نحو فهم صحيح لمذهب الإمام ابن تيميه
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
رابعا: موقف الإمام ابن تيميه من بعض الأحكام:
الموقف الحقيقي للإمام ابن تيميه من حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: كما ان هناك من يفترض أن موقف الإمام ابن تيميه من حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو القول بالمنع باعتباره بدعه ، دون تمييز بين هذا الحكم(المنع) والحكم على مخالفه (والذي يتوقف على علم المخالف أو عدم علمه بهذا الحكم ، ومقصده ونيته )- ويرتب البعض على هذا الموقف المفترض للإمام ابن تيميه تكفير المخالف واباحه دمه- وذلك استنادا إلى قراءه جزئيه لتراثه الفكري . إلا أن القراء الكلية لتراثه الفكري تبين أن موقفه الحقيقي من حكم الاحتفال بالمولد النبوي هو القول بالمنع باعتباره بدعه مع تمييزه بين الحكم (المنع )، والحكم على المخالف(والذي يتوقف على علم او عدم علم المخالف بهذا الحكم "وهنا يستند إلى قاعدة العذر بالجهل" ، ويتوقف أيضا عل مقصد المخالف ونيته " وهنا يرى انه قد يثاب بعض الناس على فعل المولد لحسن نيتهم وقصدهم"،ويترتب على هذا ان موقف الإمام ابن تيميه الحقيقي لا يترتب عليه تكفيرالمخالف أو أباحه دمه.وفيما يلى تفصيل موقفه:
أولا: الحكم : فعلى مستوى الحكم يقول ابن تيميه بالمنع باعتبار بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم (دون تمييز بين الكيفيات المتعددة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف)، حيث يقول (ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا بدعة لأنّ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منّا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم له منا وهم على الخير أحرص) [ اقتضاء الصراط المستقيم: ص (254-295).]. ويقول أيضا ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. )( مجموع الفتاوى 25/298).
ثانيا: الحكم على مخالف الحكم : أما على مستوى الحكم على مخالف هذا الحكم يميز الإمام ابن تيميه بين هذا الحكم ، والحكم على مخالف هذا الحكم ، حيث يتوقف الأخير على شرطين هما:
أولا: حيث علم المخالف بالحكم او عدم علمه: وهنا يقرر الإمام ابن تيميه قاعدة العذر بالجهل ، حيث يقول ( فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلاً إما لأنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنىً آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها)( مجموع الفتاوى 12/494 ). ثانيا: مقصد المخالف ونيته : وهنا يرى الإمام انه قد يثاب بعض الناس على فعل المولد لحسن نيتهم وقصدهم، حيث يقول (قَدْ يُثاب بعض الناس على فعل المولد، وكذلك مَا يُحْدِثُهُ بَعضُ النَّاس إمَّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما مَحبَّةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم وتعظيمًا له، والله قد يُثيبهم على هذه المحبَّة والاجتهاد، لاَ عَلَى البِدَعِ واعلم أنَّ منَ الأعمَال مَا يَكونُ فيه خيرٌ لاشتماله على أنواعٍ من المََشرُوعِ، وفيه أيضاً شرٌّ من بدعة وَغيرها فَيكون ذلك العملُ شراً بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكُليَّةِ كَحَالِ المنافقين والفاسقين فتَعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعضُ الناس وَيكون له فيه أجرٌ عظيمٌ لحسنِ قَصدهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلّم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أَنفقَ على مصحف ألف دينار ونحو ذلك فقال: دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، أو كما قال، مع أنَّ مذهبَه أنَّ زَخرفةَ المصاحف مكروهةٌ، وَقد تأوَّلَ بعضُ الأصحاب أنَّه أنفقها في تجديد الورق والخط، وليس مقصود الإمام أحمد هذا وإنما قصده أنَّ هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضاً مَفسدَةٌ كُرهَ لأجلها) ( اقتضاء الصراط المستقيم / ص 297 ) . وبناء على ما سبق فان موقف الإمام ابن تيميه لا يترتب عليه تكفير المخالف او اباحه دمه، استنادا إلى تقريره قاعدة العذر بالجهل ، نقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية: (كنت أقول للجهمية ، من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً ، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال"، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم).
خامسا: موقف الإمام ابن تيميه من بعض القضايا:
ا/ قضيه دلالات مصطلح " اهل ألسنه " بين التضييق المذهبي والشمول الشرعي: : كما أن هناك من يفترض أن موقف الإمام ابن تيميه من قضيه دلالات مصطلح "اهل السنة " ،هو الأخذ بمذهب التضييق المذهبي للمصطلح ، بالقول بان المصطلح مقصور على مذهب معين "هو المذهب الحنبلي" ،استنادا إلى قراءه جزئيه لترثه الفكري . غير أن القراءة الشاملة لتراثه الفكري تبين ان موقفه الحقيقي قائم على الأخذ بمذهب الشمول الشرعي ، لمصطلح أهل السنة على المستويين الفقهي والاعتقادى، والقائم على إن المصطلح غير مقصور على مذهب معين، بل يمتد ويشمل العديد من المذاهب الفقهية والاعتقاديه ، ما دامت ملتزمة بالضوابط الشر عبه للمصطلح.
تفصيل مذهب الشمول الشرعي عند الإمام ابن تيميه : فقد أورد الإمام ابن تيميه تعريفا عاما لمصطلح أهل السنة،يمكن ان ينطبق على العديد من المذاهب حيث يقول فى تعريف أهل السنه (هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)(جموع الفتاوى (3/375)، ويقول(فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة)( مجموع الفتاوى (3/346). كما يورد دلالتين للمصطلح ،الأولى هي الدلالة العامة له ويمكن ان يندرج تحتها المذاهب الفقهية : الحنبلي والشافعي والمالكيوالمذاهب ألاعتقاديه الكلامية: الاشعرى والماتريدي والطحاوي وأهل الظاهر ، حيث يقول ابن تيمية ( فلفظ السنة يراد به من أثبت الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلاّ الرافضة )(منهاج السنة/ 2/ ص 221)، أما الدلالة الثانية فهي الدلالة الخاصة لمصطلح أهل السنة كما فى قوله ( وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة ، فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى، ويقول : إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة ، ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة). اتساقا مع ما سبق فان الإمام ابن تيميه يعتبر أن المذهب الاشعرى هو احد مذاهب أهل السنه ،طبقا لمعيار نسبى مضمونه أن الاشاعره هم أهل السنه في البلاد التي يكون فيها أهل البدع هم المعتزلة والرافضة حيث يقول ( فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهو يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم )(نقض تأسيس المطبوع/2/87). .).ويذكر عن الاشاعره أنهم من المتكلمين (المنتسبين إلى السنة )( الجواب الصحيح /1/252)
ب/ الموقف الحقيقي للإمام ابن تيميه من قضيه الضبط الشرعي لمفهومي التكفير والقتال : وأخيرا فان هناك من يفترض أن موقف الإمام ابن تيميه من قضيه الضبط الشرعي لمفهومي التكفير والقتال، يقوم على عدم الالتزام بالضوابط الشرعية للتكفير والقتال، استنادا إلى قراءه جزئيه لتراثه الفكري- ومثال لمن يستند إلى هذا الموقف المفترض " غير الحقيقي" التنظيمات التي تستند إلى مذهب الغلو في التكفير واستحلال الدماء المحرمة- والذي يخالف مذهب اهل السنة وترجع جذوره إلى مذهب الخوارج البدعى ، وادعائها أنها تنتسب إلى التراث الفكري للإمام أين تيميه - غير أن القراءة الشاملة للتراث الفكري للإمام ابن تيميه تبين ان موقفه الحقيقي من قضيه الضبط الشرعي لمفهومي التكفير و القتال ، قائم على الالتزام بالضوابط الشرعية لمفهومي التكفير والقتال، والتي أقرتها النصوص ، وأكد عليها علماء اهل لسنه بفرقهم المتعددة
أولا: الضوابط الشرعية لمفهوم التكفير عند الإمام ابن تيميه :
أولا: التكفير على العموم أما المعين فيتوقف تكفيره على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع: ومن ضوابط التكفير التي قررها علماء أهل السنة القول بجواز التكفير على العموم، بمعنى جواز القول بان المذهب المعين أو القول المعين هو كفر، أما الشخص المعين فلا يجوز القول بكفره إلا بعد استيفائه شروط التكفير وانتفاء موانعه عنه، والدليل على ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعن شارب الخمر على العموم، ولما جلد رجلاً شرب الخمر قام رجل فلعنه فقال (صلى الله عليه وسلم) (لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) (رواه البخاري)، فوجد الرسول(صلى الله عليه وسلم) مانع من اللعن العام وهو محبته لله والرسول .وقد اقر الإمام ابن تيمية بهذا الضابط الشرعى كما فى قوله( إن التكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافراً أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه) (ابن تيمية، الفتاوى، الفتاوى ،مجلد 12، ص22.)
ثانيا:العذر بالجهل : ومن ضوابط التكفير التي قررها علماء أهل السنة عدم تكفير من جهل ان قوله هو كفر، ودليل ذلك في السنة قوله (صلى الله عليه وسلم) (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). وقد اقر الامام ابن تيميه بهذا الضابط الشرعي، حيث ينقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية (كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه، الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم ، أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال" وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم).
ثالث: لازم المذهب ليس بلازم: ومن ضوابط التكفير التي قررها علماء أهل السنة ان الكفر الذي يلزم منطقيا من مذهب معين لا يوجب التكفير إلا في حاله التزام أصحاب هذا المذهب بهذا اللازم ، وقد اقر الإمام ابن تيميه بهذا الضابط الشرعي كما في قوله (فلازم المذهب ليس بمذهب ، إلا أن يلتزمه صاحب المذهب ،فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها ، بل ينفون معاني أو يثبتونها ، ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفر ، وهم لا يعلمون بالملازمة) ( مجموع الفتاوى : 5/306) ، وقوله في موضع آخر : ( ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة) (مجموع الفتاوى: 20/217).
ثانيا:الضوابط الشرعية لمفهوم القتال عند الإمام ابن تيميه:
إجماع علماء اهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم " التغيير السياسي باستخدام القوه المسلحة ": اجمع علماء اهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم ، والمقصود ب(الخروج ) محاوله تغيير الحاكم باستخدام القوه المسلحة ، يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمة وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته...) (شرح مسلم:12/432-433) . ، ولم يخرج الإمام ابن تيميه عن هذا الإجماع، حيث يقول (وأما أهل العلم والدين والفضل؛ فلا يرخّصون لأحدٍ فيما نهى الله عنه:من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرِف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا، ومن سيرة غيرهم) (مجموع الفتاوى:35/12) .
تحريم قتل المدنيين : ومن الضوابط الشرعية للقتال التحريم القطعي لقتل المدنيين، لورود الكثير من النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة القطعية ، في النهى عن قتل المدنيين كالنساء والولدان و الشيوخ و الأجراء و الرهبان منها ما روى عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ): أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيشاً قال : ( انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً و لا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)( رواه أبو داود في السنن )، وقد اقر الامام ابن تيميه لبهذا الضابط الشرعي ،حيث يقول في معرض بيانه مخالفته الرأي القائل بقتال الجميع لمجرد الكفر(..وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ، ومقصودة أن يكون الدين كله لله ،وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة- كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن وغيرهم- فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وفي السنة عن النبي (صلى الله علسه وسلم) أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازية قد وقف الناس عليها فقال ما كانت هذه لتقاتل، وقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً وفيها أيضاً عنه (صلى الله عليه وسلم ) يقول: لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا إمرأة. وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أشد، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم يكن كفره إلا على نفسه).
تقرير الإمام ابن تيميه التقاء أهل الغلو في التكفير واستحلال الدماء المحرمة بالخوارج ومفارقتهم لأهل السنه : وقد أشار الإمام ابن تيميه إلى التقاء أهل الغلو فى التكفير واستحلال الدماء المحرمة مع الخوارج ومفارقتهم لأهل ألسنه ، حيث يقول في وصف الخوارج (ولهم خاصيتان مشهورتان فارقوا بها جماعه المسلمين وأئمتهم ، احدهما خروجهم من عن السنة ، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، و ما ليس بحسنه حسنه.. الفرق الثاني: في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وان دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار إيمان ،وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهميه، وطائفة من غلاه المنتسبين إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم فينبغي على للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين ،وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم)( مجموع الفتاوى 19/72).
نقل الإمام ابن تيميه الإجماع على أن مذهب الغلو فى التكفير واستحلال الدماء بدعي ضال: كما ينقل الإمام ابن تيميه إجماع علماء اهل السنة على أن مذهب الغلو في التكفير واستحلال الدماء المعصومة الذي مثله في عصرهم الخوارج مذهب بدعي ضال حيث يقول (َإِنَّ ْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ ) ( الفتاوى : 28/518 ).
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
رابعا: موقف الإمام ابن تيميه من بعض الأحكام:
الموقف الحقيقي للإمام ابن تيميه من حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: كما ان هناك من يفترض أن موقف الإمام ابن تيميه من حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو القول بالمنع باعتباره بدعه ، دون تمييز بين هذا الحكم(المنع) والحكم على مخالفه (والذي يتوقف على علم المخالف أو عدم علمه بهذا الحكم ، ومقصده ونيته )- ويرتب البعض على هذا الموقف المفترض للإمام ابن تيميه تكفير المخالف واباحه دمه- وذلك استنادا إلى قراءه جزئيه لتراثه الفكري . إلا أن القراء الكلية لتراثه الفكري تبين أن موقفه الحقيقي من حكم الاحتفال بالمولد النبوي هو القول بالمنع باعتباره بدعه مع تمييزه بين الحكم (المنع )، والحكم على المخالف(والذي يتوقف على علم او عدم علم المخالف بهذا الحكم "وهنا يستند إلى قاعدة العذر بالجهل" ، ويتوقف أيضا عل مقصد المخالف ونيته " وهنا يرى انه قد يثاب بعض الناس على فعل المولد لحسن نيتهم وقصدهم"،ويترتب على هذا ان موقف الإمام ابن تيميه الحقيقي لا يترتب عليه تكفيرالمخالف أو أباحه دمه.وفيما يلى تفصيل موقفه:
أولا: الحكم : فعلى مستوى الحكم يقول ابن تيميه بالمنع باعتبار بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم (دون تمييز بين الكيفيات المتعددة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف)، حيث يقول (ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا بدعة لأنّ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منّا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم له منا وهم على الخير أحرص) [ اقتضاء الصراط المستقيم: ص (254-295).]. ويقول أيضا ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. )( مجموع الفتاوى 25/298).
ثانيا: الحكم على مخالف الحكم : أما على مستوى الحكم على مخالف هذا الحكم يميز الإمام ابن تيميه بين هذا الحكم ، والحكم على مخالف هذا الحكم ، حيث يتوقف الأخير على شرطين هما:
أولا: حيث علم المخالف بالحكم او عدم علمه: وهنا يقرر الإمام ابن تيميه قاعدة العذر بالجهل ، حيث يقول ( فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلاً إما لأنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنىً آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها)( مجموع الفتاوى 12/494 ). ثانيا: مقصد المخالف ونيته : وهنا يرى الإمام انه قد يثاب بعض الناس على فعل المولد لحسن نيتهم وقصدهم، حيث يقول (قَدْ يُثاب بعض الناس على فعل المولد، وكذلك مَا يُحْدِثُهُ بَعضُ النَّاس إمَّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما مَحبَّةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم وتعظيمًا له، والله قد يُثيبهم على هذه المحبَّة والاجتهاد، لاَ عَلَى البِدَعِ واعلم أنَّ منَ الأعمَال مَا يَكونُ فيه خيرٌ لاشتماله على أنواعٍ من المََشرُوعِ، وفيه أيضاً شرٌّ من بدعة وَغيرها فَيكون ذلك العملُ شراً بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكُليَّةِ كَحَالِ المنافقين والفاسقين فتَعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعضُ الناس وَيكون له فيه أجرٌ عظيمٌ لحسنِ قَصدهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلّم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أَنفقَ على مصحف ألف دينار ونحو ذلك فقال: دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، أو كما قال، مع أنَّ مذهبَه أنَّ زَخرفةَ المصاحف مكروهةٌ، وَقد تأوَّلَ بعضُ الأصحاب أنَّه أنفقها في تجديد الورق والخط، وليس مقصود الإمام أحمد هذا وإنما قصده أنَّ هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضاً مَفسدَةٌ كُرهَ لأجلها) ( اقتضاء الصراط المستقيم / ص 297 ) . وبناء على ما سبق فان موقف الإمام ابن تيميه لا يترتب عليه تكفير المخالف او اباحه دمه، استنادا إلى تقريره قاعدة العذر بالجهل ، نقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية: (كنت أقول للجهمية ، من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً ، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال"، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم).
خامسا: موقف الإمام ابن تيميه من بعض القضايا:
ا/ قضيه دلالات مصطلح " اهل ألسنه " بين التضييق المذهبي والشمول الشرعي: : كما أن هناك من يفترض أن موقف الإمام ابن تيميه من قضيه دلالات مصطلح "اهل السنة " ،هو الأخذ بمذهب التضييق المذهبي للمصطلح ، بالقول بان المصطلح مقصور على مذهب معين "هو المذهب الحنبلي" ،استنادا إلى قراءه جزئيه لترثه الفكري . غير أن القراءة الشاملة لتراثه الفكري تبين ان موقفه الحقيقي قائم على الأخذ بمذهب الشمول الشرعي ، لمصطلح أهل السنة على المستويين الفقهي والاعتقادى، والقائم على إن المصطلح غير مقصور على مذهب معين، بل يمتد ويشمل العديد من المذاهب الفقهية والاعتقاديه ، ما دامت ملتزمة بالضوابط الشر عبه للمصطلح.
تفصيل مذهب الشمول الشرعي عند الإمام ابن تيميه : فقد أورد الإمام ابن تيميه تعريفا عاما لمصطلح أهل السنة،يمكن ان ينطبق على العديد من المذاهب حيث يقول فى تعريف أهل السنه (هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)(جموع الفتاوى (3/375)، ويقول(فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة)( مجموع الفتاوى (3/346). كما يورد دلالتين للمصطلح ،الأولى هي الدلالة العامة له ويمكن ان يندرج تحتها المذاهب الفقهية : الحنبلي والشافعي والمالكيوالمذاهب ألاعتقاديه الكلامية: الاشعرى والماتريدي والطحاوي وأهل الظاهر ، حيث يقول ابن تيمية ( فلفظ السنة يراد به من أثبت الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلاّ الرافضة )(منهاج السنة/ 2/ ص 221)، أما الدلالة الثانية فهي الدلالة الخاصة لمصطلح أهل السنة كما فى قوله ( وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة ، فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى، ويقول : إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة ، ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة). اتساقا مع ما سبق فان الإمام ابن تيميه يعتبر أن المذهب الاشعرى هو احد مذاهب أهل السنه ،طبقا لمعيار نسبى مضمونه أن الاشاعره هم أهل السنه في البلاد التي يكون فيها أهل البدع هم المعتزلة والرافضة حيث يقول ( فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهو يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم )(نقض تأسيس المطبوع/2/87). .).ويذكر عن الاشاعره أنهم من المتكلمين (المنتسبين إلى السنة )( الجواب الصحيح /1/252)
ب/ الموقف الحقيقي للإمام ابن تيميه من قضيه الضبط الشرعي لمفهومي التكفير والقتال : وأخيرا فان هناك من يفترض أن موقف الإمام ابن تيميه من قضيه الضبط الشرعي لمفهومي التكفير والقتال، يقوم على عدم الالتزام بالضوابط الشرعية للتكفير والقتال، استنادا إلى قراءه جزئيه لتراثه الفكري- ومثال لمن يستند إلى هذا الموقف المفترض " غير الحقيقي" التنظيمات التي تستند إلى مذهب الغلو في التكفير واستحلال الدماء المحرمة- والذي يخالف مذهب اهل السنة وترجع جذوره إلى مذهب الخوارج البدعى ، وادعائها أنها تنتسب إلى التراث الفكري للإمام أين تيميه - غير أن القراءة الشاملة للتراث الفكري للإمام ابن تيميه تبين ان موقفه الحقيقي من قضيه الضبط الشرعي لمفهومي التكفير و القتال ، قائم على الالتزام بالضوابط الشرعية لمفهومي التكفير والقتال، والتي أقرتها النصوص ، وأكد عليها علماء اهل لسنه بفرقهم المتعددة
أولا: الضوابط الشرعية لمفهوم التكفير عند الإمام ابن تيميه :
أولا: التكفير على العموم أما المعين فيتوقف تكفيره على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع: ومن ضوابط التكفير التي قررها علماء أهل السنة القول بجواز التكفير على العموم، بمعنى جواز القول بان المذهب المعين أو القول المعين هو كفر، أما الشخص المعين فلا يجوز القول بكفره إلا بعد استيفائه شروط التكفير وانتفاء موانعه عنه، والدليل على ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعن شارب الخمر على العموم، ولما جلد رجلاً شرب الخمر قام رجل فلعنه فقال (صلى الله عليه وسلم) (لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) (رواه البخاري)، فوجد الرسول(صلى الله عليه وسلم) مانع من اللعن العام وهو محبته لله والرسول .وقد اقر الإمام ابن تيمية بهذا الضابط الشرعى كما فى قوله( إن التكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافراً أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه) (ابن تيمية، الفتاوى، الفتاوى ،مجلد 12، ص22.)
ثانيا:العذر بالجهل : ومن ضوابط التكفير التي قررها علماء أهل السنة عدم تكفير من جهل ان قوله هو كفر، ودليل ذلك في السنة قوله (صلى الله عليه وسلم) (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). وقد اقر الامام ابن تيميه بهذا الضابط الشرعي، حيث ينقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية (كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه، الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم ، أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال" وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم).
ثالث: لازم المذهب ليس بلازم: ومن ضوابط التكفير التي قررها علماء أهل السنة ان الكفر الذي يلزم منطقيا من مذهب معين لا يوجب التكفير إلا في حاله التزام أصحاب هذا المذهب بهذا اللازم ، وقد اقر الإمام ابن تيميه بهذا الضابط الشرعي كما في قوله (فلازم المذهب ليس بمذهب ، إلا أن يلتزمه صاحب المذهب ،فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها ، بل ينفون معاني أو يثبتونها ، ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفر ، وهم لا يعلمون بالملازمة) ( مجموع الفتاوى : 5/306) ، وقوله في موضع آخر : ( ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة) (مجموع الفتاوى: 20/217).
ثانيا:الضوابط الشرعية لمفهوم القتال عند الإمام ابن تيميه:
إجماع علماء اهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم " التغيير السياسي باستخدام القوه المسلحة ": اجمع علماء اهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم ، والمقصود ب(الخروج ) محاوله تغيير الحاكم باستخدام القوه المسلحة ، يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمة وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته...) (شرح مسلم:12/432-433) . ، ولم يخرج الإمام ابن تيميه عن هذا الإجماع، حيث يقول (وأما أهل العلم والدين والفضل؛ فلا يرخّصون لأحدٍ فيما نهى الله عنه:من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرِف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا، ومن سيرة غيرهم) (مجموع الفتاوى:35/12) .
تحريم قتل المدنيين : ومن الضوابط الشرعية للقتال التحريم القطعي لقتل المدنيين، لورود الكثير من النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة القطعية ، في النهى عن قتل المدنيين كالنساء والولدان و الشيوخ و الأجراء و الرهبان منها ما روى عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ): أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيشاً قال : ( انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً و لا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)( رواه أبو داود في السنن )، وقد اقر الامام ابن تيميه لبهذا الضابط الشرعي ،حيث يقول في معرض بيانه مخالفته الرأي القائل بقتال الجميع لمجرد الكفر(..وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ، ومقصودة أن يكون الدين كله لله ،وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة- كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن وغيرهم- فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وفي السنة عن النبي (صلى الله علسه وسلم) أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازية قد وقف الناس عليها فقال ما كانت هذه لتقاتل، وقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً وفيها أيضاً عنه (صلى الله عليه وسلم ) يقول: لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا إمرأة. وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أشد، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم يكن كفره إلا على نفسه).
تقرير الإمام ابن تيميه التقاء أهل الغلو في التكفير واستحلال الدماء المحرمة بالخوارج ومفارقتهم لأهل السنه : وقد أشار الإمام ابن تيميه إلى التقاء أهل الغلو فى التكفير واستحلال الدماء المحرمة مع الخوارج ومفارقتهم لأهل ألسنه ، حيث يقول في وصف الخوارج (ولهم خاصيتان مشهورتان فارقوا بها جماعه المسلمين وأئمتهم ، احدهما خروجهم من عن السنة ، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، و ما ليس بحسنه حسنه.. الفرق الثاني: في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وان دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار إيمان ،وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهميه، وطائفة من غلاه المنتسبين إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم فينبغي على للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين ،وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم)( مجموع الفتاوى 19/72).
نقل الإمام ابن تيميه الإجماع على أن مذهب الغلو فى التكفير واستحلال الدماء بدعي ضال: كما ينقل الإمام ابن تيميه إجماع علماء اهل السنة على أن مذهب الغلو في التكفير واستحلال الدماء المعصومة الذي مثله في عصرهم الخوارج مذهب بدعي ضال حيث يقول (َإِنَّ ْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ ) ( الفتاوى : 28/518 ).