قال الإمامُ اللكنوي رحمه الله في كتابه { ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني} ص 536:
{ لو ادّعَى الصُحْبَة رجلٌ بنفسه لنفسِه ،قُبلتْ دعواه ، واختلف فيه على ثلاثة أقوال :
أحدُها : أنّها لا تثْبت صُحْبتُه بمجرد قوله ، لما في ذلك من دعواه رتبة يثبتها لنفسه ، فلا يُقبل كلامُه ، كما لا يقبل قول الرجل : أنا عدل ، لإثبات عدالته ، وإليه يميل كلام ابي الحسن بن القطان وابن السمعاني وغيرهما.
ثانيها : أنه إن ادّعى الصُحْبة اليسيرةَ ، قُبلتْ دعواه ، لأنها مما يتعذر إثباتُهُ بالنقل ، إذ ربما لا يحضرُ أحدٌ حالةَ اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته له ، وإن ادّعى كثرة التردد وطُول المُلازمة في الحضر والسفر لم تُقْبل ، لأنّ ذلك يُشاهد ويَشْتهر وينقل .
ثالثها : وهو أ وسع الأقوال وأصحها ، ما جزم به ابنُ عبدالبر وغيره من المحدثين هو القبول مطلقاً ، لكن بشرطين :
أحدهما : أن يُعْرف قبل هذا الإدعاء كونه عدلاً مقبولَ القول.
ثانيهما : أن لا يكون قوله مما يكذبه الظاهر ، فلو ادعى أحدٌ الصحبةَ بعد مُضِي عشرٍ بعد المئة من الهجرة ، لم يُقبل.}
{ لو ادّعَى الصُحْبَة رجلٌ بنفسه لنفسِه ،قُبلتْ دعواه ، واختلف فيه على ثلاثة أقوال :
أحدُها : أنّها لا تثْبت صُحْبتُه بمجرد قوله ، لما في ذلك من دعواه رتبة يثبتها لنفسه ، فلا يُقبل كلامُه ، كما لا يقبل قول الرجل : أنا عدل ، لإثبات عدالته ، وإليه يميل كلام ابي الحسن بن القطان وابن السمعاني وغيرهما.
ثانيها : أنه إن ادّعى الصُحْبة اليسيرةَ ، قُبلتْ دعواه ، لأنها مما يتعذر إثباتُهُ بالنقل ، إذ ربما لا يحضرُ أحدٌ حالةَ اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته له ، وإن ادّعى كثرة التردد وطُول المُلازمة في الحضر والسفر لم تُقْبل ، لأنّ ذلك يُشاهد ويَشْتهر وينقل .
ثالثها : وهو أ وسع الأقوال وأصحها ، ما جزم به ابنُ عبدالبر وغيره من المحدثين هو القبول مطلقاً ، لكن بشرطين :
أحدهما : أن يُعْرف قبل هذا الإدعاء كونه عدلاً مقبولَ القول.
ثانيهما : أن لا يكون قوله مما يكذبه الظاهر ، فلو ادعى أحدٌ الصحبةَ بعد مُضِي عشرٍ بعد المئة من الهجرة ، لم يُقبل.}
تعليق