النقاب عادة وليس عبادة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أنفال سعد سليمان
    طالبة علم
    • Jan 2007
    • 1681

    #31
    بارك الله تعالى بك أخي الفاضل حمزة...

    و إذن فالأمر يرجع إلى عادات و تقاليد..سبحان الله..الغريب أخي الفاضل أن الكويت كانت يوماً من الأيام تتقلد هذه العادات...فانفسخت عنها ضربةً واحدة منذ عشرات السنين(إلا البدو)...!!(و لا أقول إلا: لا حول و لا قوة إلا بالله)..و أما السعودية فقد بقي أغلبها إلى يومنا هذا على هذه التقاليد...

    هل ذاك لأن الفساد في الكويت أكثر منه في السعودية..؟ أم لأن السعوديات التزموا هذه الثقافة تأثراً بالحركة الوهابية...؟

    إن أمكنك أن تفيدني في ذلك أخي الفاضل...

    تعليق

    • هاني علي الرضا
      طالب علم
      • Sep 2004
      • 1190

      #32
      كلام الأخ هلال صحيح ، ومعتمد المذهب كراهة انتقاب المرأة لما فيه من الغلو في الدين إلا لمن كانت من قوم عادتهم ذلك .

      وبالنسبة للسعودية فالأمر يختلف من منطقة إلى أخرى ، وكان من العسير جدا أن تخرج امرأة في الرياض إلى عهد قريب دون تغطية وجهها وتسلم من رجال الهيئة وصياحهم : (غطي وجهك من النار يا حرمة) !! والحال أن التي تكشف وجهها فاسقة في فقههم، ومن لم تلتزم بما يقولونه قد تعرض نفسها لطرف السوط أو العصا التي يمسكها رجل الهيئة في يمينه ، وقد تقاد هي ووليها إلى مقر الهيئة للمسآءلة ولكتابة تعهد بالتزامها بتغطية الوجه .

      ولكن الحال يختلف في جدة وغيرها ، وقد تغير الآن أيضا في الرياض فلم يعد كما كان في السابق .
      التعديل الأخير تم بواسطة هاني علي الرضا; الساعة 08-03-2008, 18:08.
      صل يا قديم الذات عدد الحوادث .. على المصطفى المعصوم سيد كل حادث

      تعليق

      • حمزة أحمد عبد الرحمن
        طالب علم
        • Mar 2006
        • 388

        #33
        سيدي هاني انار الله صدركم بالايمان
        قولكم سيدي

        كلام الأخ هلال صحيح ، ومعتمد المذهب كراهة انتقاب المرأة لما فيه من الغلو في الدين إلا لمن كانت من قوم عادتهم ذلك .
        وهذا الحكم لا ينطبق على اهل السعودية بالنسبة للسادة المالكية ...
        الاخت الفاضلة
        حقيقة لا اعرف ما هو الرابط بين اهل الكويت واهل السعودية من حيث التاثر بالحركة الوهابية ولكن يبدو ان الامر هو انفتاح المراة الكويتية على الثقافة العلمانية اكثر منها عند السعودية والرجل السعودي والله اعلم .
        اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
        (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

        شارك ولك الأجر
        http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
        نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
        www.rubat.com

        تعليق

        • هاني علي الرضا
          طالب علم
          • Sep 2004
          • 1190

          #34
          نعم سيدي حمزة هو لا ينطبق على نساء السعودية ولا على نساء أفغانستان وبعض جهات باكستان وسوريا أو أي مكان آخر صار عرف الناس فيه تغطية المرأة وجهها فلا يكره لها ، على أن مذهب تلك المناطق ليس المالكي أصلا وكثير من نساء السعودية يفعلنه ديانة وبعضهن عادة فقط وهن من يخلعن النقاب إذا سافرن خارج المملكة ومن الخطأ تعميم خلع النقاب عليهن كلهن ، بل لا يفعله إلا بعضهن وكثير منهن يتنقبن ديانة ولا يتركنه حتى إذا سافرن وقد رأينا من ذلك الكثير .

          فمن شاءت أن تتمذهب بغير المالكي فربما يجب عليها النقاب أو يستحب ولها ذلك ، وليس لمالكي أو مالكية أن ينكر على حنبلية أوشافعية اختارت تغطية وجهها ديانة تتقرب بها إلى الله تعالى ، تماما كما أنه ليس من حق حنبلي أو شافعي أن ينكر على مالكية اختارت أن تترك التغطية لكراهتها ، والحاصل أنه لا إنكار في مسائل الخلاف وهو معروف .

          وليس من حق هؤلاء أو هؤلاء التكلم باسم الإسلام وزعم تمثيله واقصاء المخالف ، فليس للمالكي أن يزعم أن ما هو عليه فقط حكم الدين دون ما عليه سواه وكذلك ليس للشافعي أو الحنبلي ذلك ، فلا يصح أن يقول أحد أن النقاب ليس من الدين هكذا باطلاق ولا يصح بالمقابل أن يقول أحد أن ترك النقاب ليس من الدين هكذا بإطلاق ، وليتكلم كلٌ عن مذهبه وما يليه .

          والمشكلة تظهر في نابتة تنشأ وسط مجتمع مالكي ثم تزعم ان حكم الدين تغطية الوجه مطلقا وتضيق في ذلك على النساء وتسيء إلى من لا تغطي منهن ، فهؤلاء يصادمون مجتمعاتهم بأمر هو مكروه أصلا في المذهب الذي يسود تلك المجتمعات وهنا تكمن المشكلة .
          التعديل الأخير تم بواسطة هاني علي الرضا; الساعة 08-03-2008, 18:33.
          صل يا قديم الذات عدد الحوادث .. على المصطفى المعصوم سيد كل حادث

          تعليق

          • أنفال سعد سليمان
            طالبة علم
            • Jan 2007
            • 1681

            #35
            بارك الله بكم...

            تعليق

            • هلال بن عبد الله بن عمر
              موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
              • Apr 2007
              • 775

              #36
              //فمن شاءت أن تتمذهب بغير المالكي فربما يجب عليها النقاب أو يستحب ولها ذلك
              قول الاخ الرضا مخالف لما عليه الفقهاء وكذلك يرده حديث الخثعمية
              هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

              بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
              ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
              حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
              لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

              تعليق

              • أنفال سعد سليمان
                طالبة علم
                • Jan 2007
                • 1681

                #37
                الأخ الفاضل هاني..
                نُقل عن الأخ المُكرَّم لؤي الخليلي عن فتوى المالكية في النقاب هذا:
                ((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في ((شرح الرسالة)) وهو ((ظاهر التوضيح))، هذا ما يجب عليها))
                فما هو ضابط الفتنة المذكورة في هذا الكلام..؟

                هذا و قد قرأتُ في بعض كتب الشيخ البوطي:

                "غير أن الجميع [أي المذاهب الأربعة] اتفقوا على أنه لا يجوز النظر إلى شيء من جسم المرأة بشهوة، و على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إذا عم الفسق و أصبح أكثر الذين ينظرون إليها فساقاً يتأملونها بنظرات محرمة [و الذي هو الحال في زماننا هذا]" اهـ

                فما موقف السادة المالكية من هذا القول أعلاه؟

                تعليق

                • حمزة أحمد عبد الرحمن
                  طالب علم
                  • Mar 2006
                  • 388

                  #38
                  جزاكم الله خيرا سيدي هاني على النفائس التي تعودناها منكم

                  الاخ الفاضل هلال قولك :
                  المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الله بن عمر
                  //فمن شاءت أن تتمذهب بغير المالكي فربما يجب عليها النقاب أو يستحب ولها ذلك
                  قول الاخ الرضا مخالف لما عليه الفقهاء وكذلك يرده حديث الخثعمية
                  افهم منه انك تلزم كل من هو على غير مذهب السادة المالكية بمذهبك ؟
                  ارجو ان توضح لان العبارة غير مفهومة ..فمن تقصد بقولك الفقهاء هل تقصد فقهاء السادة المالكية ام تقصد الفقهاء على كل المذاهب ؟
                  اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
                  (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

                  شارك ولك الأجر
                  http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
                  نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
                  www.rubat.com

                  تعليق

                  • أنفال سعد سليمان
                    طالبة علم
                    • Jan 2007
                    • 1681

                    #39
                    رداً على المحترم هلال في مشاركة 27 أقول:

                    كفَّ أخي الفاضل عن "طريقتك" و "أسلوبك" في هذا المنتدى المبارك...

                    و "بالمرَّة" ليس حسناً -أخي الفاضل- أن يجعل المرء خيالاتِه من "أسباب المعرفة"، يستمد منها الأحكام التي يصدرها على الناس.. و أغض الطرفَ عن سواها من الأمور "الغير حسنة" الموجودة في تلك المشاركة..

                    و أعيد لك تنبيهي من قبلُ: نرجو منك أخانا المحترم الفاضل التخلق بأخلاق المؤمن طالب العلم الشرعي إن أردتَ المشاركة بمنتدى الأصلين المبارك..

                    و شكراً..

                    تعليق

                    • شفاء محمد حسن
                      طالبة علم
                      • May 2005
                      • 463

                      #40
                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      الإخوة الأفاضل أرجو أن تأذنوا لي بالتدخل في هذا النقاش..
                      أولا: أرى أن بعض الإخوة قد أبعدوا، حتى كادوا يدخلون أمر النقاب في المسائل الدخيلة من قبل الوهابية، والبعض الآخركان كمن ينظر لقول الله تعالى: {لا تقربوا الصلاة} دون النظر لما بعدها..

                      ثانيا:ا أريد أن أذكر الإخوة بأمور، على كل من يتعلم الفقه أن يلتزم بها، وهي أن هناك أقوال وفتاوى يجب إخفاؤها عن العوام، وعدم إشاعتها بين الناس، وما ذاك إلا لأن الكثيرين يستغلونها لأهوائهم، ويلجون منها باب المعاصي..
                      وكثيرا ما كان شيخي-حفظه الله- يطلعني على بعض الأقوال ويقول لي: هذا أمر يخفى عن العوام، ولا نطلعهم عليه؛ لأنهم يجترئون فيه على المعاصي..
                      وعلى حد علمي الضعيف في مذهب المالكية أنهم يقولون بالمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {اتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء}، وهذا من الأدلة على أنه يجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى في أحكام النساء، ونشر الفتاوى التي ينبني عليها الوقوع في الفتن، سدا للذريعة..

                      وعندما ننقل فتاوى الفقهاء بمسألة من المسائل فعلينا أن ننقل متعلقاتها، لألا يلتبس الأمر على العامة، ويقعون بالمعاصي، فأمور الفقه مترابطة، لا يجوز لنا أن ننظر لناحية، ونغلق أعيننا عن الناحية الأخرى المتعلقة بها..
                      وقد نقل الأخ الفاضل حمزة أقوال لأئمة المالكية سأعيد نقلها ليتنبه إليها، وهي:
                      1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .
                      قال الشيخ الزرقاني
                      « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة .
                      قال ابن المنذر :
                      أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .
                      2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) :
                      « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .
                      3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل :
                      (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .
                      وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) .
                      وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .
                      أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد .
                      (( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » .
                      اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
                      4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي
                      " قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
                      5 ـ وقال ابن العربي :
                      « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) .
                      قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
                      6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) :
                      « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
                      7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
                      « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
                      8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
                      « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
                      ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
                      9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل
                      ـ 1 / 41) في أبواب الحج :
                      « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
                      10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة :
                      « واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
                      11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) :
                      « حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .
                      12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج :
                      « حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة :
                      « أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .


                      وسأزيد عليها قول النفراوي في ((الفواكه الدواني)) في باب الفطرة:
                      (ولا) يجوز (أن تخرج) امرأة شابة، وما في معناها، مما لم ينقطع أرب الرجال منها، ولا يخشى من خروجها الافتتان بها(إلا مستترة) وأن يكون خروجها (في ما لا بد لها منه) وبينه بقوله: (من شهود موت أبويها)، أو أحدهما، أو زوجها، (أو ذي قرابتها) كالإخوة، والأعمام، والأجداد، (أو نحو ذلك مما يباح لها) الخروج من أجله، كزيارة أبويها، أو حضور عرس واحد ممن ذكر، أو حاجة لا غناء لها عنها، ولا تجد من يقوم بها...
                      وقال بعدها بفقرات: وقيدنا المرأة بالشابة وما في معناها للاحتراز عن المتجالة التي لا أرب للرجال فيها، فهذه تخرج ولو لصلاة العيد والاستسقاء.
                      وبمن لا يخشى منها عن التي يخشى الافتتان بها لنجابتها، فهذه لا تخرج أصلا.
                      فالحاصل أن النساء على ثلاثة أقسام:
                      شابة غير مخشية الفتنة، ومن في حكمها، فهذه لا تخرج إلا لصلاة الفرض في المسجد، أو لجنازة من تتأثر بموته، كما قال المصنف.
                      ومتجالة لارغبة للرجال فيها، وهذه تخرج لكل شيء.
                      وشابة يخشى الافتتان بها فهذه لا تخرج أصلا...
                      وقال بعدها بفقرات: وحيث ساغ خروجها، فلا تخرج إلا في زمن أمن من الرجال، فلا يجوز لها الخروج في وقت يخشى عليها فيه، ولا تخرج في ثياب الزينة، ولا تمشي إلا بعيدة عن الرجال، وأن لا تتطيب، وأن تبالغ في الستر لما لا يحل النظر إليه، كذراعها، أو ساقها، لا كفيها، ولا وجهها إلا أن تكون جميلة، أو يكثر الفساد، فيجب عليها الستر، حتى الوجه، والكفين. اهـ
                      وقال في((تسهيل المسالك إلى هداية السالك)) عند الكلام على ستر العورة في شروط الصلاة: وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم، ولو عبدها غير الوغد فيما يظهر جميع جسدها غير الوجه، والكفين... وقال بعد فقرات: والحترزنا بالمسلم عن الكافر غير عبدها، فعورتها منه جميع جسدها، حتى الوجه، والكفين. اهـ

                      وإنما نقلت هذه النصوص التي لا يجب أن يغفل عنها من يقول بأن النقاب مكروه، فلا يجوز أن نتمسك بكلمة (مكروه) ونطلقها بين الناس، فتأخذها المرأة، وتخرج من بيتها إلى الجامعة لتختلط بالرجال، وإلى العمل، والسوق، وغيرها من الأماكن التي لا تخلو من رجال السوء، بل والكفار، وتظهر أمام العالم بحجة أن النقاب إنما هو عادة من العادات والتقاليد الدخيلة على الإسلام، وأن الشارع لم يحرم على المرأة كشف وجهها..
                      ومن المبكي أنني رأيت الكثيرات ممن كن يلبسن النقاب سمعن بهذه الفتوى، فخلعن النقاب، وبدأن يظهرن بالتلفاز، ويلتقين بالرجال في كل مكان، ويفخرن بقولهن: سنتحدى المجتمع ونظهر له أن النقاب إنما هو عادة يجب إبطالها..
                      فنحن لا نلزم المرأة بالنقاب لو كانت جالسة في بيتها منسترة عن أعين الرجال، أما وقد خرجت، وعمت الفتنة، فوجب علينا أن نأمرها به، وننكر عليها كشفها لوجهها مع اختلاطها بالرجال..
                      أو نمنعها من الخروج من البيت، مطلقا حتى تصير من القواعد.. أما أن نقول لها اكشفي وجهك، ولا ننكر عليها الخروج والاختلاط بالرجال في كل مكان، فهنا الطامة الكبرى، وقد رأينا حال النساء وما وصلن إليه.. فإنا لله وإنا إليه راجعون..

                      فاتقوا الله تعالى في أحكام النساء، ولا تكونوا دعاة فتنة..
                      وسامحوني إن أسأت التعبير..
                      ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
                      فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
                      فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

                      تعليق

                      • أنفال سعد سليمان
                        طالبة علم
                        • Jan 2007
                        • 1681

                        #41
                        جميل أختي...!!

                        نعم، شعرتُ أن الكلام مبتور، أو على الأقل "ناقص" لا يصح أن يطلق هكذا..و لذا استفسرتُ أخرى من الأخ هاني..

                        و قولكِ:
                        وهي أن هناك أقوالاً وفتاوى يجب إخفاؤها عن العوام، وعدم إشاعتها بين الناس،
                        صحيح...و لكن، لا أظن أن هذه الفتوى المالكية -أعني كراهةَ النقاب- تندرج تحتَ هذا القول..بل ألا ترينها من قبيل "الفتاوى المبتورة"..؟ أي التي يتلقاها العوام في المجتمع عاريةً من شروطها و قيودها..كما هو الحال في "المسح على الخفين" -على سبيل المثال-، فالناس في الكويت ينتزعون حكمَ المسح على الخفين من شروطه و قيوده و ضوابطه..فلم يبق إلا الضابط المرسوم في مخيلتهم، كلٌّ بحسب جهله، و يحضرني الآن حال واحدة من صاحباتي في الجامعة، فقد رأيتها تمسح على الجوارب التي لا تصل إلى كعبي القدم..و أخرى تمسح على شفاف رقيق..و هكذا..

                        و لعل هذه الفتوى المالكية(كراهة النقاب) -بعد مراعاة الضوابط و القيود- تنطبق على أقل مما نتصور من عدد النساء...

                        ثم إنه يجدر بطلبة العلم الشريف أن يفقهوا العوام في نظير هذه المسائل حتى لا ينقلبَ "مستمد الحكم الشرعي" إلى مخيلات في عقول العوام، كل شخص بحسب مستواه من الجهل..
                        التعديل الأخير تم بواسطة أنفال سعد سليمان; الساعة 09-03-2008, 14:40.

                        تعليق

                        • أنفال سعد سليمان
                          طالبة علم
                          • Jan 2007
                          • 1681

                          #42
                          قولي:
                          الغريب أخي الفاضل أن الكويت كانت يوماً من الأيام تتقلد هذه العادات...فانفسخت عنها ضربةً واحدة منذ عشرات السنين(إلا البدو)...!!(و لا أقول إلا: لا حول و لا قوة إلا بالله)..
                          أستغفر الله..لعلي قصرتُ في تصوير حال النساء في الكويت...نعم، ظهر الفساد و الفجور في الأسواق و الأماكن الترفيهية ظهوراً صارخاً..و لكن، لا ننكر أن ثلةً من الكويتيات ملتزماتٌ باللباس الشرعي الكامل، بفضل الله تعالى..

                          تعليق

                          • لؤي الخليلي الحنفي
                            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                            • Jun 2004
                            • 2544

                            #43
                            لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
                            حقيقة لم أطلع على الموضوع إلا اليوم، وكما أردد دوما: ما ضيّع الدّين إلا أنصاف الفقهاء.
                            لذا أقترح على الإخوة - حصولا للفائدة - رابطا للحوار في المسألة، يبين كل واحد منهم مذهبه، والأدلة لما ذهبوا إليه، دون أن يهوش أحدنا على الآخر.
                            وليعلم بداية أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها، والخروج من الخلاف مستحب.
                            والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
                            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                            تعليق

                            • أنفال سعد سليمان
                              طالبة علم
                              • Jan 2007
                              • 1681

                              #44
                              تابع لقولي:
                              و لعل هذه الفتوى المالكية(كراهة النقاب) -بعد مراعاة الضوابط و القيود- تنطبق على أقل مما نتصور من عدد النساء...
                              أقول: لعله لو كان مجتمع كمجتمع الكويت مثلاً في الجهل و انتشار الفساد، فإنه لا يصح أن تلقى هذه الفتوى(كراهة النقاب) على أسماع العوام مطلقاً(و لو بقيودها)، إذ أن الشروط و القيود لها غير متوفرة في مجموع هذا المجتمع، فعلامَ إلقاؤها حتى يهتبلَها الفساق و أعداء الدين لنقض شرائعه..؟ بل يُلتزم بنشر ما يصدق على المجتمع فقط و ما يناسبه..

                              و هذا يا سادة أقوله لا للتقرير بل للتحاور فيه..

                              فنرجو نفعنا بارك الله بكم...

                              تعليق

                              • هلال بن عبد الله بن عمر
                                موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
                                • Apr 2007
                                • 775

                                #45
                                //فمن شاءت أن تتمذهب بغير المالكي فربما يجب عليها النقاب أو يستحب ولها ذلك
                                قول الاخ الرضا مخالف لما عليه الفقهاء وكذلك يرده حديث الخثعمية
                                هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

                                بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
                                ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
                                حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
                                لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

                                تعليق

                                يعمل...