من المسائل التي نبه إليه السيد عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله في مقدمته لرسالة رفع اليدين في الدعاء للشيخ الأهدل رحمه الله تعالى .. أن من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض مدعيي الاجتهاد في عصرنا أنهم يطلبون على عموم العام دليلاً خاصاً ؟
وقال رحمه الله ما نصه:
( وهؤلاء الذين لا يكتفون في المسألة بدليل يشملها بعمومه، ويطلبون دليلاً خاصاً بها، يلزمهم خطر عظيم في الدين، قد يؤدي بهم إلى الكفر وهم لا يشعرون؛ لأنه لو كانت كل حادثة يشترط في مشروعيتها ونفي وصف البدعة عنها ورود دليل خاص يعينها، لتعطلت عمومات الكتاب والسنة وبطل الاحتجاج بها، وذلك هدم لمعظم دلائل الشريعة، وتضييق لدائرة الأحكام.
ويلزم على ذلك أن تكون الشريعة غير وافية بأحكام ما يحدث من حوادث على امتداد الزمان، وهذه لوزام قد تؤدي إلى نقص في قدر الشريعة والنيل منها، وهو كفر بواح) اهـ.
ومع أن هؤلاء القائلين لا يلزمهم ما ذكر الإمام الغماري، لكنه أمر خطير أن يطلب المحتج دليلاً على عموم العام غير لفظه.
فإن العام استفاد العموم بصيغته كما هو واضح في محله من كتب الأصول، وعليه فإن تطلب الدليل الخاص على عمومه منكر عظيم، وقلب لموازين الأدلة والحجاج.
ولمعرفة أحكام العموم يمكن مراجعة كتابي الإمام القرافي والإمام العلائي، ففيهما فوائد عظيمة وتدقيقات شريفة.
ومعرفة العام وألفاظه من أهم أبواب الأصول، حتى إن بعض من عرف أصول الفقه قال: هو معرفة العام والخاص، وليس ذلك من باب الحد، ولكن من باب ذكر أخص الأبواب في التعريفات، كما هو معروف في محله.
ومن كان من رواد هذا المنتدى له همة وسعة من وقت، أقوم معه أو نقوم معاً بمباحثة كتاب الإمام القرافي: (العقد المنظوم في الخصوص والعموم) بأن نذكر أهم مباحثه، وندقق ونتناقش في معانيه .. من باب مذاكرة العلم والحث عليه .. فمن يقول: بسم الله ؟
وقال رحمه الله ما نصه:
( وهؤلاء الذين لا يكتفون في المسألة بدليل يشملها بعمومه، ويطلبون دليلاً خاصاً بها، يلزمهم خطر عظيم في الدين، قد يؤدي بهم إلى الكفر وهم لا يشعرون؛ لأنه لو كانت كل حادثة يشترط في مشروعيتها ونفي وصف البدعة عنها ورود دليل خاص يعينها، لتعطلت عمومات الكتاب والسنة وبطل الاحتجاج بها، وذلك هدم لمعظم دلائل الشريعة، وتضييق لدائرة الأحكام.
ويلزم على ذلك أن تكون الشريعة غير وافية بأحكام ما يحدث من حوادث على امتداد الزمان، وهذه لوزام قد تؤدي إلى نقص في قدر الشريعة والنيل منها، وهو كفر بواح) اهـ.
ومع أن هؤلاء القائلين لا يلزمهم ما ذكر الإمام الغماري، لكنه أمر خطير أن يطلب المحتج دليلاً على عموم العام غير لفظه.
فإن العام استفاد العموم بصيغته كما هو واضح في محله من كتب الأصول، وعليه فإن تطلب الدليل الخاص على عمومه منكر عظيم، وقلب لموازين الأدلة والحجاج.
ولمعرفة أحكام العموم يمكن مراجعة كتابي الإمام القرافي والإمام العلائي، ففيهما فوائد عظيمة وتدقيقات شريفة.
ومعرفة العام وألفاظه من أهم أبواب الأصول، حتى إن بعض من عرف أصول الفقه قال: هو معرفة العام والخاص، وليس ذلك من باب الحد، ولكن من باب ذكر أخص الأبواب في التعريفات، كما هو معروف في محله.
ومن كان من رواد هذا المنتدى له همة وسعة من وقت، أقوم معه أو نقوم معاً بمباحثة كتاب الإمام القرافي: (العقد المنظوم في الخصوص والعموم) بأن نذكر أهم مباحثه، وندقق ونتناقش في معانيه .. من باب مذاكرة العلم والحث عليه .. فمن يقول: بسم الله ؟

تعليق