فتوى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص النقاب

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1845

    #1

    فتوى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص النقاب

    رقـم الفـتـوى 4067
    الموضوع حكم النقاب
    التاريخ 04/12/2005
    الـمـفـتـــي أمانة الفتوى


    السؤال

    فتوى رقم 945 لسنة 2003
    أرجو من معاليكم فتوى في أمر النقاب زوجتي كانت ترتدي النقاب وكانت تسمع دروس والآن تطلب بخلع النقاب وارتداء الخمار ما رأي الدين في الخمار والنقاب وأيهما أفضل .


    الجواب

    قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور 031) . وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)(الأحزاب 059) والحكم الشرعي المستخلص من الآيتين الكريمتين هو وجوب ستر المسلمة جسدها بحيث لا يظهر منه إلا الوجه والكفان على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
    أما النقاب وهو : غطاء الوجه فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين ومن ثم يكون لبس النقاب والقفاز سلوكاً شخصياً يقع في دائرة المباح ولا حرج على المرأة شرعاً إن هي خلعت النقاب والقفازين واكتفت بالحجاب الذي يغطي الشعر ، فقد أباح لها الشرع إظهار الوجه والكفين ولا حرج أيضاً على زوجها في ذلك . وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة .
    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #2
    بارك الله بك---فتوى صحيحة والحمد لله
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • محمود القسمطيني
      طالب علم
      • Aug 2006
      • 29

      #3
      لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين...... يستلزم منه انه النقاب ليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً .....كيف ذلك ؟.......اذن ما بقى غير الحرمة والكراهة؟ وهذا على قول بان الاباحة ليس من الاحكام التكليفية
      فهل انت اخي متاكذ ان هذه الفتوى صحيحة او على الاقل هل صياغة هذه الفتوىلها علاقة بصناعة الفتاوى ولغة الاصولية الدقيقة اخي الكريم ؟
      والاجماع الذي يذكر هنا مجمل من غير تفصيل '' الخوف من الفتنة من عدمها '' ليس له علاقة بان النقاب ليس بوجب ولا مندوب ولا سنة بل على اباحة الشرع اظهار وجه والكفين
      التعديل الأخير تم بواسطة محمود القسمطيني; الساعة 18-11-2006, 17:17.

      تعليق

      • جمال حسني الشرباتي
        طالب علم
        • Mar 2004
        • 4620

        #4
        لأخ محمود

        الفتوى صحيحة ودقيقة--ففي طلب الفعل لا يكون الطلب إلّا فرضا أو مندوبا إليه---وفي طلب الترك لا يكون النهي عن الفعل إلّا حراما أو مكروها---وهنا لم يثبت طلب بالفعل لا من جهة الفرض ولا من جهة المندوب --فيكون الفعل مباحا

        ودمت بخير
        للتواصل على الفيس بوك

        https://www.facebook.com/jsharabati1

        تعليق

        • أشرف سهيل
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 1845

          #5
          هل " وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة . على عدم استحباب النقاب؟

          لا.
          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

          تعليق

          • محمود القسمطيني
            طالب علم
            • Aug 2006
            • 29

            #6
            وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة .......هل يفهم من هذا القول وربما الهدف من صياغة هذا الكلام ان هناك اجماع على اباحة اطهار الوجه واليدين ...وهذا مخالف لحقيقة والخلاف في حكم النقاب معروف لا نكره...
            هذا النكت التى اردة ان اشير اليها في قولهم أما النقاب وهو :
            غطاء الوجه فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين
            النقاب ليس سنة وليس مندوب ولا فرض لماذا؟ لانه لم يقم دليل على الوجوب
            هل تعتقد اخي ان هذا الكلام دقيق من الناحية الاصولية
            اما الدقة في معرفة الاراى الفقهية للمذاهب الاربعة فهي اكبر من جمعها في تلك الجملة الموهمة المفتوحة لكل تؤويل
            ملاخطة انا اقلد مذهب لا يقول بوجوب النقاب ولا بدعته كما قيل انه قال بذلك .....
            واعتذار الى اخي جمال على هذا التشويش فهو الذي طلب منا المشاركة فليسعنا حلمه ''ابتسامة''

            تعليق

            • محمود القسمطيني
              طالب علم
              • Aug 2006
              • 29

              #7
              وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة .......هل يفهم من هذا القول وربما الهدف من صياغة هذا الكلام ان هناك اجماع على اباحة اطهار الوجه واليدين ...وهذا مخالف لحقيقة والخلاف في حكم النقاب معروف لا ينكره احد...
              هذه النكت التى اردة ان اشير اليها في قولهم أما النقاب وهو :
              غطاء الوجه فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين
              النقاب ليس سنة وليس مندوب ولا فرض لماذا؟ لانه لم يقم دليل على الوجوب
              هل تعتقد اخي ان هذا الكلام دقيق من الناحية الاصولية
              اما الدقة في معرفة الاراى الفقهية للمذاهب الاربعة فهي اكبر من جمعها في تلك الجملة الموهمة المفتوحة لكل تؤويل
              ملاخطة انا اقلد مذهب لا يقول بوجوب النقاب ولا بدعته كما قيل انه قال بذلك .....
              واعتذار الى اخي جمال على هذا التشويش فهو الذي طلب منا المشاركة فليسعنا حلمه ''ابتسامة''

              تعليق

              • جمال حسني الشرباتي
                طالب علم
                • Mar 2004
                • 4620

                #8
                السلام عليكم

                ورد عند المالكية في كتاب (منح الجليل شرح مختصر خليل )

                كراهة النقاب ---قال المصنّف
                ( وَ ) كُرِهَ ( انْتِقَابُ امْرَأَةٍ ) أَيْ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا إلَى عَيْنَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا وَالرَّجُلُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَادَةُ قَوْمٍ فَلَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ فِيهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ فِي الدَّيْنِ . وَشَبَّهَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ ( كَكَفِّ ) أَيْ ضَمِّ وَتَشْمِيرِ ( كُمٍّ وَشَعْرٍ لِصَلَاةٍ ) رَاجِعٌ لِلْكَفِّ فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ ( وَتَلَثُّمٌ ) أَيْ تَغْطِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى وَمَا تَحْتَهَا مِنْ الْوَجْهِ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ لِصَلَاةٍ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ وَقَالَ الْبُنَانِيُّ الْحَقُّ إنَّ اللِّثَامَ يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا سَوَاءٌ فَعَلَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ النِّقَابِ بِالْكَرَاهَةِ ا هـ )
                للتواصل على الفيس بوك

                https://www.facebook.com/jsharabati1

                تعليق

                • محمود القسمطيني
                  طالب علم
                  • Aug 2006
                  • 29

                  #9
                  رغم اني سوف اعود لذكر اقوال والحالات التى يوجب فيها النقاب عند المالكية وعلمائهم غير اني اريد ان اقول لقد قلت ان الفتوى صحيحة ورغم اني لا اعرف ماذا تقصد من الفتوى هل النتيجة النهائية او الطرق الى توصل بها اليها ولكن في ذكرك ان النقاب مكروه يضد القول ان كشف الوجه مباح وانت تعرف ان ضابظ الاكراه عكس ما ندب الذي ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب اي ان المكروه ما ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب
                  اما الاباحة فهي كما قال
                  وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب
                  فهناك تناقض بتصحيحك فتوى الاباحة وذكرك قول بكراهة الذي يحتاج الى تحرير على مذهب اصحابنا
                  وحتى لا ننسى ما قولك باسلوبهم في الاستدلال الذي ذكرته لك اخي الكريم هل عدم الوجوب يلزم منه عدم السنة والاستحباب
                  وفي النهاية اخي نحن نتدارس هنا فتوى حتى نتعلم من نقاشنا وتدارسنا وليس لنحكم عليهم

                  تعليق

                  • محمود القسمطيني
                    طالب علم
                    • Aug 2006
                    • 29

                    #10
                    هذه بعض اقوال المالكية في قضية ستر الوجه اي النقاب والذي يتبين ان تدور بين الوجوب والاستحباب
                    1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .
                    2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) : « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .
                    3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل : (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) . وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .

                    4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي » قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
                    5 ـ وقال ابن العربي : « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) . قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
                    6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) : « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
                    7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
                    8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .


                    وجاء في كتاب الثمر الداني في تقريب المعاني شرح الرسالة للشيخ الابي الازهري في شرحه قوال صاحب الرسالة '' ولا يغطي انفه او وجهه في الصلاة او يضم ثيابه ...''
                    قال الشارح '' أي يضم شعره والنهي عن هذه الامور كلها نهي كراهة اما تغظية الانف بالنسبة الى المراة فلانه من التعمق في الدين أي التشديد في الدين واما بالنسبة للرجل فللكبر الا من كانت عادتهم ذلك كاهل مسوقة بلد بالمغرب فيباح له في الصلاة بمعنى انه لا يكره فلا ينافي انه خلاف الاولى ويحوز في غيرها جوازا مستوى الطرفين والحاصل ان تغظية الانف مكروه في الصلاة وغيرها اذا لم تكن عادتهم ذلك والا فخلاف الاولى في الصلاة ومستوى الطرفين في غيرها واما تغطية الوجه فمكروهة مطلقا في الصلاة للرجل والمراة لما فيها من التعمق في الدين . انظر الثمر الداني ص 98-99
                    فكرهة اخي هنا تكون في الصلاة لما ليس من عادتهم وفي النهاية هذه جملة اقوال اصحاب المذهب فهل انت مصر على ان الكراهة هي قول المالكية رغم ان القول بكراهة لا يلتقي بما قالوه من اباحة

                    تعليق

                    • سامح يوسف
                      طالب علم
                      • Aug 2003
                      • 944

                      #11
                      هذه الفتوي غير منضبطة بالمرة
                      ولمعرفة المعتمد في مذهبنا نحن الشافعية :
                      راجعوا هذا الرابط المهم واقرأوا كلام الإمام المحقق ابن حجر الهيتمي تغمده الله برحمته

                      http://www.aslein.net/showthread.php...E3%DA%CA%E3%CF

                      ويعلم منه أن مذهبنا أن عورة المرأة في الصلاة كل البدن إلا الوجه و الكفين أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة .
                      وعليه فالنقاب واجب علي المعتمد في مذهب الشافعية

                      والله تعالي أعلم

                      تعليق

                      • أحمد ممدوح
                        طالب علم
                        • May 2006
                        • 6

                        #12
                        يراجع الرابط مرة أخرى فقد تم تعديل الفتوى .
                        وإخواننا في دار الإفتاء على ثغر عظيم فأعينوهم بالتناصح والرفق ، وكم الأعمال المنوطة بهم لا يتصور مع قلة عدد الباحثين فبعض الفتاوى قديم يعود زمنه إلى ما قبل تولى فضيلة المفتي منصبه ، وتاريخ الفتاوى على الموقع هو تاريخ نزولها عليه لا تاريخ تحريرها ، فإذا كان ثم ملحظ ما فينبهون عليه للتصحيح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

                        تعليق

                        • ماجد الطيب
                          طالب علم
                          • Jun 2006
                          • 64

                          #13
                          هذه الفتوى المنقولة لا وجود لها على موقع دار الافتاء المصرية


                          وفتوى دارالافتاء بخصوص النقاب على هذا الرابط ، بعد الدخول على الرابط ستجد تقدم كبير فى الموقع ، ولا يزال فى تقدم منذ تولى فضيلة الشيخ على جمعة الافتاء .

                          اللهم احفظه وانفعنا به وبارك لنا فيه وارفع به الحق ، وارحم واغفر من أيده واخذل من خذله





                          http://www.dar-alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=4067

                          تعليق

                          • أشرف سهيل
                            طالب علم
                            • Aug 2006
                            • 1845

                            #14
                            تم تغيير الفتوى المنقولة إلى التي وجدتها الأن منذ فترة طويلة، فمن اطلع على ما نقلت حين نقلت وجدها كما نقلتها.


                            بحثت على الفتوى مرة اخرى فوجدت غيري نقلها منذ فترة أيضا، أي قبل تغييرها










                            الشاهد نقل الأخرين مثل ما نقلت، والله على ما أقول شهيد، وتلك الفتوى تبين لنا المستوى العلمي لدار الإفتاء في وقت من الأوقات قبل تداركهم لأنفسهم في تلك الفتوى وتغييرها بأخرى أكثر انضباطا علميا

                            الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله

                            روى البخاري عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

                            وفي رواية: إذا وسد الأمر
                            اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                            تعليق

                            • ماجد الطيب
                              طالب علم
                              • Jun 2006
                              • 64

                              #15
                              أخى الكريم / أشرف سهيل

                              أقسم بالله أننى لا أقصد اتهامك فيما نقلت ، وأنت صادق فيما تقول هذا أولا

                              ثانيا : من الممكن أن يكون قد حدث خطأ أو قصور أو اهمال فى كتابة ونقل الفتوى التى كانت موجودة قبل ذلك فى ذلك الوقت

                              والله المستعان

                              وبركتم أخى

                              تعليق

                              يعمل...