هل تجوز الصلاة خلف المجسِّم ؟
السلام عليكم، قال الإمام النووي في المجموع (4 /ص 222 مِن طبعة دار الفكر عام 2000) : » قد ذَكّرنا أنَّ مَن يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه، ومَن لا يكفر تصح. فمِمّن يكفر مَنْ يُجسِّم تجسيما صريحا «. ولكن للأسف لم يذكر الإمام النووي مَن هو المجسِّم الصريح. حسب ما فهمت مِن مطالعتي أنّ المجسم الصريح هو مَن يقول بأن الله جسم (حتى لو قال بعدها ليس كالأجسام) ، وأنّ له أعضاء كاليد (حتى لو قال بعدها ليست كأيدينا أو كما تليق بجلاله). فهل فهمي صحيح ؟
أرجو الإجابة فقط مِمّن عنده علم شرعي، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم، قال الإمام النووي في المجموع (4 /ص 222 مِن طبعة دار الفكر عام 2000) : » قد ذَكّرنا أنَّ مَن يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه، ومَن لا يكفر تصح. فمِمّن يكفر مَنْ يُجسِّم تجسيما صريحا «. ولكن للأسف لم يذكر الإمام النووي مَن هو المجسِّم الصريح. حسب ما فهمت مِن مطالعتي أنّ المجسم الصريح هو مَن يقول بأن الله جسم (حتى لو قال بعدها ليس كالأجسام) ، وأنّ له أعضاء كاليد (حتى لو قال بعدها ليست كأيدينا أو كما تليق بجلاله). فهل فهمي صحيح ؟
أرجو الإجابة فقط مِمّن عنده علم شرعي، وجزاكم الله خيرا.
تعليق