هل ثبت المجاز في كتاب محمد بن الحسن الشيباني

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي عمر فيصل
    طالب علم
    • May 2005
    • 245

    #1

    هل ثبت المجاز في كتاب محمد بن الحسن الشيباني

    أحد الباحثين قال:ومن الفقهاء الذين ذكروا المجاز في كتبهم محمد بن الحسن الشيباني 132 هـ - 189 هـ حيث قال في كتابه الجامع الصغير: ( فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين ؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار ؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه )انتهى وعزاه إلى الجامع الصغير لابن الحسن الشيباني ص 142عالم الكتب بيروت 1406 هـ .

    ــــ
    واعترض عليه أخر فقال إن هذا الكلام من كلام اللكنوي في النافع الكبير شرح الجامع الصغير .

    السؤال:هل ثبت هذا الكلام عن الإمام محمد بن الحسن أم أنه من كلام اللكنوي فقط ؟!
    الفائدة:1ـ للتثبت .
    2ـ أن فيه إبطال زعم ابن تيمية حيث قال (وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز.
    انتهى كلام ابن تيمية
    سبحان الله العظيم
  • علي عمر فيصل
    طالب علم
    • May 2005
    • 245

    #2
    هل من مجيب
    سبحان الله العظيم

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      الصحيح أخي الكريم أن هذا الكلام للإمام اللكنوي لا للإمام محمد بن الحسن.
      ذكره في شرح عبارة محمد بن الحسن في جامعه عند قوله في كتاب الصوم: (في رجل قال: لله علي صوم يوم النحر. قال: يفطر ويقضي، وإن نوى يميناً فعليه يمين)
      قال الشارح: (فعليه يمين) هذه المسألة على ستة أوجه: إن نواهما وهو النذر واليمين معاً كانا نذراً ويميناً عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: كان نذراً خاصة. وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً خاصة بالاجماع، وإن نوى النذر لا غير، أو نوى النذر وأن لا يكون يمينا، أو لم ينو شيئاً، كان نذراً خاصة. فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين ؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار ؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في غير موضعه، والشيء الواحد لا يكون في موضعه وفي غير موضعه، وإن نوى اليمين لا غير تعين المجاز، فلا تبقى الحقيقة مرادة.اهـ.

      وإذا أمعنت النظر في كتب أصحابنا وخاصة مبسوط السرخسي تجد عجبا في استعمال الحقيقة والمجاز في كثير من الكتب الفقهية كالصيام والطلاق والأيمان، وغالب هذه الكتب هي مبنية على كتب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فلا تلتفت لما يقولون.
      التعديل الأخير تم بواسطة لؤي الخليلي الحنفي; الساعة 21-07-2008, 08:04.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        وانظر أخي الكريم إلى هذه النصوص وتمعن فيها:
        قال الزيلعي في تبيين الحقائق/باب اليمين في الأكل والشرب:
        قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ عَلَى الْكَرْعِ بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ ) أَيْ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَيَمِينُهُ عَلَى الْكَرْعِ حَتَّى لَوْ شَرِبَ بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَكْرَعَ فِيهَا كَرْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ حَيْثُ يَحْنَثُ بِالشُّرْبِ بِالْإِنَاءِ وَبِغَيْرِهِ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكَرْعِ وَهُوَ الشَّرْطُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَقَالَا إذَا شَرِبَ بِالْإِنَاءِ أَيْضًا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ يُقَالُ يَشْرَبُ أَهْلُ بَغْدَادَ مِنْ دِجْلَةَ وَالْمُرَادُ الشُّرْبُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ حَقِيقَةً وَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ عُرْفًا وَشَرْعًا { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ نَزَلَ عِنْدَهُمْ هَلْ عِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي الشَّنِّ وَإِلَّا كَرَعْنَا } وَالْحَقِيقَةُ مُرَادَةٌ وَلِهَذَا لَوْ شَرِبَ كَرْعًا يَحْنَثُ وَلَوْ حَنِثَ بِالشُّرْبِ بِإِنَاءٍ يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَهُمَا يَقُولَانِ لَيْسَ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بَلْ هُوَ عَمَلٌ بِعُمُومِ الْمَجَازِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ الرَّاجِحَ أَوْلَى عِنْدَهُمَا مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فَيُصَارُ إلَى الْمَجَازِ لِذَلِكَ وَعِنْدَهُ الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ وَهُوَ نَظِيرُ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَاءِ الْجُبِّ بِشُرْبِهِ بِالْإِنَاءِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَرْعُ فَتَعَيَّنَ الْمَجَازُ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ الْكَرْعُ فَعَلَى الْخِلَافِ.

        وفي باب الحلف بالدخول/
        قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَذْهَبُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ فِي النَّوَادِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُمَا أَرَادَا بِقَوْلِهِ أَمْلِكُهُ الْحَالَةَ الرَّاهِنَةَ وَالْمَحْكِيَّةَ جَمِيعًا وَالْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ حَقِيقَةٌ وَالْمَحْكِيَّةُ مَجَازٌ لِأَنَّ فِي الْمَحْكِيَّةِ لَا يَكْذِبُ وَأَيْضًا لَا تُرَادُ بِلَا قَرِينَةٍ وَذَلِكَ أَمَارَةُ الْمَجَازِ ا هـ

        وهذا نص من العناية على الهداية/فصل في ما يوجبه على نفسه:
        ( وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ ، وَالْجَمِيعُ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ ، فَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَهِيَ : مَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرُ ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا ، يَكُونَ نَذْرًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي الْوَاحِدِ يَكُونُ يَمِينًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ مَا إذَا نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا ، وَفِي الِاثْنَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَهُمَا أَوْ نَوَى الْيَمِينَ لَا غَيْرُ يَكُونُ نَذْرًا وَيَمِينًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَوَّلِ نَذْرٌ وَفِي الْيَمِينِ يَمِينٌ ، ثُمَّ الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ظَاهِرَةٌ ، وَكَفَى بِعَدَمِ الْمُنَازِعِ دَلِيلًا ، وَأَمَّا وَجْهُ الْبَاقِينَ فَلِأَبِي يُوسُفَ ( أَنَّ النَّذْرَ فِيهِ ) أَيْ فِي هَذَا الْكَلَامِ ( حَقِيقَةٌ ) لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ ( وَالْيَمِينَ مَجَازٌ ) لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهَا ، وَاللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا يَنْتَظِمُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ .
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • علي عمر فيصل
          طالب علم
          • May 2005
          • 245

          #5
          جزاكم الله خيراً على ما تفضلتم به .
          سبحان الله العظيم

          تعليق

          يعمل...