ضيق الوقت و دائم الحدث

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1845

    #1

    ضيق الوقت و دائم الحدث

    قلنا له تطهر لكل وقت صلاة

    إذا خرج الوقت بطلت طهارتك.

    رجل لم يبق من الوقت ما يسع كل أركانها. (عليه صلاة الظهر و و بقي من الوقت بعد التطهر ما يسع أربع ركعات)

    إن كبر و صلى: بطلت طهارته في الركعة الثالثة لخروج الوقت.

    ماذا يفعل؟!
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4022

    #2
    إذا لم يكن فعل ذلك متعتمداً الأخذ برخصة التيمم، فله أن يتيمم في مذهبنا المالكي؛ لأن الطهارة وسيلة، والصلاة غاية، فإذا كان الأخذ بالتيمم يؤدي إلى خروج وقت الصلاة قدمت الصلاة باستباحتها بأقل الطهارة وهو التيمم.. والله أعلم.

    أما دائم الحدث، فله أن يأخذ في مذهبنا أيضاً بحكم المريض بالسلس، والسلس للبول وللريح أيضاً، والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      أو يأخذ برأي زفر بن الهذيل ، وهو أحد أقوال ثلاثة في المذهب بالنسبة لصاحب العذر .
      فعند الإمام ومحمد تبطل طهارته بخروج الوقت ، وعند زفر بالدخول ، وعند أبي يوسف بأيهما كان .
      وخروج وقت الظهر حين يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال ، وعند أبي يوسف ومحمد إذا صار ظل الشيء مثله .
      ففي هذا متسع له حيث أن في الخلاف وقت مهمل .
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • احمد حسن عبدالله
        طالب علم
        • Jun 2006
        • 162

        #4
        الافضل من ذلك بالنسبة لهذه الحالة الاخذ براي الامام الشافعي في طهارة المعذور ان المستحاضة تتوضاء لكل صلاة وحكم صاحب العذر نفس حكمها فتتقدر طهارته بادائه للصلاة دون تعيين وقت وهو افضل واحسن لحالته من راي الاحناف القائم على تحديد الدخول والخروج للوقت

        مع الاعتذار للاحناف اني لم انقل مذهبهم

        تعليق

        • جمال حسني الشرباتي
          طالب علم
          • Mar 2004
          • 4620

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
          أو يأخذ برأي زفر بن الهذيل ، وهو أحد أقوال ثلاثة في المذهب بالنسبة لصاحب العذر .
          فعند الإمام ومحمد تبطل طهارته بخروج الوقت ، وعند زفر بالدخول ، وعند أبي يوسف بأيهما كان .
          وخروج وقت الظهر حين يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال ، وعند أبي يوسف ومحمد إذا صار ظل الشيء مثله .
          ففي هذا متسع له حيث أن في الخلاف وقت مهمل .
          معنى كلامك لكل صلاة وضوء

          أليس كذلك
          للتواصل على الفيس بوك

          https://www.facebook.com/jsharabati1

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #6
            نعم صاحب العذر يتوضأ لوقت كل صلاة
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            • أشرف سهيل
              طالب علم
              • Aug 2006
              • 1845

              #7
              المشاركة الأصلية بواسطة احمد حسن عبدالله
              الافضل من ذلك بالنسبة لهذه الحالة الاخذ براي الامام الشافعي في طهارة المعذور ان المستحاضة تتوضاء لكل صلاة وحكم صاحب العذر نفس حكمها فتتقدر طهارته بادائه للصلاة دون تعيين وقت وهو افضل واحسن لحالته من راي الاحناف القائم على تحديد الدخول والخروج للوقت

              مع الاعتذار للاحناف اني لم انقل مذهبهم
              أنا شافعي و لك أن تتصور حجم المشقة في شافعي دائم الحدث يقضي الفوائت التي عليه!!

              خالفت في تلك المسئلة و اتبعت الحنابلة في قولهم التوضوء لوقت كل صلاة فأصلي ما أشاء من فروض و نوافل
              اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

              تعليق

              • جمال حسني الشرباتي
                طالب علم
                • Mar 2004
                • 4620

                #8
                المشاركة الأصلية بواسطة جمال حسني الشرباتي
                معنى كلامك لكل صلاة وضوء

                أليس كذلك
                سؤالي ليس دقيقا وإجابة لؤي أدق---ولكنني أرغب بالإستزادة---يعني هل يستمر طاهرا طالما هو في نفس وقت الصلاة المعينة مع أنّه أحدث
                للتواصل على الفيس بوك

                https://www.facebook.com/jsharabati1

                تعليق

                • أحمد يوسف أحمد
                  طالب علم
                  • Apr 2005
                  • 254

                  #9

                  أخي الفاضل أشرف: لعله حصل لبس في المسألة.

                  حيث أشترط السادة الشافعية: أن لا يتوضأ دائم الحدث (كسلس البول والمستحاضة) إلا بعد دخول وقت الصلاة التي يريد أن يأديها، وأن يوالي بين الاستنجاء والوضوء والصلاة، إلا لمصلحة كنحو انتظار جماعة، فإنه لا يضر عدم التوالي بين الوضوء والصلاة، وأن يتوضأ لكل فرض.

                  فمن أهم الشروط عندهم (لا كل الشروط):
                  1- دخول الوقت.
                  2- والمالاة، بين الاستجاء والوضوء، وبين الوضوء والصلاة.
                  3- وأن يتوضأ لكل فرض.


                  ولم يبطلوا الوضوء بدخول وقت الصلاة الثانية، بل اشترطوا أن لا يفعل الفرض الآخر إلا بوضوء جديد.

                  قال الإمام النووي في المنهاج:
                  (والاستحاضة حدث دائم كسلس ، فلا تمنع الصوم والصلاة ، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه ، وتتوضأ وقت الصلاة ، وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر ، وإلا فيضر على الصحيح . ويجب الوضوء لكل فرض ، وكذا تجديد العصابة في الأصح).

                  تعليق

                  • لؤي الخليلي الحنفي
                    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                    • Jun 2004
                    • 2544

                    #10
                    هذا كلامك أخي جمال :
                    سؤالي ليس دقيقا وإجابة لؤي أدق---ولكنني أرغب بالإستزادة---يعني هل يستمر طاهرا طالما هو في نفس وقت الصلاة المعينة مع أنّه أحدث


                    إذا كنت تقصد بالحدث الذي هو غير العذر فعليه الوضوء ، وإن كنت تقصد بالحدث الذي صار به صاحب عذر فلا يضر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة التي ذكرت بأنها تستحاض ولا تطهر " توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا "
                    فالواجب على صاحب العذر التوضؤ له وقت كل صلاة لقوله عليه الصلاة والسلام " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " .
                    وقال مالك لا يجب الوضوء وإنما يستحب ، وحجته أن الله تعالى كنّى بالغائط عن الحاجة ، وهي المعتادة خلافا للدود والحصاة والاستحاضة وانطلاق البطن وانفلات الريح .... الخ
                    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                    تعليق

                    • لؤي الخليلي الحنفي
                      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                      • Jun 2004
                      • 2544

                      #11
                      وللاستزادة أخي جمال -لأني أتوقع أن يخطر ببالك التالي- ، صاحب العذر إذا توضأ في وقت صلاة فلم يصل حتى خرج الوقت ، وأراد أن يصلي بذلك الوضوء ، فليس له ذلك حتى يتوضأ وضوءاً جديدا ، كذا في شرح الآثار ، فبان أن الوضوء يوجبه الوقت لا الصلاة وغن كان وجوبه بها .
                      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                      تعليق

                      • أشرف سهيل
                        طالب علم
                        • Aug 2006
                        • 1845

                        #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة أحمد يوسف أحمد

                        أخي الفاضل أشرف: لعله حصل لبس في المسألة.

                        حيث أشترط السادة الشافعية: أن لا يتوضأ دائم الحدث (كسلس البول والمستحاضة) إلا بعد دخول وقت الصلاة التي يريد أن يأديها، وأن يوالي بين الاستنجاء والوضوء والصلاة، إلا لمصلحة كنحو انتظار جماعة، فإنه لا يضر عدم التوالي بين الوضوء والصلاة، وأن يتوضأ لكل فرض.

                        فمن أهم الشروط عندهم (لا كل الشروط):
                        1- دخول الوقت.
                        2- والمالاة، بين الاستجاء والوضوء، وبين الوضوء والصلاة.
                        3- وأن يتوضأ لكل فرض.


                        ولم يبطلوا الوضوء بدخول وقت الصلاة الثانية، بل اشترطوا أن لا يفعل الفرض الآخر إلا بوضوء جديد.

                        قال الإمام النووي في المنهاج:
                        (والاستحاضة حدث دائم كسلس ، فلا تمنع الصوم والصلاة ، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه ، وتتوضأ وقت الصلاة ، وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر ، وإلا فيضر على الصحيح . ويجب الوضوء لكل فرض ، وكذا تجديد العصابة في الأصح).
                        لا لبس، ولكني لا أعمل بقول الشافعية في هذه المسئلة نظرا للمشقة الشديدة في قضاء الفوائت بذلك القول
                        (أنا أقضي ما علي من الفوائت، و هي كثيرة)
                        أتوضأ للظهر

                        ثم مرة أخرى لفائتة

                        ثم أخرى لفائتة

                        ......ز
                        ..............ز

                        وهكذا


                        لذا أعمل بقول الحنابلة

                        فوجدت تلك المسئلة المذكورة في السؤال


                        جزاك الله خيرا
                        اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                        تعليق

                        • أشرف سهيل
                          طالب علم
                          • Aug 2006
                          • 1845

                          #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أشرف سهيل
                          قلنا له تطهر لكل وقت صلاة

                          إذا خرج الوقت بطلت طهارتك.

                          رجل لم يبق من الوقت ما يسع كل أركانها. (عليه صلاة الظهر و و بقي من الوقت بعد التطهر ما يسع أربع ركعات)

                          إن كبر و صلى: بطلت طهارته في الركعة الثالثة لخروج الوقت.

                          ماذا يفعل؟!

                          ماذا يفعل من يأخذ بقول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة يصلي بذلك الوضوء ما يشاء من النوافل و يبطل وضوئه بخروج الوقت.

                          أرجو حصر الإجابة في تلك الحالة، فتلك المسئلة المرادة
                          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                          تعليق

                          • احمد حسن عبدالله
                            طالب علم
                            • Jun 2006
                            • 162

                            #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة أشرف سهيل
                            ماذا يفعل من يأخذ بقول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة يصلي بذلك الوضوء ما يشاء من النوافل و يبطل وضوئه بخروج الوقت.

                            أرجو حصر الإجابة في تلك الحالة، فتلك المسئلة المرادة

                            المسالة فيها مذهبان حسب علمي المتواضع
                            وهو مذهب الاحناف وهو اعتبار الوقت للطهارة

                            ومذهب السادة الشافعية وهو اعتبار الفرض وما تبعه من النوافل

                            فلك ان تختار ايهما شئت

                            تعليق

                            • أشرف سهيل
                              طالب علم
                              • Aug 2006
                              • 1845

                              #15
                              أنا أسأل عما يفعل من أخذ بمذهب الحنابلة إذا لم يبقى من الوقت ما يسع كال الصلاة

                              هل يصلى و يعيد، ام تبطل إذا خرج الوقت أثناء صلاته

                              أسأل عن مسئلة معينة، فرع من الفرمع في مسئلة دائم الحدث
                              اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                              تعليق

                              يعمل...