قال في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى
( ويتوضأ ) من حدث دائم ( لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { وتتوضأ عند كل صلاة } رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده . ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش { وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت } رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ؛ ولأنها طهارة عذر ، فتقيدت بالوقت ، كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل ، وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال المجد وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات ، وسوى في الإقناع بينهما ، تبعا لأبي يعلى . وإليه ميله في الإنصاف
قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
فصل ) ( ويشترط لوضوء دخول وقت من حدثه دائم ) لغرض ذلك الوقت ، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم ، وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة ، صح متى أراده
الدائم فعلى فرض صحة هذا الاتجاه أنه ينتقض وضوء دائم الحدث مطلقا مع أنه يأتي في باب الحيض أنه ينتقض وضوءه بدخول الوقت إن خرج شيء ، وإلا فلا .
قال في الفروع:
وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إلا أن لا يخرج شيء ، نص عليه فيمن به سلس البول
وتصلي ما شاءت ، وعنه تبطل بدخول الوقت ، وعنه بخروجه
قال في كشف القناع عن متن الإقناع:
( وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) { لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة توضئي لكل صلاة ، حتى يجيء ذلك الوقت } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة قال الترمذي : حديث حسن صحيح لا يقال : فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم .
( وإلا ) أي : وإن لم يخرج شيء ( فلا ) تتوضأ لكل وقت صلاة ( وتصلي ) المستحاضة بوضوئها ( ما شاءت ) ما دام الوقت ( حتى جمعا بين فرضين ) لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت ، وكالمتيمم وأولى ( ولها ) أي المستحاضة ( الطواف ) فرضا ونفلا ( ولو لم تطل استحاضتها ) كالصلاة وأولى ( وتصلي عقب طهرها ندبا ) خروجا من الخلاف ( فإن أخرت ) الصلاة عن طهرها ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت لأنها متطهرة كالمتيمم ( وإن كان لها ) أي : المستحاضة ( عادة بانقطاعه ) أي : الدم ( زمنا يتسع للوضوء والصلاة ، تعين فعلهما فيه ) لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة ، فتعين فعلهما على هذا الوجه كمن لا عذر له فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل .
( وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ) أي : كما تبطل بدخوله هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع ، كالتيمم . وقال المجد في شرحه : ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما قال في الإنصاف : وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه : أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم قال المجد : والأول أولى ا هـ وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم المفردات ، قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت .
الخلاصة:
قال في شرح الإقناع:
وقال المجد في شرحه : ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه
قال المجد : والأول أولى ا هـ وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم المفردات ، قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة ، صح متى أراده
في دقائق أولي النهى:
ولأنها طهارة عذر ، فتقيدت بالوقت ، كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل
وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال المجد وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات ، وسوى في الإقناع بينهما ، تبعا لأبي يعلى . وإليه ميله في الإنصاف
هذا قول الحنابلة.
بنائا عليه ماذا يفعل صاحب المسئلة لمذكورة؟
( ويتوضأ ) من حدث دائم ( لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { وتتوضأ عند كل صلاة } رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده . ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش { وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت } رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ؛ ولأنها طهارة عذر ، فتقيدت بالوقت ، كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل ، وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال المجد وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات ، وسوى في الإقناع بينهما ، تبعا لأبي يعلى . وإليه ميله في الإنصاف
قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
فصل ) ( ويشترط لوضوء دخول وقت من حدثه دائم ) لغرض ذلك الوقت ، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم ، وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة ، صح متى أراده
الدائم فعلى فرض صحة هذا الاتجاه أنه ينتقض وضوء دائم الحدث مطلقا مع أنه يأتي في باب الحيض أنه ينتقض وضوءه بدخول الوقت إن خرج شيء ، وإلا فلا .
قال في الفروع:
وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إلا أن لا يخرج شيء ، نص عليه فيمن به سلس البول
وتصلي ما شاءت ، وعنه تبطل بدخول الوقت ، وعنه بخروجه
قال في كشف القناع عن متن الإقناع:
( وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) { لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة توضئي لكل صلاة ، حتى يجيء ذلك الوقت } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة قال الترمذي : حديث حسن صحيح لا يقال : فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم .
( وإلا ) أي : وإن لم يخرج شيء ( فلا ) تتوضأ لكل وقت صلاة ( وتصلي ) المستحاضة بوضوئها ( ما شاءت ) ما دام الوقت ( حتى جمعا بين فرضين ) لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت ، وكالمتيمم وأولى ( ولها ) أي المستحاضة ( الطواف ) فرضا ونفلا ( ولو لم تطل استحاضتها ) كالصلاة وأولى ( وتصلي عقب طهرها ندبا ) خروجا من الخلاف ( فإن أخرت ) الصلاة عن طهرها ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت لأنها متطهرة كالمتيمم ( وإن كان لها ) أي : المستحاضة ( عادة بانقطاعه ) أي : الدم ( زمنا يتسع للوضوء والصلاة ، تعين فعلهما فيه ) لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة ، فتعين فعلهما على هذا الوجه كمن لا عذر له فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل .
( وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ) أي : كما تبطل بدخوله هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع ، كالتيمم . وقال المجد في شرحه : ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما قال في الإنصاف : وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه : أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم قال المجد : والأول أولى ا هـ وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم المفردات ، قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت .
الخلاصة:
قال في شرح الإقناع:
وقال المجد في شرحه : ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه
قال المجد : والأول أولى ا هـ وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم المفردات ، قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة ، صح متى أراده
في دقائق أولي النهى:
ولأنها طهارة عذر ، فتقيدت بالوقت ، كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل
وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال المجد وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات ، وسوى في الإقناع بينهما ، تبعا لأبي يعلى . وإليه ميله في الإنصاف
هذا قول الحنابلة.
بنائا عليه ماذا يفعل صاحب المسئلة لمذكورة؟
تعليق