي.
    لكن قال في المنح : في ديارنا صار العرف فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية كما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أبي السعود مبني على عدم استعماله في ديارهم في الطلاق أصلا كما لا يخفى.


    قلت: وصحح أيضا العلامة قاسم في تصحيحه وقوع الطلاق بلفظ علي الطلاق.
    وللشيخ عبد الغني النابلسي رسالة مخطوطة في ذلك سماها: رفع (فتح)الإنغلاق في مسألة علي الطلاق.
    قال ابن عابدين رحمه الله:
    ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك سماها رفع الانغلاق في علي الطلاق ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة.
    أقول: وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين.
    ففي الذخيرة وعن ابن سلام فيمن قال: إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي، أو قال علي واجبات، يعتر عادة أهل البلد، هل غلب ذلك في أيمانهم؟ اه.
    وكذا ذكرها السروجي في الغاية كما يأتي، وما أفتى به في الخيرية من عدم الوقوع تبعا لابي السعود أفندي فقد رجع عنه وأفتى عقبه بخلافه، وقال: أقول الحق: الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق، فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج اه.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • عبد الواحد مصطفى
      طالب علم
      • Apr 2007
      • 137

      #3
      جزاكم الله خيرا

      تعليق

      • موسى البلوشي

        #4
        أحسنت .. شيخ لؤي ..

        تعليق

        يعمل...