قاعدة سد الذرائع

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #16
    طريق مسدود



    ولنطبق قاعدة سد الذرائع على نقاشي معك



    ((النقاش حول قاعدة سد الذرائع بين ماهر و جمال قد يتوهم منه الإنجرار إلى الفرقة والتنازع المذموم وهو مفسدة فيحرم النقاش ويسد بقاعدة سد الذرائع نفسها))



    ما رأيك؟؟

    ما اسهل إستخدام القاعدة
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • نايف حمد علي
      مـشـــرف
      • Jul 2004
      • 867

      #17
      الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
      ماهر


      قولك(((الوسيلة الى الحرام حرام ) هي ذاتها سد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية وهذا هو محل اتفاق الفقهاء .. ))ليست محل إتفاق الفقهاء--فالظاهرية لا يقولون بها


      عُذْرَاً سَيّدي جمال ، فَقَدْ حَكى جَمَاعةٌ الاتفاق عَلى عَدمِ اعْتبَار خلاف الظاهريَّة . وَمنْهم الإمَامُ النوويُّ في شَرْحِهِ على " المَجمُوع شَرْح المُهذّب" لمَّا كان يَتكلَّم عَن السِّوَاك .
      يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

      فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

      تعليق

      • فالح احمد ترابي
        طالب علم
        • Mar 2005
        • 7

        #18
        عذرا أخي نايف ولكن هل خلاف الظاهرية غير معتبر مطلقا في عموم الشريعه ام في بعض الجوانب ان العلماء لما يذكرون أصول الإستدلال يذكرون الكتاب والسنه والإجماع ويقولون بالإجماع ولما يذكرون القياس يقولون عند الجمهور وحسب علمي القاصر ان المخالفين في القياس هم الظاهرية فلما اعتبر وا خلافهم هنا
        ارجو ان تصحح لي بارك الله فيك ان كنت على خطأ ودمت ذخرا للحق

        تعليق

        • نايف حمد علي
          مـشـــرف
          • Jul 2004
          • 867

          #19
          اهلاً بسيّدي الصالح / فالح .

          مَاذَهبَ إليْهِ الظاهريّة لَهُ حَالتان :

          الأولى : أنْ يُوافقَ غيْرَهُ من المذاهب الأرْبَعة المَتْبُوعَة ، فيؤخذ بهِ لأجل َموَافقتِهِ فحسْب .

          الثانية : أنْ لا يُوَافق في ما ذهب إليْهِ مَذْهبَاً من الأرْبَعة ، فلا عبْرة فيْهِ حيْنَئذٍ في ثلاثة مَوَاطن :

          الأول : القضاءُ بهِ .

          الثاني : الإفتاءُ بِهِ .

          الثالث : العمَلُ بهِ .
          يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

          فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

          تعليق

          • فالح احمد ترابي
            طالب علم
            • Mar 2005
            • 7

            #20
            أخي الحبيب نايف زادك الله علما اما قولك
            مَاذَهبَ إليْهِ الظاهريّة لَهُ حَالتان :

            الأولى : أنْ يُوافقَ غيْرَهُ من المذاهب الأرْبَعة المَتْبُوعَة ، فيؤخذ بهِ لأجل َموَافقتِهِ فحسْب .

            أقول ما فائدة ان تأخذ بقول الظاهريه مادام انه موافق للمذاهب الأربعة فأنت بالأساس سوف تأخذ بالمذاهب المتبوعة وليس بمذهب الظاهريه فلا فائدة لقولك يؤخذ بمذهب الظاهريه اذا وافق المذاهب الأربعه

            ثانيا انت لم تجبني عن سؤالي وهو اذا كان خلاف الظاهريه غير معتبر فلما اعتبر خلافهم في حجية القياس ثم يا سيدي الكريم حينما تقرأ في كتب الفقه تجدهم في كثير من الأحيان يذكرون خلاف الظاهريه ولا يبنون انه خلاف غير معتبر فهل خلاف الطاهريه ليس معتبر مطلقا ام في المسالة تفصيل وارجو ان تتحملني شيخي الكريم

            تعليق

            • محمد عبدالله اليوني
              طالب علم
              • Jun 2005
              • 23

              #21
              بارك الله فيكم

              لقد استفدنا من حواركم المتسم بالأخلاق الحميدة:

              أسألكم سؤالا:: هو من باب التعرف عليكم:

              هل حصل حوارا هنا اعترف في نهايته محاور برجاحة رأي محاوره.

              سالت هذا لأن الفقير مشرف في منتدى آخر مشابه ومنذ 3 سنوات لم أر محاورا هناك اعترف لمحاوره بصحة قوله مما جعلنا نضيق ذرعا بمهمتنا

              تحياتي وإعجابي
              اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

              تعليق

              • ماهر محمد بركات
                طالب علم
                • Dec 2003
                • 2736

                #22
                نعم سيدي حصل كثيراً ..

                وأحدهم سلفي منصف ناقش الأخ بلال ثم اعترف في النهاية بخطئ أقوال ابن تيمية رحمه الله وأشهد الله على ذلك ..
                ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                تعليق

                • يسار إبراهيم الحباشنة
                  طالب علم
                  • Apr 2005
                  • 123

                  #23
                  السلام عليكم ورحمة الله

                  أخي الفاضل ماهر بركات .. لقد تفضلت بقولك:

                  ((تقدير المفاسد لايكون بيد العوام ولا أنصاف العلماء ولاحتى العلماء غير المجتهدين)).

                  فماذا قصدت بالمجتهدين.. أعني ما هو تعريف المجتهد في سياق كلامك؟

                  وهل يتوفر العدد اللازم من "المجتهدين" للإجابة على آحاد المسائل الكثيرة والمتنوعة والتي ربما يتعرض لها المسلم أكثر من مرة في اليوم الواحد فيتعذر عليه الاتصال بنصف عالم أو عالم لاستفتائه فيها فضلا عن استفتاء "المجتهد".

                  وهنالك أمر آخر قد يلتبس على البعض وأرجو توضيحه ممن يعرف، وهو أنه قد تلتبس عندهم قاعدة سد الذرائع بقاعدة ارتكاب أخف الضررين.
                  فما الحد الفاصل بين تطبيقات كلتا القاعدتين بما يزيل الإلتباس. وأرجو الإكثار من الأمثلة زيادة في التوضيح ..
                  وجزاكم الله خيرا

                  تعليق

                  • محمد ال عمر التمر
                    طالب علم
                    • Jun 2005
                    • 1243

                    #24
                    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل

                    قد يفيدك كتاب قواعد الاحكام للامام العز بن عبدالسلام فقد تكلم على تقديم ارتكاب المفسدة الاقل ضررا وتقديم المصلحة على المفسدة وما يرتبط بهما مع امثلة كثيرة
                    اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك

                    تعليق

                    • ماهر محمد بركات
                      طالب علم
                      • Dec 2003
                      • 2736

                      #25
                      أخي يسار :
                      المجتهد الذي قصدته يشمل المفتي الذي كان أهلاً لأن يسأل فيفتي ويشمل المجتهد بالمعنى الاصطلاحي الأصولي المعروف ..

                      فالمقصود أن معرفة المفاسد والمصالح لا تكون لأي كان بل لأهل العلم المؤهلين للحكم في هذه المسائل أو الافتاء فيها وليس الحبل على غاربه بحيث يبرر كل واحد ما شاء من الأفعال بناء على مايرتئيه من المصالح أو المفاسد وهذا مانراه كثيراً في مجتمعنا اليوم من الذين يبررون أعمالهم غير الشرعية بقاعدة درء المفاسد أو جلب المصالح وهم لايعلمون شروط تحقق قواعد المصالح والمفاسد في الشرع والله أعلم .
                      ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                      تعليق

                      • خالد حمد علي
                        مـشـــرف
                        • Jul 2004
                        • 867

                        #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة فالح احمد ترابي
                        أخي الحبيب نايف زادك الله علما اما قولك
                        مَاذَهبَ إليْهِ الظاهريّة لَهُ حَالتان :

                        الأولى : أنْ يُوافقَ غيْرَهُ من المذاهب الأرْبَعة المَتْبُوعَة ، فيؤخذ بهِ لأجل َموَافقتِهِ فحسْب .

                        أقول ما فائدة ان تأخذ بقول الظاهريه مادام انه موافق للمذاهب الأربعة فأنت بالأساس سوف تأخذ بالمذاهب المتبوعة وليس بمذهب الظاهريه فلا فائدة لقولك يؤخذ بمذهب الظاهريه اذا وافق المذاهب الأربعه

                        ثانيا انت لم تجبني عن سؤالي وهو اذا كان خلاف الظاهريه غير معتبر فلما اعتبر خلافهم في حجية القياس؟ ثم يا سيدي الكريم حينما تقرأ في كتب الفقه تجدهم في كثير من الأحيان يذكرون خلاف الظاهريه ولا يبنون انه خلاف غير معتبر فهل خلاف الطاهريه ليس معتبر مطلقا ام في المسالة تفصيل? وارجو ان تتحملني شيخي الكريم
                        أثناء بحثي في بعض مشاركاتي القديمة ، وجدتُ هذا النقاش الذي لم يَتم ، وأنا أعتذر للسيّد فالح ، فإني قد نسيتُ هذا الموضوع اصلاً !!

                        على العموم نواصلُ الحوار إن لم يَكن ثمّة مانع .

                        أما اعتراضك الأول ، فلا يَرد عليَّ لأني أردتُ من ذلك حصرَ أحوال المَسألة ، وأنا أعلم أن الحكم في بعض أحوالِها يَكون تحصيلَ حاصل ، ولكن هو من باب التقسيم والحصر فحسب كما ذكرتُ لك .

                        وأما المَسألة الثانية ، فإني أدعوك أن تتأمَّل في كلام الإمام الزركشي ونقولاتِهِ ، فقد قال في " البحر المُحيط" : { مسألة [ هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ ] ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ , وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ , وَنَسَبَهُ إلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ , وَتَابَعَهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ , وَالْغَزَالِيُّ , قَالُوا ; لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ , وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ , فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ , وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَطَائِفَةٍ مِنْ أَقْرَانِهِ , وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ " : يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ خِلَافَ مُنْكِرِ الْعُمُومِ , وَخَبَرِ الْوَاحِدِ , وَلَا ذَاهِبَ إلَيْهِ . قُلْت : نَقَلَ الْأُسْتَاذُ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رحمه الله - أَنَّهُ طَرَدَ قَوْلَهُ فِي مُنْكِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ , وَمَنْ تَوَقَّفَ فِي الظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومِ . قَالَ : لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ , فَمَنْ أَنْكَرَهَا وَتَوَقَّفَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ , فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ " : إنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ , وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ " الْمُفْهِمِ " جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ , بَلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَّام , وَإِنَّ مَنْ اعْتَدَّ بِهِمْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَّام فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ , وَالْحَقُّ خِلَافُهُ . وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَالسُّوفِسْطَائِيَّةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ , وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ , وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ . وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ " : يُعْتَبَرُ كَمَا يُعْتَبَرُ خِلَافُ مَنْ يَنْفِي الْمَرَاسِيلَ , وَيَمْنَعُ الْعُمُومَ وَمَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ ; لِأَنَّ مَدَارَ الْفِقْهِ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ , وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ حَكَى عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ , أَنَّهُمْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوعِ , وَيُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْأُصُولِ , وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْمُحَقِّقُونَ لَا يُقِيمُونَ لِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا ; لِأَنَّ مُعْظَمَ الشَّرِيعَةِ صَادِرَةٌ عَنْ الِاجْتِهَادِ , وَلَا تَفِي النُّصُوصُ بِعُشْرِ مِعْشَارِهَا . وَقَالَ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ : إنَّ قَوْلَ دَاوُد بِإِجْزَاءِ الرَّقَبَةِ الْمَعِيبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ نَقَلَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله تعالى - الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ . قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَوْ عَاصَرَ دَاوُد لَمَا عَدَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ : هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ , بَلْ إنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَعَلَّقُ بِالْآثَارِ وَالتَّوْقِيفِ وَاللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ , وَلَا مُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِمْ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَجَزَّأُ . فَإِنْ قُلْنَا : بِالتَّجَزُّؤِ , لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَقَعَ النَّظَرُ فِي فَرْعٍ هُمْ فِيهِ مُحِقُّونَ , كَمَا نَعْتَبِرُ خِلَافَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْكَلَامِيَّةِ ; لِأَنَّ لَهُ فِيهِ مَدْخَلًا , كَذَلِكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مَا اخْتَارَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ , وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ , وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ الِاعْتِدَادُ بِخِلَافِهِمْ , وَلِهَذَا يَذْكُرُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا خِلَافَهُمْ فِي الْكُتُبِ الْفَرْعِيَّةِ . ثُمَّ قَالَ : وَاَلَّذِي أُجِيبُ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ : أَنَّ دَاوُد يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ , وَيُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ إلَّا مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ , وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقِيَاسِيُّونَ مِنْ أَنْوَاعِهِ أَوْ بَنَاهُ عَلَى أُصُولِهِ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى بُطْلَانِهَا , فَاتِّفَاقُ مَنْ سِوَاهُ عَلَى خِلَافِهِ إجْمَاعٌ يَنْعَقِدُ , فَقَوْلُ الْمُخَالِفِ حِينَئِذٍ خَارِجٌ عَنْ الْإِجْمَاعِ , كَقَوْلِهِ فِي التَّغَوُّطِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ , وَتِلْكَ الْمَسَائِلِ الشَّنِيعَةِ , وَفِي " لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ " الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا , فَخِلَافُهُ فِي هَذَا وَشَبَهُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ . ا هـ . فَتَحَصَّلْنَا عَلَى خَمْسَةِ آرَاءً فِي الْمَسْأَلَةِ .}
                        يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                        فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                        تعليق

                        • محمد انور علي
                          طالب علم
                          • Apr 2006
                          • 4

                          #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة ماهر محمد بركات
                          أنا أتكلم عن فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على الأخذ بمذاهبهم ..

                          وسد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية = الوسيلة الى الحرام حرام
                          نصيحة إلي رؤساء المنتديات عامة يجب ان يمنعوا الكلام والمناقشة في علوم الأصول والمباحث الصلية في كل علم إلا للمتخصصين الأساتذة في العلم المتناقش فيه لأن مثل هذا لايقال فيه بالرأى لأن هذا يفتح بابا في الدين ينفرط به عقده فمثلا الذى أتى بالمثل الأخ والأخت لايصح في هذا النقاش فالمثل الصح مثلا الزنى الوسيلة المتبعة للوصول إليه بالإجماع ستكون حرام من نظرة أو كلمة أو غيره من المقدمات فالقواعد وضعت لقرائن الأحوال في الأزمان وبذلك سد باب الإجتهاد إلا في المسائل المستحدثة التى يحتاج غليها الزمن والحكم للزمن وهو ما عرف بفقه الأولويات للزمن ولذلك لنا أن نوقف القاعدة ولا نعمل بها للمصلحة العامة والضرورة ولذلك للحاكم أن يسن قواعد تخدم مصالح الناس بمالم يضر الشريعة أو أخف الضررين. انتهي التعليق محمد انور

                          تعليق

                          يعمل...