السلام عليكم
جاء في إيصال السالك في أصول الإمام مالك:
ولا يجري-أي القياس- في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.
أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل. والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أوالشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقاً.
حبذا لو يساعدني الإخوة الفضلاء في فهمأن القياس لا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع، مع إعطاء أمثلة على ذلك.
بارك الله فيكم
جاء في إيصال السالك في أصول الإمام مالك:
ولا يجري-أي القياس- في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.
أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل. والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أوالشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقاً.
حبذا لو يساعدني الإخوة الفضلاء في فهمأن القياس لا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع، مع إعطاء أمثلة على ذلك.
بارك الله فيكم
تعليق