بارك الله فيكم أحبتي ما قصرتم أسأل المولى سبحانه أن يجازيكم بما تفضلتم به خير الجزاء و نحن في شهر يضاعف فيه أجر العابد فما بالكم بأجر أهل العلم المعلم و المتعلم.
حقائق نفيسة في علم الحديث
تقليص
X
-
أخوكم ميثاق
بشرى لأهل السنة الموقع الاشعري الفرنسي الذي نسف عشرات المواقع الفرنسية الوهابية الممولة بالملايين من الدولارات .
www.aslama.com
المنبر الوحيد للأشاعرة بالفرنسية ضد الزحف التجسيمي زورونا لنصرة الحق بوركتم.
أخوكم مالك بن أنس في الموقع الفرنسي. -
بارك الله بكم اخواني على مابينتم وأفدتم ..
بقي سؤال : ألا يشترط في الفقيه المجتهد أن يكون حافظاً على طريقة المحدثين حتى يصح له اجتهاده واستنباطه ؟؟
اذ كيف يستنبط الأحكام اذا لم يكن حكمه على صحة الحديث أو ضعفه أو علته صحيحاً موثوقاً به على طريقة المحدثين لا قاصراً على طريقة الفقهاء ؟؟
فعندما قلت : اذا ذكر الفقيه حديثاً اعتمد عليه في العمل به كان كافياً في معرفة صحته أو في معرفة أنه صالح للاحتجاج قصدت به هذا الأمر .
اذ لايعقل أن يبني الفقيه الأحكام على أحاديث لايصلح الاحتجاج بها في الأحكام .
هل من تصويب وتعليق بارك الله بكم ؟؟ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهمتعليق
-
قال ابن حجر في شرح المنهاج عند الكلام على صفة المجتهد:
( وهو ) أي : المجتهد ( من يعرف من الكتاب ، والسنة ما يتعلق بالأحكام ) وإن لم يحفظ ذلك عن ظهر قلب ولا ينحصر في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافا لزاعميهما ، أما الأول ؛ فلأنها تستنبط حتى من آي القصص ، والمواعظ وغيرهما وأما الثاني ؛ فلأن المشاهدة قاضية ببطلانه ، فإن أراد قائله الحصر في الأحاديث الصحيحة السالمة من طعن في سند ، أو نحوه ، أو الأحكام الخفية الاجتهادية كان له نوع من القرب على أن قول ابن الجوزي أنها ثلاثة آلاف وخمسمائة مردود بأن غالب الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم ، أو أدب شرعي ، أو سياسة دينية ويكفي اعتماده فيها على أصل مصحح عنده يجمع غالب أحاديث الأحكام كسنن أبي داود أي : مع معرفة اصطلاحه وما للناس فيه من نقد ، ورد فيما يظهر ( وعامه ) راجع لما مطلقا ، أو الذي أريد به العموم ( وخاصه ) مطلقا ، أو الذي أريد به الخصوص ومطلقه ومقيده ( ومجمله ومبينة وناسخه ومنسوخه ) ، والنص ، والظاهر ، والمحكم ( ومتواتر السنة وغيره ) ، وهو آحادها ؛ إذ لا يتمكن من الترجيح عند تعارضها إلا بمعرفة ذلك ( و ) الحديث ( المتصل ) باتصال رواته إلى الصحابي فقط ، ويسمى الموقوف ، أو إليه صلى الله عليه وسلم ، ويسمى المرفوع ( والمرسل ) ، وهو ما يسقط فيه الصحابي ويصح أن يراد به ما يشمل المعضل أو المنقطع بدليل مقابلته بالمتصل ( وحال الرواة قوة وضعفا ) ؛ لأنه بذلك يتوصل إلى تقرير الأحكام ، نعم ما تواتر ناقلوه ، أو أجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح ، والتعديل . ( ولسان العرب لغة ، ونحوا ) وصرفا وبلاغة ؛ إذ لا بد منها في فهم الكتاب ، والسنة ( وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا ) لا في كل مسألة بل في المسألة التي يريد النظر فيها بأن يعلم أن قوله فيها لا يخالف إجماعا ولو بأن يغلب على ظنه أنها مولدة لم يتكلم فيها الأولون ، وكذا يقال في معرفة الناسخ ، والمنسوخ ( والقياس بأنواعه ) من جلي ، وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الوالد على تأفيفه ، أو مساو ، وهو ما يبعد فيه الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله ، أو أدون ، وهو ما لا يبعد فيه ذلك كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم صحة وفسادا وجلاء وخفاء وطرق استخراج العلل ، والاستنباط ولا يشترط نهايته في كل ما ذكر بل تكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازم ، وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة الآن قال ابن الصلاح : وهذا سهل الآن لتدوين العلوم وضبط قوانينها واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه ، أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه . وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه كما لا يجوز الاجتهاد مع النصاللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنكتعليق
-
وهنا نقل عن ابن القيم من أعلام الموقعين
. قال الإمام أحمد ، في رواية ابنه صالح عنه : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على أن يكون عالما بوجوه القرآن ، عالما بالأسانيد الصحيحة ، عالما بالسنن ، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها . وقال في رواية ابنه عبد الله : إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح . وقال في رواية أبي الحارث : لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة وقال في رواية حنبل : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي . وقال محمد بن عبد الله بن المنادي : سمعت رجلا يسأل أحمد : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال : لا ، قال : فمائتي ألف ؟ قال : لا ، قال : فثلاث مائة ألف ؟ قال : لا ، قال : فأربع مائة ألف ، قال بيده هكذا ، وحرك يده . قال أبو الحسين : وسألت جدي محمد بن عبيد الله ، قلت : فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل ؟ قال : أخذ عن ستمائة ألف . قال أبو حفص : قال لي أبو إسحاق : لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل : فأنت هو ذا لا تحفظ هذا القدر حتى تفتي الناس ، فقلت له : عافاك الله إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه . قال القاضي أبو يعلى : وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره ، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوىاللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنكتعليق
تعليق