قال الإمام العلامة أبو الفتح السكندري الحنفي في اتحاف الأبصار والبصائر في تبويب كتاب الأشباه والنظائر: يكره نقلها (أي الزكاة) إلا إلى قرابة أو أحوج أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد، أو كانت زكاة معجلة. المختار أنه لا يجوز دفعها لأهل البدع.1/55
ما رأيكم؟
ما رأيكم؟
تعليق