أرجو المساعدة .. بإجابة هذا السؤال

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مكاشفي خضر الطاهر
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 118

    #1

    أرجو المساعدة .. بإجابة هذا السؤال

    [ALIGN=RIGHT]الاخوة الكراكم سألني بعض الاخوة السؤال التالى وارجو التكرم بالاجابة عليه والمساعدة فى الرد له

    السؤال
    (الأخ المكاشفي
    كيف الحال يا رجل


    ارجو ان لا اكون ضيفا ثقيلا في دوحتك هذه وان اجد الرد علي مسائل فقهية وفق منظوركم المالكي

    حديث رضاع الكبير الوارد في صحيح مسلم والبخاري وسنن احمد وابن ماجه وموطأ مالك ...الخ حديث يتحدث عن ارضاع (الرجل ) الذي يخشى منه علي اهل البيت

    اي اذا اراد شخص مسلم ان يدخل احد علي اهل بيته دون حاجب وان يصبح هذا الشخص كأنه من اهل البيت عليه ان يأمر امه او اخته بارضاعه خمس رضعات كاملات كما جاء في حديث عائشة

    في موطأ الأمام مالك اجتهد هو وقال بما قالته بعض نساء النبي (والله ما نرى الا انها رخصة خاصة لام سلمة)
    ولكن هذا يتعارض مع ما كانت تفعله الحميراء التي يجب ان تأخذوا عنها نصف دينكم
    حين كانت تحب ان يدخل عليها احد من الرجال كانت تأمر اختها ام كلثوم او احدى بنات اخواتها بارضاعه ..

    اتمني ان اسمع ردا مدعما بالادله

    ولكم الشكر والتقدير )
    انتهى كلام السائل [/ALIGN]
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    أخي المكاشفي: يبدو أن السائل مقلد لما يقوله بعض الشيعة -إن لم يكن شيعياً-، والمسألة المطروحة مسألة فقهية كان للسيد عائشة رضي الله عنها فيها رأي، حيث إنها لم تر الخصوصية في حديث رضاع الكبير، وجمهور الصحابة والفقهاء على خلاف رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، والخلاف في الفروع سهل.

    أما ما أشار إليه السائل من حديث (خذوا نصف دينكم عن الحميراء) فهو ليس بحديث ثابت أصلاً، لكن تعريضه وسؤاله بهذه الطريقة يحسب من قلة الأدب التي عهدناها في بعض الشيعة عندما يتكلمون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • مكاشفي خضر الطاهر
      طالب علم
      • Jun 2005
      • 118

      #3
      [ALIGN=RIGHT]الاخ على الجهاني
      بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

      ارجو التكرم بالايضاح اكثر هل اهل العلم يقرون بذلك اي رضاعة الرجل ام لا
      ارجو التوضيح جزاكم الله عنا خيرا
      [/ALIGN]
      اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

      وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

      تعليق

      • جمال حسني الشرباتي
        طالب علم
        • Mar 2004
        • 4620

        #4
        الرضاع قد تم والله أعلم بطريقة تحضير الحليب --لا بطريقة المص لأن جسم المرأة محرم على الأجنبي---هذه الصورة لو تمت تنشر الحرمة ولا يكون فيها ارتكاب محظور
        للتواصل على الفيس بوك

        https://www.facebook.com/jsharabati1

        تعليق

        • مكاشفي خضر الطاهر
          طالب علم
          • Jun 2005
          • 118

          #5
          الحبيب الشرباتي
          بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
          اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

          وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

          تعليق

          • جمال حسني الشرباتي
            طالب علم
            • Mar 2004
            • 4620

            #6
            الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مكاشفي خضر الطاهر
            الحبيب الشرباتي
            بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
            أحبك الله بين أصفيائه
            للتواصل على الفيس بوك

            https://www.facebook.com/jsharabati1

            تعليق

            • محمد ال عمر التمر
              طالب علم
              • Jun 2005
              • 1243

              #7
              اقوال اهل العلم في المسألة

              قال الامام الامير الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام في شرح حديث عائشة في الرضاع :

              [ALIGN=JUSTIFY][ALIGN=JUSTIFY]( وَعَنْهَا ) أَيْ عَائِشَةَ ( قَالَتْ { جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ ، فَقَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد { فَأَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ } فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ ) مُعَارِضًا لِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَالْمُشِيرِ إلَى أَنَّهُ قَدْ خُصِّصَ هَذَا الْحُكْمُ بِحَدِيثِ سَهْلَةَ ، فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يُحَرِّمُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الرَّضَاعَةِ مِنْ الْمَجَاعَةِ وَبَيَانُ الْقِصَّةِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ كَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا وَزَوَّجَهُ وَكَانَ سَالِمٌ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } الْآيَةَ كَانَ مَنْ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ نُسِبَ إلَى أَبِيهِ وَمَنْ لَا أَبَ لَهُ مَعْرُوفٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَتْ سَهْلَةُ تَذْكُرُ مَا نَصَّهُ الْحَدِيثُ فِي الْكِتَابِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فَذَهَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلَى ثُبُوتِ حُكْمِ التَّحْرِيمِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاضِعُ بَالِغًا عَاقِلًا قَالَ عُرْوَةُ : إنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخَذَتْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَبَنَاتِ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعُرْوَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ وَنَسَبَهُ فِي الْبَحْرِ إلَى عَائِشَةَ وَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ سَهْلَةَ هَذَا ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِي صِحَّتِهِ وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } ، فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الصِّغَرِ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا : مَهْمَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ رَضَاعَهُ يُحَرِّمُ ، وَلَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ مَا كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ وَلَمْ يُقَدِّرُوهُ بِزَمَانٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إنْ فُطِمَ وَلَهُ عَامٌ وَاحِدٌ وَاسْتَمَرَّ فِطَامُهُ ثُمَّ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ لَمْ يُحَرِّمْ هَذَا الرَّضَاعُ شَيْئًا ، وَإِنْ تَمَادَى رَضَاعُهُ وَلَمْ يُفْطَمْ فَمَا يَرْضَعُ ، وَهُوَ فِي الْحَوْلَيْنِ حَرَّمَ وَمَا كَانَ بَعْدَهُمَا لَا يُحَرِّمُ ، وَإِنْ تَمَادَى إرْضَاعُهُ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ عَارِيَّةٌ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ ، فَلَا نُطِيلُ بِهَا الْمَقَالَ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ { إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } وَتَقَدَّمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ ذَلِكَ إلَّا عَلَى مَنْ يُشْبِعُهُ اللَّبَنُ وَيَكُونُ غِذَاءَهُ لَا غَيْرَهُ ، فَلَا يَدْخُلُ الْكَبِيرُ سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْحَصْرِ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِقِصَّةِ سَهْلَةَ ، فَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " لَا نَرَى هَذَا إلَّا خَاصًّا بِسَالِمٍ ، وَلَا نَدْرِي لَعَلَّهُ رُخْصَةٌ لِسَالِمٍ " . أَوْ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ بِتَحْرِيمِ رَضَاعِ الْكَبِيرِ بِأَنَّ الْآيَةَ وَحَدِيثَ { إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } وَارِدَانِ لِبَيَانِ الرَّضَاعَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّفَقَةِ لِلْمُرْضِعَةِ وَاَلَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْأَبَوَانِ رَضِيَا أَمْ كَرِهَا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ آخِرُ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَعَائِشَةُ هِيَ الرَّاوِيَةُ لِحَدِيثِ { إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } وَهِيَ الَّتِي قَالَتْ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ ، وَأَنَّهُ يُحَرِّمُ فَدَلَّ أَنَّهَا فَهِمَتْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ . وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إنَّهُ خَاصٌّ بِسَالِمٍ فَذَلِكَ تَظَنُّنٌ مِنْهَا ، وَقَدْ أَجَابَتْ عَلَيْهَا عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ : أَمَا لَك فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَسَكَتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، وَلَوْ كَانَ خَاصًّا لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَيَّنَ اخْتِصَاصَ أَبِي بُرْدَةَ بِالتَّضْحِيَةِ بِالْجَذَعَةِ مِنْ الْمَعْزِ . وَالْقَوْلُ بِالنَّسْخِ يَدْفَعُهُ أَنَّ قِصَّةَ سَهْلَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ نُزُولِ آيَةِ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّهَا { قَالَتْ سَهْلَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ } ، فَإِنَّ هَذَا السُّؤَالَ مِنْهَا اسْتِنْكَارٌ لِرَضَاعِ الْكَبِيرِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ التَّحْلِيلَ بَعْدَ اعْتِقَادِ التَّحْرِيمِ . ( قُلْت ) : وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّضَاعَةَ لُغَةً إنَّمَا تَصْدُقُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي سِنِّ الصِّغَرِ وَعَلَى اللُّغَةِ وَرَدَتْ آيَةُ الْحَوْلَيْنِ وَحَدِيثُ إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْآيَةَ لِبَيَانِ الرَّضَاعَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّفَقَةِ لَا يُنَافِي أَيْضًا أَنَّهَا لِبَيَانِ زَمَانِ الرَّضَاعَةِ بَلْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى زَمَانَ مَنْ أَرَادَ تَمَامَ الرَّضَاعَةِ وَلَيْسَ بَعْدَ التَّمَامِ مَا يَدْخُلُ فِي حُكْمِ مَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ
              [/ALIGN][/ALIGN]
              اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك

              تعليق

              يعمل...