هل يجوز دفع الزكاة إلى فقراء الوهابية؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    هل يجوز دفع الزكاة إلى فقراء الوهابية؟

    قال الإمام العلامة أبو الفتح السكندري الحنفي في اتحاف الأبصار والبصائر في تبويب كتاب الأشباه والنظائر: يكره نقلها (أي الزكاة) إلا إلى قرابة أو أحوج أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد، أو كانت زكاة معجلة. المختار أنه لا يجوز دفعها لأهل البدع.1/55

    ما رأيكم؟
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
  • موسى البلوشي

    #2
    رأي علماء ديوبند: لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع .

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4022

      #3
      إذا تحقق وصف من الأوصاف في المرء يستحق بها الزكاة جاز إعطاؤها له، والتفصيل بين من تعينه على الطاعة ومن تعينه على المعصية إنما هو من باب المستحب على حسب العرف وسد الذريعة .. هكذا ظاهر مذهب المالكية، والله تعالى أعلم.
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        بارك الله فيكم يا شيخ جلال
        وإنما أحببت أن أجعل ما ذكرت في مشاركتي مقدمة للوصول إلى أن دفع الزكاة لأهل البدع بما يقوون به أنفسهم وجماعتهم لا يجوز وفق مذهبنا، على اعتبار مصرف (في سبيل الله، لا بالنظر إلى أشخاصهم كونهم فقراء)، فلا يجوز شرعا دفعها لجماعة القاعدة في العراق بسبب ما يقومون من أعمال إجرامية وخاصة قتل علماء أهل السنة، ولا يجوز دفعها لنشر فكرهم وكتبهم التي فيها مخالفات عقدية.
        بل في مذهبنا أن حرق كتب أهل البدعة لا ضمان فيه.
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        يعمل...