س1: متى دخل "الإجماع" كحجة في التشريع؟
س2: هل من سبب ليكون الإجماع حجة في تقصي الأدلة؟ أي إذا وجدنا رأي يخالف الإجماع , وكان هذا الرأي صحيح شرعاً ولم ينتبه إليه العلماء لسؤ تقدير منهم للمسألة , أو عدم الإحاطة بالإدلة كلها فقالوا بالإجماع فيها ولم يتحققوا منها جيداً , هل نأخذ بهذا الرأي الصحيح شرعاً مخالفين الإجماع , أم نترك الرأي الصحيح ونتقيد بلإجماع؟
س2: هل من سبب ليكون الإجماع حجة في تقصي الأدلة؟ أي إذا وجدنا رأي يخالف الإجماع , وكان هذا الرأي صحيح شرعاً ولم ينتبه إليه العلماء لسؤ تقدير منهم للمسألة , أو عدم الإحاطة بالإدلة كلها فقالوا بالإجماع فيها ولم يتحققوا منها جيداً , هل نأخذ بهذا الرأي الصحيح شرعاً مخالفين الإجماع , أم نترك الرأي الصحيح ونتقيد بلإجماع؟



تعليق