السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكلم الجويني رحمه الله عن مسألة المندوب إليه هل هو مأمور به أم لا ؟
وذكر رأي القاضي الباقلاني ثم ذكر دليله وبعد ذلك انتقده ..
وبعد إمعان النظر في كلام الجويني لم استطع معرفة رأي الجويني في هذه المسألة ورأيه يهمني كثيرا ...
وأنا سأنقل لكم نص كلام الجويني ومن منكم فهم رأي الجويني فليذكره لنا ..
قال الجويني :
(مسألة لظية
ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به والندب أمر على الحقيقة
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب
قال القاضي المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد ويأمره بها ويريد عصيانه وينهاه عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق فلم يبق إلا كونه مأمورا به
وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر على ماظنه فإنه يتجه أن يقال المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الإقتضاء فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى فإن الإقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد يقول أمرتك استحبابا فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ ) .
البرهان (1/178،179) .
وهل رأيه في هذه المسألة يختلف عن رأي الغزالي في المستصفى
قال الغزالي في المستصفى :
( المندوب مأمور به - وإن لم يكن المباح مأمورا به- لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه والواجب مقتضى لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله ، وقال قوم المندوب غير داخل تحت الأمر وهو فاسد ..)
المستصفى (1/248) .
فمن فهم أو أدرك رأي الجويني والفرق بين رأيه ورأي القاضي والغزالي فليذكره لنا .. نفعنا الله بعلمكم
تكلم الجويني رحمه الله عن مسألة المندوب إليه هل هو مأمور به أم لا ؟
وذكر رأي القاضي الباقلاني ثم ذكر دليله وبعد ذلك انتقده ..
وبعد إمعان النظر في كلام الجويني لم استطع معرفة رأي الجويني في هذه المسألة ورأيه يهمني كثيرا ...
وأنا سأنقل لكم نص كلام الجويني ومن منكم فهم رأي الجويني فليذكره لنا ..
قال الجويني :
(مسألة لظية
ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به والندب أمر على الحقيقة
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب
قال القاضي المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد ويأمره بها ويريد عصيانه وينهاه عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق فلم يبق إلا كونه مأمورا به
وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر على ماظنه فإنه يتجه أن يقال المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الإقتضاء فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى فإن الإقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد يقول أمرتك استحبابا فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ ) .
البرهان (1/178،179) .
وهل رأيه في هذه المسألة يختلف عن رأي الغزالي في المستصفى
قال الغزالي في المستصفى :
( المندوب مأمور به - وإن لم يكن المباح مأمورا به- لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه والواجب مقتضى لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله ، وقال قوم المندوب غير داخل تحت الأمر وهو فاسد ..)
المستصفى (1/248) .
فمن فهم أو أدرك رأي الجويني والفرق بين رأيه ورأي القاضي والغزالي فليذكره لنا .. نفعنا الله بعلمكم
تعليق