مناقشة بناءة في قصر الصلاة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #16
    قلت يا أزهري أعزّك الله

    (واختصارا للادلة على ذلك:
    1- بيان ان اصل الصلاة ثنتان والزيادة للحضر من احاديث عائشة.
    2- تاكيد الراوي انه لم ير النبي وخلفائه الثلاثة اتموا بسفر ابدا )

    أمّا الآولى فلا نسلم لكم فيها فهاتوا دليلكم

    وأمّا الثانية فلم يعرف أصولا أنّ مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم على عمل دليل على وجوبه
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • أحمد سيد الأزهري
      طالب علم
      • Jan 2006
      • 238

      #17
      الاخ الكريم جمال/
      اكرر لك عبارة الاخ لؤي فاما ان تلحق بالركب المبارك او تقر بالسبق لنا والتقدم.

      الرد:
      كنت انتظر منك ردا أقوى فنعم، الترك ليس دليلا على المنع كما ان الفعل ليس دليلا على الوجوب (مالم يقترن بانكار شديد على المخالف)
      فكلام الراوي انه لم ير النبي وخلفائه اتموا بسفر ليس دليل وجوب.
      لكنه دليل ترجيح افضلية على اقل تقدير.
      فان عضدت هذا الدليل بان اصل الصلاة ثنتان زيدت في الحضر واقرت في السفر.
      علمت انه لا زيادة لك على الثنتان في السفر كما لا زيادة لك على الاربع في الحضر.
      ولا ينافيه ما روي ان عائشة قد اتمت في اخر عمرها وقول عروة عنها انها تاولت.
      فقد ذكر شمس الائمة السرخسي ان تاولها كان بان كل بيت للمسلمين بيت اقامة لها فهم المؤمنون وهي امهم فلا سفر لها مطلقا.
      وهو اجتهاد فقهية يؤخذ ويرد فما بالك ان كان صريح اجتهادها خاصا باعتبارها ام المؤمنين فما مدار تاويلك انت؟

      وحديث اصل الصلاة سبق تخريجه فهو مما اتفق عليه الشيخان
      اعزنا الله واياك وادام عز ابا حنيفة واصحابه واتباعه
      دينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ ** نِعْمَ المَطِيَّةُ للفتى أخبارُ

      تعليق

      • جمال حسني الشرباتي
        طالب علم
        • Mar 2004
        • 4620

        #18
        لا أدري مالي لا أجد حديث أصل الصلاة في البخاري---هلّا تكرمت علي واستخرجته لي بطريقة الإقتباس من

        تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري **
        للتواصل على الفيس بوك

        https://www.facebook.com/jsharabati1

        تعليق

        • محمد محمود أمين
          طالب علم
          • Jan 2006
          • 29

          #19
          بسم الله الرحمن الرحيم
          ردا على أخى جمال الشرباتى

          هذا هو الحديث والأحاديث المقصودة فى هذا الأمر
          فى البخارى لقد وضعت لك النص كما هو موجود لأن إيجاده صعب والرابط لكى تتأكد ... ولسوف تجده فى باب كَيْفَ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ فِي الْاِسْرَاء


          الحديث‏:‏

          حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

          الشرح‏:‏

          قوله‏:‏ ‏(‏عن عائشة قالت‏:‏ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين‏)‏ كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة، زاد ابن اسحاق ‏"‏ قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الاسناد الا المغرب فانها كانت ثلاثا ‏"‏ اخرجه احمد من طريقه، وللمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ‏"‏ فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا ‏"‏ فعين في هذه الرواية ان الزيادة في قوله هنا ‏"‏ وزيد في صلاة الحضر ‏"‏ وقعت بالمدينة، وقد اخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه ان القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى ‏(‏فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة‏)‏ لان نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر انما يكون من شيء اطول منه‏.‏

          ويدل على انه رخصة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏صدقة تصدق الله بها عليكم ‏"‏ واجابوا عن حديث الباب بانه من قول عائشة غير مرفوع وبانها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره، وفي هذا الجواب نظر‏.‏

          اما اولا فهو مما لا مجال للراي فيه فله حكم الرفع، واما ثانيا فعلى تقدير تسليم انها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة، لانه يحتمل ان تكون اخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي اخر ادرك ذلك، واما قول امام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه ايضا نظر، لان التواتر في مثل هذا غير لازم‏.‏

          وقالوا ايضا‏:‏ يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس ‏"‏ فرضت الصلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين ‏"‏ اخرجه مسلم، والجواب انه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سياتي فلا تعارض، والزموا الحنفية على قاعدتهم فيما اذا عارض راي الصحابي روايته بانهم يقولون‏:‏ العبرة بما راى لا بما روى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت عن عائشة انها كانت تتم في السفر فدل ذلك على ان المروي عنها غير ثابت، والجواب عنهم ان عروة الراوي عنها قد قال لما سال عن اتمامها في السفر انها تاولت كما تاول عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رايها، فروايتها صحيحة ورايها مبني على ما تاولت‏.‏

          والذي يظهر لي - وبه تجتمع الادلة السابقة - ان الصلوات فرضت ليلة الاسراء ركعتين ركعتين الا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة الا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ‏"‏ فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمان زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لانها وتر النهار ‏"‏ ا ه‏.‏

          ثم بعد ان استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الاية السابقة وهي قوله تعالى ‏(‏فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة‏)‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الاثير في شرح المسند ان قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو ماخوذ مما ذكره غيره ان نزول اية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الاخر من السنة الثانية ذكره الدولابي واورده السهيلي بلفظ ‏"‏ بعد الهجرة بعام او نحوه، وقيل بعد الهجرة باربعين يوما‏"‏، فعلى هذا المراد بقول عائشة ‏"‏ فاقرت صلاة السفر ‏"‏ اي باعتبار ما ال اليه الامر من التخفيف، لا انها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك ان القصر عزيمة، واما ما وقع في حديث ابن عباس ‏"‏ والخوف ركعة ‏"‏ فالبحث فيه يجيء ان شاء الله تعالى في صلاة الخوف‏.‏

          ‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ ذهب جماعة الى انه لم يكن قبل الاسراء صلاة مفروضة الا ما كان وقع الامر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي الى ان الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض اهل العلم ان صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى ‏(‏فاقرءوا ما تيسر منه‏)‏ فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس‏.‏

          واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال‏:‏ الاية تدل على ان قوله تعالى ‏(‏فاقرءوا ما تيسر منه‏)‏ انما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها ‏(‏واخرون يقاتلون في سبيل الله‏)‏ والقتال انما وقع بالمدينة لا بمكة، والاسراء كان بمكة قبل ذلك، ا ه‏.‏

          وما استدل به غير واضح، لان قوله تعالى ‏(‏علم ان سيكون‏)‏ ظاهر في الاستقبال، فكانه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم انها ستقع لهم، والله اعلم‏.‏

          وجدتها فى صحيح مسلم أيضا ولاولا ضيق الوقت .. لأخرجتها لك من الكتب الستة جميعها ..

          BID=1&CID=25#s2

          من الواضح أحى أنك وقعت فى فخ حنفى
          اعزنا الله واياك وادام عز ابا حنيفة واصحابه واتباعه
          تحياتى
          والسلام عليكم
          [frame="9 80"]اللهم يارافع السماء بلا عمد إغفر لى ولوالدى ولجميع المسلمين[/frame]

          تعليق

          • جمال حسني الشرباتي
            طالب علم
            • Mar 2004
            • 4620

            #20
            والله هو فخ


            ولكنه فخ لكم---فقد اعترفتم أنّ أمرالصلاة الرباعية استقر في المدينة على أربع---لا يهمني ماكان قبل ذلك من تغييرات---المهم قولكم الذي نقلتم

            (ثم بعد ان استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الاية السابقة وهي قوله تعالى ‏(‏فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة‏)‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الاثير في شرح المسند ان قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو ماخوذ مما ذكره غيره ان نزول اية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الاخر من السنة الثانية ذكره الدولابي واورده السهيلي بلفظ ‏"‏ بعد الهجرة بعام او نحوه، وقيل بعد الهجرة باربعين يوما‏"‏، فعلى هذا المراد بقول عائشة ‏"‏ فاقرت صلاة السفر ‏"‏ اي باعتبار ما ال اليه الامر من التخفيف، لا انها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك ان القصر عزيمة)

            على هذا فكلام عائشة رضي الله عنها يتحدث عن فترة سابقة لهذا التشريع---ولقد كان وقت لا صلاة فيه أيضا

            إذن----فرضت أربع ركعات في وقت ما واستمر الحال كذلك إلى أن جاء حكم التخفيف في السفر في الآية(‏فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة‏)‏ فصير إلى كونه سنة بدليل الآية وإلّا لكان سياقها مما لا معنى له
            التعديل الأخير تم بواسطة جمال حسني الشرباتي; الساعة 21-01-2006, 04:24.
            للتواصل على الفيس بوك

            https://www.facebook.com/jsharabati1

            تعليق

            • أحمد سيد الأزهري
              طالب علم
              • Jan 2006
              • 238

              #21
              الاخ الكريم جمال/

              اجهدتنا معك وبلا فائدة.

              عذرا،..

              اتى الاخ محمد بشرح الحديث للحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من هو بين الشافعية.

              ولعلي اسرد لك (او اقص لك ) نصوصا من كتب احناف محدثين كابن بدر العيني والزيلعي والطحاوي وغيرهما.

              ولكن دعنا نناقش المسالة مناقشة تنبئ عن فهم للنصوص وكلام الفقهاء.

              وخلاصة الكلام ان ابن حجر نفسه اورد حديثا لابن عباس بيانه ان الصلاة فرض الحضر اربع وفي السفر ثنتان.

              ادلتكم كلها تعتمد على فهم اية:فليس عليكم جناح" وهي ان هذا التعبير ياتي للمندوب لا الواجب.
              اليس كذلك؟؟؟

              الرد:

              ان هذا غير مسلم فان العسي بين الصفا والمروة واجب رغم ثبوته بنص ليس عليكم جناح.

              فان قلت ان هذا كان لخصوص مسالة سعي المشركين انفا بين الصفا والمروة وتحرج المسلمين منه بعد الاسلام فاتت الاية بهذا الاسلوب ويؤيد وجوبه الاحاديث الواردة فيه.

              قلنا:
              ان نص القصر في السفر اتى ايضا في سياق خشية الفتنة من الكفار وتحرج المسلمين من اتمام الصلاة في مشقة السفر فكان الاسلوب القراني البليغ بانه لا حرج بقصر الصلاة كما انه لا حرج بالسعي بين الصفا والمروة.
              فنفي المنع ليس دليلا على الوجوب وليس مانعا اياه.
              فاحتجنا الى قرائن تفيد وجوبه فكانت احاديثنا عائشة وابن عباس وقسم ابن عمر

              فهلا انتهينا ؟؟؟
              التعديل الأخير تم بواسطة أحمد سيد الأزهري; الساعة 21-01-2006, 18:25.
              دينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ ** نِعْمَ المَطِيَّةُ للفتى أخبارُ

              تعليق

              • جمال حسني الشرباتي
                طالب علم
                • Mar 2004
                • 4620

                #22
                هل أنت متأكد من تفسيرك هذا

                (ان نص القصر في السفر اتى ايضا في سياق خشية الفتنة من الكفار وتحرج المسلمين من اتمام الصلاة في مشقة السفر فكان الاسلوب القراني البليغ بانه لا حرج بقصر الصلاة كما انه لا حرج بالسعي بين الصفا والمروة. )
                للتواصل على الفيس بوك

                https://www.facebook.com/jsharabati1

                تعليق

                • أحمد سيد الأزهري
                  طالب علم
                  • Jan 2006
                  • 238

                  #23
                  نص كثير من السادة الاحناف انها جاءت اصلا في بيان القصر في صلاة الخوف.
                  وتاتي اية صلاة الخوف لتبيين الكيفية.

                  اخي هلا انتقلنا الى صلاة الجماعة؟
                  دينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ ** نِعْمَ المَطِيَّةُ للفتى أخبارُ

                  تعليق

                  • جمال حسني الشرباتي
                    طالب علم
                    • Mar 2004
                    • 4620

                    #24
                    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
                    هل أنت متأكد من تفسيرك هذا

                    (ان نص القصر في السفر اتى ايضا في سياق خشية الفتنة من الكفار وتحرج المسلمين من اتمام الصلاة في مشقة السفر فكان الاسلوب القراني البليغ بانه لا حرج بقصر الصلاة كما انه لا حرج بالسعي بين الصفا والمروة. )
                    أكرر عليك --تفسيرك للآية بعيد جدا ولا داعي للربط الغريب الذي ربطت به بين الآيتين
                    للتواصل على الفيس بوك

                    https://www.facebook.com/jsharabati1

                    تعليق

                    • أحمد سيد الأزهري
                      طالب علم
                      • Jan 2006
                      • 238

                      #25
                      قال الامام أبو عمرو النسفي الحنفي في تفسيره:
                      ومن يخرج من بيته مهاجرا حال من الضمير فى يخرج إلى الله ورسوله إلى حيث أمر الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مهاجره وهو عطف على يخرج فقد وقع أجره على الله أى حصل له الأجر بوعد الله وهو تأكيد للوعد فلا شيء يجب على الله لاحد من خلقه وكان الله غفورا رحيما قالوا كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة أو زهدا أو ابتغاء رزق طيب فهى هجرة إلى الله ورسوله و إن أدركه الموت فى طريقه فقد وقع أجره على الله و إذا ضربتم فى الأرض سافرتم فيها فالضرب فى الأرض هو السفر فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا فى أن تقصروا من الصلوة من أعداد ركعات الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين وظاهر الآية يقتضى أن القصر رخصة فى السفر والاكمال عزيمة كما قال الشافعى رحمه الله لأنه جناح يستعمل فى موضع التخفيف والرخصة لا فى موضع العزيمة وقلنا القصر عزيمة غير رخصة ولا يجوز الاكمال لقول عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم واما الآية فكأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا فى القصر فنفى عنهم الجناح لتطليب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خشيتم أى يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو اخذ والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج ظاهر النص وعند الجمهور ليس بشرط لما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وفيه دليل على أنه لا يجوز الاكمال فى السفر لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط محض لا يحتمل الرد و إن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولى القصاص إذا عفا فمن تلزم طاعته أولى و لأن حالهم حين نزول الآية كذلك فنزلت على وفق الحال وهو كقوله إن أردنا تحصنا دليله قراءة عبد الله من الصلاة أن يفتنكم أى لئلا يفتنكم على أن المراد بالآية قصر الاحوال وهو أن يومى على الدابة عند الخوف أو يخفف القراءة والركوع والسجود والتسبيح كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فتحرزوا عنهم و إذا كنت يا محمد فيهم فى أصحابك فأقمت لهم الصلوة فأردت أن تقيم الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو يوسف رحمه الله فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه السلام وقالا الأئمة نواب عن رسول الله
                      ------------------------------
                      بيان كلام النسفي:
                      1- اتت الاية بلفظ"ليس عليكم جناح" لانهم الفوا الاتمام وما ظنوا ان عليهم نقصانا في السفر.
                      2- ان ظاهر الاية يفيد القصر حال الخوف وهو مذهب الخوارج وعند الجمهور خوفا وامنا.
                      3- استدل الامام بموقوف على عمر بن الخطاب:"السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم"
                      4- الاستدلال بقوله:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" لنا لا علينا من وجوه:
                      أ- التصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط محض لا يحتمل الرد.
                      ب- اذا كان المتصدق مما لا يلزم طاعته لزمك صدقته كولي الدم في القصاص ان عفى عنك فلا حق لك بمطالبة بقتلك فما ظنك بصدقة من تلزمك طاعته وهو الله.
                      دينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ ** نِعْمَ المَطِيَّةُ للفتى أخبارُ

                      تعليق

                      يعمل...